المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التجارة الجديد وشركة بيشة الزراعية



سعود ابو محمد
30-03-2008, Sun 2:04 AM
لتكتل شركة بيشة
ولعيون ملاك شركة بيشة الزراعية المعتقلين
هذا الخبر
ــــــ
29/3/2008

أكد محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني في تصريح لـ «اليوم» أن القضية التي رفعتها «بيشة» ضد هيئة سوق المال والتي حكم فيها بعدم الاختصاص لا تزال في مرحلة التدقيق في ديوان المظالم.

وهاجم الحوشاني هيئة سوق المال معتبراً أن ما تصدره من قرارات «غير مدروسة» هي «اجتهادات» لم يسبق اتخاذها من قبل أسواق مالية في دول أخرى، وهو ما يتضح – والكلام للحوشاني – في قرار الهيئة ادراج وتداول سهم شركة لمدة نصف ساعة، يومين في الاسبوع، متخوفاً من سلبية القرار تجاه مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني الذي يسعى لجذب الاستثمارات والرساميل التي تبتعد عن مواقع الاستثمار ذات القرارات المفاجئة.

وأرجع محامي «بيشة» عبدالعزيز الحوشاني صدور قرارات «غير مدروسة» من قبل هيئة سوق المال إلى عدم خضوعها إلى القضاء الاداري في ديوان المظالم أسوة بالجهات الحكومية الاخرى ، مستغربا في الوقت نفسه من اجتماع ثلاث سلطات (التشريع، التنفيذ، القضاء) في جهة واحدة هي هيئة سوق المال.

وفي هذه الأثناء وزع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بياناً صحفياً مذيلا بتوقع رئيس مجلس إدارتها نجم الدين ظافر، وجهت فيه الخطاب لمساهمي الشركة جاء فيه إيضاح لما قامت به خلال الفترة الماضية والتي اعتبرتها الشركة «عصيبة»، وبينت فيه الدخل الناتج عن بيع المزاد، وما قام به المجلس لغرض إعادة الشركة للتداول، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة توقعت الشركة أن تدر أرباحا على المساهمين مستقبلا.

وأوضح البيان أن الشركة كانت لها نظرة قانونية مرتكزة على أن ملكية السهم مُعلقة على دفع كامل قيمته في الوقت المحدد، لسعيها إلى عدم المساواة بين من دفع كامل قيمة السهم بمن لم يدفع إلا النصف، مرجعة ذلك إلى أنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالسداد بغير الملتزمين.

وشدد البيان على أن مجلس إدارة الشركة قام ببعض الخطوات القانونية حرصا منه على حماية حقوق الذين دفعوا كامل قيمة السهم في مواجهة المتخلفين عن السداد، مستشهدة بقيام المجلس برفع دعوى قضائية بهذا الشأن ضد مراقب الحسابات، يدور محورها حول تفسير المادة (110) من نظام الشركات، وللشركة ما يؤيد وجهة نظرها من المواد الأخرى لنظام الشركات، وجميع ذلك أثارته الشركة في القضية المنظورة أمام القضاء التجاري بفرع ديوان المظالم بمنطقة عسير، ولم يصدر في خصوص هذه الجزئية أي حكم قضائي نهائي من القضاء التجاري يفصل في التفسير الصحيح للمادة (110) من نظام الشركات حتى الآن، وقد وكلت الشركة للترافع لتمثيلها أمام القضاء أحد مكاتب المحاماة المرخصة من وزارة العدل.

وتابع البيان أنه نظرا لصدور خطاب من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة يتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات أثناء نظر الدعوى أمام القضاء التجاري، تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا القرار أمام القضاء الإداري، وصدر حكم برد الدعوى من غير أن يتضمن منطوق الحكم إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية.

وأشار إلى أن البت في القضية التجارية المتعلقة بتفسير المادة (110) من نظام الشركات - والتي هي من اختصاص القضاء التجاري - قد يتأخر كثيراً، مما قد يؤخر إعادة تداول أسهم الشركة في السوق المالية، وهو ما دعا مجلس إدارة الشركة للعدول عن الرأي القائل إن المساهم لا يملك السهم إلا بدفع كامل قيمته إلى الرأي الثاني القائل إن المساهم يُعد شريكا بمجرد الاكتتاب، ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها (رغم عدم قناعة المجلس بهذا الرأي).

وبناءً على الرأي الثاني فإنه يحق للشركة مُطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استناداً للمادة الخامسة (5) من نظام الشركات التي نصت: « يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير».

وقال إنه مع أن المادة واضحة في دلالتها إلا أن الشركة رأت استشارة أكثر من مكتب محاماة في خصوص المطالبة بالتعويض، وذلك زيادة في التأكد من صحة رأي محامي الشركة في حالة العدول عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، وبعد الاستشارة ورد بالإجماع رأي من ثلاثة مكاتب محاماة مرخصة من وزارة العدل بأن الشركة تستحق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر بعض المساهمين عن دفع حصصهم في رأس المال استناداً للمادة الخامسة من نظام الشركات.

وقام مجلس إدارة الشركة بتعديل ميزانياتها وإعدادها (بتطبيق الشركة المادة الخامسة من نظام الشركات التي لم يعترض عليها مراقب الحسابات من حيث المبدأ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006م، وللتوضيح فإن التعديل الوحيد الذي قامت به الشركة على ميزانيات الأرباع الثلاثة الموافق عليها مسبقا، ليس فيه إضافة لأي بند جديد في الميزانية، بل إن كل ما في الأمر هو أن الشركة عدلت مبلغ التعويض المقر مسبقاً. وبذلك تكون نتيجة الحسابات بعد التعديلات الأخيرة هي حصول المتخلف عن السداد على مبلغ خمسمائة ريال مقابل كل خمسين ريالا دفعها لكل سهم.

وقال البيان إنه وحسب ما هو مفصل في حسابات الشركة المعدلة مؤخراً، فإن إجمالي الأضرار الملموسة وغير الملموسة تقدر بأكثر من 37 مليون ريال، قامت الشركة بخصم التعويض عن الضرر من مستحقات المتخلفين عن السداد لديها. وقام مجلس الإدارة بتسليم تلك الميزانيات للمراجع الخارجي يوم السبت بتاريخ 10/2/1429هـ. وقد ورد فيه أن المجلس قد عدل عن تقديره الأول إلى التقدير الجديد.

كما أن الشركة لديها من المستندات ما يؤكد استحقاقها لهذا التعويض، لكن مراجع الحسابات يرفض هذا الإجراء واشترط موافقته على الميزانيات بموافقة مسبقة تصدر من وزارة التجارة والصناعة. وما زالت الأوراق لدى وزارة التجارة والصناعة والشركة تنتظر رد وزارة التجارة والصناعة منذ أكثر من شهر.

سعود ابو محمد
30-03-2008, Sun 2:35 AM
تفائلوا خير بالوزير الجديد ياهل بيشة