المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسمع ماذا قال الشيخ العبيكان عن حكم التأمين



أبـــو عــادل
04-01-2008, Fri 6:57 AM
وهذه فتوى للمستشار الشرعي في وزارة العدل فضيلة الشيخ / عبدالمحسن العبيكان اتمنى قرأتها بتمعن وفقني الله واياكم لمى يحب ويرضى
((فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان
ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا ؟؟؟

الجواب : [تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ، هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة بخلاف العبادات ، العبادات مبناها على التوقيف والحظر (أي المنع) إلا ما دل الدليل على مشروعيته أما بالنسبة للمعاملات والعقود فالأصل فيها الحِل ولهذا من قرأ الفقه عرف أن أبواب العبادات ملئ بالأدلة ، الأحاديث لا تحصى لكن إذا أتى إلى أبواب المعاملات قلَّ فيها أو قلّت فيها النصوص جدا ، ما تجد إلا أحاديث قليلة أو آيات قليلة تتكلم عنها . لماذا؟؟ لان الإسلام جعل هناك قواعد وجعل باب المعاملات واسع حتى إن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة لأنفسهم بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي إذا نظرت في باب الحوالة ما فيه إلا حديث واحد ، باب في الفقه كامل ما فيه إلا حديث واحد هذا مما يدل على أن المعاملات تقل فيها النصوص إذن ننظر إلى هذا التـأمين ، نحن نقول التـأمين ، لان الذي يقول التـأمين التعاوني يجوز والتـأمين التجاري لا يجوز ، هذا يُفَرِّق بين متماثلين، في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التـأمين التجاري محرم !!! لمـاذا ؟؟؟ قالوا : أولا : لان الله تعالى يقول : ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا أكل للمال بالباطل . كيف أكل مال بالباطل ؟؟؟ ما معنى أكل المال بالباطل ؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي ، هذا تأكل مال أخيك بالباطل ، لكن هل في التـأمين ذلك ؟؟؟ أبداًً . التـأمين شخص يدفع مبلغا من المال لشراء طمأنينة نفسه فإذا نظرنا إلى أن قديما كانوا يضعون خفارة في الطرق لأجل اللصوص وقطاع الطرق يدفعون لأشخاص مال في الحج أو غيره ولهذا ذكروا الفقهاء ، قالوا : من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة لان الخفارة تدفع ، فأنت تأتي بقوم تعطيهم مال تقول اصحبوني لأجل لو جـاء لصوص قطاع طرق تدفعون عني هؤلاء ، وصل إلى مكة مثلا أو إلى البلد الذي يريد ما جاءه لصوص هل يقال انه دفع لهؤلاء القوم مالا بالباطل وهم ما دفعوا عنه شيء هو في الحقيقة ما جاءه لصوص حتى يدفعوا عنه هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل ؟؟الجواب : لا . هو اشترى بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا ، ما جاء لصوص يسرقون ، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص ، ما جاء لصوص ، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال ؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم ، هذا بالإجماع ما احد يقول هذا . إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح ، لا . ولذلك لمّـا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح ، لماذا ؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة ، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000) مائة ألف ريال ، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال ، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر ، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك ، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك . الناس الذين يشتركون لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور ، أنا اعتقد انه مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو ، أناس احتاجوا إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر ، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم ، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا في التعاون الذي يقولون التعاوني ، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم . إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية . العاقلة هم: ( هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية . هل يقال ما ذنب هؤلاء ؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل ، قد يقول قائل !!!! الجواب : نقول هذا الشرع شرع ذلك . لماذا ؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ ، اليوم العاقلة متعذرة ، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان صار فيه مشقة شديدة ، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون ؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره . أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم ، وهذا (أي التأمين) من الغرر . أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر ، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع ، ما يحصل عليك غرر ، وإنما تقول : لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني . والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ أيضا أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال : ِبمَ تستحل مال أخيك ؟؟ أي ((رد له الثمن )) لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة ، (( لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه . هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم عن بعض ، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار ، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق . لان التعاوني : ((أساسا )) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس يُحَصِّل ، إذن هو هذا ، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه ، لان هذا التعاوني إنهم يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه . إلا إنهم هناك يسمون متبرعين . ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله ، هو تبرع بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له من هذا الصندوق التعاوني ، إذن ليس هناك فرق . وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ، فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر ؟؟؟؟ الجواب : لا . لماذا ؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون ؟؟!! فدعهم يستفيدون ، ما المانع ؟؟ ليس هناك أمر يمانع . لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول .

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين . لماذا ؟؟؟ لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تـأمين ، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام !! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو ؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد ؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين ! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا ؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم .

الجسور
04-01-2008, Fri 7:27 AM
الله يعطيك العافية

faisalkk
04-01-2008, Fri 9:28 AM
جزاك الله خير

@أمجد@
04-01-2008, Fri 9:51 AM
الله أعلم

..................................

sary
04-01-2008, Fri 9:56 AM
وانت تعتبر كل فتوى فتوى ؟؟
تراه افتى بعد بوجوب طاعة علاوي ( اللي نصبوه الامريكان بالعراق يوما ما )
ونشروا هالفتوى بالطيارات

الفنار
04-01-2008, Fri 10:37 AM
حتى مع وجود هذه الفتوى فأن غالبية اهل العلم افتوا بتحريمها
ثم ان بعض الامور اصلا واضحه ولا تحتاج فتوى
شركات نشاطها الاساسي محرم ما يبغالها مفتي لكي نعرف انها حرام
اما اذا كان الامر تتبع للرخص فهذا امر اخر

suliman
04-01-2008, Fri 10:53 AM
نريد ان يجيبنا احد الاعضاء الكرام على الفقرات ادناه .... وخاصة التقاعد

(هل هو أكل المال بالباطل ) في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التـأمين التجاري محرم !!! لمـاذا ؟؟؟ قالوا : أولا : لان الله تعالى يقول : ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا أكل للمال بالباطل . كيف أكل مال بالباطل ؟؟؟ ما معنى أكل المال بالباطل ؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي ، هذا تأكل مال أخيك بالباطل ، لكن هل في التـأمين ذلك ؟؟؟ أبداًً .

(هل هو ربا أو قمار) لمّـا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح ، لماذا ؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة ، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000) مائة ألف ريال ، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال ، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر ، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك ، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر.

إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية . العاقلة هم: ( هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية . هل يقال ما ذنب هؤلاء ؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل ، قد يقول قائل !!!! الجواب : نقول هذا الشرع شرع ذلك . لماذا ؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ ، اليوم العاقلة متعذرة ،

(هل هو غرر ) أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم ، وهذا (أي التأمين) من الغرر . أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر ، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع ، ما يحصل عليك غرر ،


((لكن التقاعد ماهو ؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد ؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين !

بروكرنت
04-01-2008, Fri 1:32 PM
الشيخ العبيكان قال فتواه في هذا المجال
واللي ما يرتاح لفتوى الشيخ يذهب الى شيخ يرتاح لفتواه بدون التعرض لمشائخنا جزاهم الله خيراً

الأجودان
04-01-2008, Fri 1:45 PM
حتى مع وجود هذه الفتوى فأن غالبية اهل العلم افتوا بتحريمها

ثم ان بعض الامور اصلا واضحه ولا تحتاج فتوى

شركات نشاطها الاساسي محرم ما يبغالها مفتي لكي نعرف انها حرام

اما اذا كان الامر تتبع للرخص فهذا امر اخر






صدقت ..................

الشاهق
04-01-2008, Fri 1:58 PM
الشيخ العبيكان ذكر تبريرات قوية
وأعجبني قياسه جواز التأمين بجواز التقاعد فهذه ستجعلني أفكر في حكم التأمين مره أخرى

وللعلم الشيخ الزرقا لما أفتى بجواز عملية التأمين
لم يفتي بجواز شركات التأمين، تعلمون لماذا؟؟؟
لأن هذه الشركات قد تستثمر أموالها في مجالات غير شرعية، فانتبهوا ولا تخلطوا بين الأمرين وخصوصاً أن هناك من يستند على جواز تداول أسهم شركات التأمين بجواز التأمين .

مراقيش
04-01-2008, Fri 2:04 PM
لا نشك في الشيخ ولا في نيته .... كلا وحاشا

وحقيقة... أن كلامه في التأمين وجيه ولكن من أخذ به عن اقتناع فليأخذ برأيه في

حرمة الشكات المختلطة.

فليست المسألة بالتشهي

ghenaim
04-01-2008, Fri 2:21 PM
--------------------------------------------------------------------------------

التأمين بين الإباحة والخطر معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
والمشارك في مجموعة من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية

الحمد لله رب العالمين مفهم سليمان ومعلم إبراهيم ،عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فإن التأمينَ على الأموال والمنافع وغيرها وسيلةَ من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه. والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيدَ له بما يعطي العلمَ عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمتُه ، والحفاظ عليه وتحصيلُه وإنفاقه. وهل هو وسيلة أو غاية ؟ ومن حيث توجيه الإسلام إلى الأخذ بأسباب إثباته والضماناتِ الكافيةِ لأدائه وتنظيمُ الإجراءات لمنع وجوده وتكاثره في أيدي قلة من الناس وذلك بسن التشريعات الإلهيةِ لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعةٌ من المحتاجين إليه من المسلمين ، ولعل الحديثَ عن ذلك يقتضي التمهيدَ له بذكر المسائل الآتية:
1- قيمة المال في نظر الإسلام :
ينظر الإسلام إلى المال نظرةَ تقدير واحترام وأنه من الأمور التي تعين الإنسانَ على تحقيق حكمةِ خلقه ووجوده في هذه الحياة فالمال قيام الحياة الدنيا وزينُتها قال تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وقال صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للعبد الصالح " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا في اثنتين ـ ومن الثنتين – رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته.."

2- العناية بالمال وحفظه :
يدعو الإسلام إلى العناية بالمال وحفظه وعدم تمكين السفهاء من وجوده في أيديهم. وإذا كانوا مالكين له فيجب أن يكون المال تحت يد أمينة تحفظه لهم وتقومُ باستثماره وتنميته وإخراج الحقوق الواجبة فيه منه. وإذا كان المال قد تعلق بذمم فيجب بذلُ الأسباب لإثباته بالكتابة والشهادة وأخذ الضمانات الكافية لأدائه من رهن وكفيل ونحو ذلك ، وفي حال إنفاقه فيجب أن يكون ذلك في وجوهه الشرعية من غير تقتير ولا إسراف. قال تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقد أنحى الإسلام باللائمة على المسرفين في الإنفاق ، فقال تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ) ، وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرةِ السؤال وإضاعةِ المال.
وقد جاءت الرخص الشرعية في ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد لمن يخشى على ماله الضياعَ أو السرقةَ وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد وأن دَم من قتله دون ماله هدر.


3- نظرة الإسلام نحو كسب المال وتحصيله :
من المعلوم أن الإسلام وهو يعترف للمال بقيمته وأهميته في سبيل أداء حكمة الوجود في هذه الحياة فيقول صلى الله عليه وسلم : نعم المال الصالح للعبد الصالح . فهو يدعو إلى السعي في تحصيله . قال الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ويقول تعالى : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) ويقول تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) . والنصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في اكتساب المال أكثرُ من أن تحصر ، إلا أنه يضع الضوابط والقيود في ابتغاء المال وتحصيله. فيجب أن يكون الحصول عليه خالياً من التعدي والبغي وأخذ أموال الناس بالباطل كأن يكون تحصيله عن طريق الربا أو القمار أو الغرر أو الجهالةِ أو أن يكون تحصيله عن طريق المتاجرة بتأليف ونشر وتسويق كتب الضلال والزندقة والبدع والمحدثات مما له أثر في إفساد الاعتقاد والأخلاق . أو أن يكون عن طريق المتاجرة بالأسلحة في أوقات الفتن والاضطرابات السياسية مما له أثر في تعريض النفوس للهلاك ، أو أن تكون المتاجرة بما يعود على العقول بالخلل والاضطرابات النفسية كالمتاجرة بالمخدرات والمسكرات ومشتقاتها وأنواعها وأجناسها. أو أن تكون المتاجرة بما يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل من ربا ورهان وغرر وجهالة وغير ذلك ، أو أن تكون المتاجرة فيما يعود بالضرر والفحشاء على الأعراض والنسل كالنشاطات الاقتصادية في المتاجرة بالأعراض مباشرةً بفتح دور البغاء وملاهي الليل. أو غير مباشرة كتأليف ونشر كتب الجنس ومجلاته وإيجاد قنوات فضائية لترويج العهور والفجور ونشر الصور العارية وتمثيل الجنس أو أي نشاط يأتي على الحشمة والكرامة أو العفة أو يؤثر عليها. أو أن يكون اكتساب المال عن طريق الغش أو التدليس أو الخيانة أو التعدي عليه بسرقته أو غصبه أو انتزاعه بغير حق.
فكل مال تم تحصيله من طريق غير مشروع فهو سحت وباطل ونار في بطون مكتسبيه. وهكذا فإن اكتساب المال مشروع ومرغوب في تحصيله إلا أنه يجب أن يكون اكتسابه خالياً من أي طريق تعسفى في اكتسابه.

4- نظرة الإسلام إلى المال هل هو غاية أو وسيلة ؟
الواقع أن الإسلام ينظر إلى المال باعتباره وسيلة إلى تحقيق مرضاة الله بعبادته وتعظيمه وصرف المال في سبيل ذلك. حيث إن بعض العبادات ماليةُ محضة كالزكاة والصدقات والنفقات والصِلات والوقوفِ. وبعضها بدنية إلا أن المال عنصر أدائي في القيام بها كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله ، ومما يؤكد ذلك أن مالكَ المال بعد وفاته تفنى ذمتُه المتمثلةُ في حياته في حقه في الإلزام والالتزام. ويفنى بفناء ذمته حقُه في التملك ، حيث تتنقل ملكيته إلى الورثة وإلى من أوصى لهم مما لا يتعارض مع مشروعية الوصية لا وصية لوارث. ولا وصية فيما زاد عن الثلث. فقد انتفت بوفاة مالك المال حاجُته إليه فزال ملكُه وانتقل إلى غيره. فالمال في نظر الإسلام وسيلة لا غاية وهو مال الله ، قال تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ).

5- نظرة الإسلام إلى تكدس الثروات في أيدي الملاك
إن نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة تقتضي تفتيتَ الثروات وتوزيَعها بين أكبر عدد مستحِق لها كي لا يكون دُولة بين الأغنياء من المسلمين ، وقد اتخذ الإسلام مجموعة من التشريعات في سبيل توزيع الثروات، من ذلك الزكاةُ والصدقاتُ والصلاتُ والنفقاتُ والوقوفُ والحض على الإهداء – تهادوا تحابُوا – والعطايا والإنفاقُ في سبيل الله والصدقات الجارية والوصايا ثم بعد الممات توزيعُ الباقي من الأموال على الورثة كل حسب حصته واستحقاقه. وهذا يؤكد القول بأن الإسلام ينظر إلى المال بصفته وسيلة لا غاية وأنه ضد تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس وضدُ أي تنظيم يؤدي إلى ذلك.

6- عناية الإسلام بحفظ المال عن طريق وسائل الإثبات :
لا يخفى أن الإسلام دينُ العقل والنصفِ والحق والعدل ورعايةِ الحقوق وقد رَتَّبَ العقوباتِ المناسبة على الخروج على هذه الثوابت والأصول. والمال حق أساسي في التمليك. فللإسلام في سبيل حمايته وإثباته والمحافظة عليه الكثيرُ من الوسائل المحققة لحفظه ومنها :
1- الاعترافُ بالحق والإقرارُ به وإثباتُ ذلك بالكتابة.
2- الإشهادُ على الحق ممن هم أهل للشهادة وأدائها.
3- الرهنُ للحقٌ حيث إنه توثقة دين بعين. للمرتهن الحق في بيع الرهن لاستيفاء دينه من ثمنه.
4- الضمانُ بأي وسيلة من وسائل الضمان كالكفيل والضامن وخطاباتِ الضمان والاعتماداتِ المستندية.
5- حفظ المال في الخزائن الحديدية أو الإيداعات البنكية أو الحسابات الجارية مما يتيح لصاحبه السحبَ والإيداعَ والاعتمادَ على ذلك بالإشعارات الممثلةِ لوثائق حفظٍ وائتمان.
6- استخدامُ وسائل المحافظة على المال في حال التنقل. مثل الشيكات بمختلف أنواعها ومن ذلك الشيكاتُ السياحية ، ومثلُ البطاقاتُ الائتمانية وبطاقاتُ الصرف والتحاويل المصرفيةُ وكلُ وسيلة من وسائل الحفظِ والإثباتِ والائتمانٍ مما تتتابع اختراعاتهُ ومستجداتهُ.
7- التأمينُ على الأموال والمنافع بما يتوافر معه وعن طريقه الأمنُ والأمانُ وتتحقق بواسطته السلامة من ضياع المال أو تلفه حيث يقوم التعويضُ مقامَه في حال تلفه أو ضياعه.

ونظراً إلى أن موضوع المحاضرة إحدى وسائل حفظ المال والاطمئنان على انتفاء خسارته وهو التأمين فقد آن لنا الدخول في الموضوع مستعينين بالله على تقديمه والوصول في ختام البحث إلى نتيجة تتفق مع أصول الشريعة وقواعدها العامة. والله ولي ذلك والمستعان عليه.

التأمين :
التأمين في اللغة من مادة أَمََن يأمن أمنا إذا وثق وركن إليه وأمّنه تأمينا إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمنا وفي المنجد : يقال أمّن على ماله عند فلان تأمينا أي جعله في ضمانه.
وأما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا أن الاختلافَ في الغالب اختلافٌ لفظي . ولعل أقرب تعريف إلى الجمع والمنع والشمول هو :أنه تعاقد بين طرفين هما المؤمن والمؤمن له يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديَ للمؤمن له أو من يعينه مستفيداً مبلغاً من المال أو إيراداً دورياً أو تعويضاً عن ضرر إثر حادث مُغطًّى ضررُه في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة ً واحدة.
والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم. ويذكر أن أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله. وذلك حينما اتسعت التجارة بين الشرق والغرب واضطر التجار إلى التأمين على نقل بضائعهم عبر البحر فسئل عنه رحمه الله فأجاب بجواب خلاصته الكراهة. ويظهر –والله أعلم – أن الفتوى لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأةِ بعرضه.
وبعد تطور التجارة واتساعها وظهور مستجدات في محيط اتساع نشاطها ظهر التأمينُ نازلةً من نوازل العصر واتجه الاضطرارُ إلى بحثه من حيث تصوره وحكمُه تحليلاً أو تحريماً فعقدت لبحثه مجموعةٌ من المؤتمرات والندوات والمجالس العلمية وكان من أهم ذلك:
1- أسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362هـ وقد حضره مجموعة من فقهاء العصر وعلمائه وقدمت فيه البحوث. وكان من أبرز المشاركين فيه الشيخ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – القائل بإباحته مطلقاً. وقد انتهى المؤتمر باختلاف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقاً ، ومحرم مطلقاً. ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على الأموال ومنع التأمين على الحياة.

2- أعيد بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 1365هـ واختلف المشاركون فيه في حكم جوازه أو منعه ، وقد عرض في هذا المجمع مجموعةٌ من البحوث ما بين مجيز ومحرم. وقام الشيخ فرج السنهوري الأمين العام للمجمع بجمعها وقد كادت الآراء المختلفة فيه تتساوى من حيث القولُ بجوازهِ والقول بتحريمهِ.
3- صدرت مجموعة بحوث وفتاوى من فقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – جمعها في مجموعة كتب انتهى بها إلى القول بجوازه . وأول فتوى منه بذلك كانت قبل ستين عاماً فيما نعلم قدمها في أسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقدِ في دمشق سنة 1362هـ.
4- صدرت فتوى من شيخ الأزهر جاد الحق سنة 1390هـ بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الربا والغرر والقمار.
5- عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397هـ وصدر به قرارٌ المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذُكِر في القرار تعليلُ القول بإباحة التعاوني وتعليلُ القول بتحريم التجاري.
6- صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386هـ بتحريم التأمين التجاري.
7- صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397هـ انتهج في المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
8- صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406هـ بمثل ما صدر به قرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
9- صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان – المجمع الدولي ومجمع الرابطة – بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
10- صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411هـ بجواز التأمين مطلقاً – التأمين التعاوني والتأمين التجاري.
11- وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني وأن المقصود به إيجاد جمعيةٍ تعاونية معروفٍ أعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يستثمر ويخرج منه ما تقتضيه الحوادثُ عليهم وأن التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غيرُ صحيح وأن هذه الشركات التعاونية تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر الأساسية في التأمين فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في الحكم بالتحريم.

التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به:
لا شك أن التأمين التعاوني يعتمد في إجرائه وترتيب أحكامه على ذلك الإجراء على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من إجراءات. حيث إن التأمينَ مطلقاً يعتمد على خمس ركائزَ هي : المؤمن ، المؤمن له ، محل التأمين ، القسط التأميني ، التعويض في حال الاقتضاء. ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني أن التأمينَ التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه. كل بحسب نسبة اشتراكه. وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين التعاوني. فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعيٌن عليهم سدادُه من أموالهم كل بقَدْر نسبة اشتراكه.
وأما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه , حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارةً . على شركة التأمين التجارية الالتزامُ بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها, حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.
ومن هذا العرض يظهر أن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غيرُ صحيحةٍ فالفائض في القسمين ربح والعجز في صندوق كل منهما خسارة. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في أن التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في ابتغاء الربح.
وبهذا يتضح أن التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الإجراءُ التطبيقيُ في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الأساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريقَ بينهما في الحكم إباحةً وتحريماً فكلا القسمين يشتمل على خمسة أركان هي : المؤمن والمؤمن له ومحل العقد والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء. وأن الإلزام والالتزام فيهما يتم بإبرام عقد بين الطرفين – المؤمن والمؤمن له – يكون في العقد بيانُ أحوال التغطية ومقاديرِها والالتزامِ بها بِغَضِّ النظر عن ربح أو خسارة.
وقيل في توجيه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة ، وأن التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث أنه ضرب من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى ، وأن القسطَ التأمينيَّ يدفعه المؤمنُ له للمؤمِّن على سبيل التبرع وأن التعويض في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أُوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد ، فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه ، وإذا وجد في الصندوق فائض تعيٌن إرجاعُه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق من فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمةٌ على المتاجرة وطلبِ الربح لا على التعاون. كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحةِ وانتفاءِ عنصرِ المعاوضة.
هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمينِ التعاوني وحرمةِ التأمين التجاري يحتاج لمناقشته إلى وقفات حتى يتضح لنا وجهُ قبولِ هذا التوجيه أو ردِه.
الوقفة الأولى : فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين إخوانه المشركين بل إنه في الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم. فهو تعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري ، ولا شك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاونٌ غيرُ مقصودٍ من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها، فرغيف الخبز مثلاً لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده – زراعة وحصاداً وتنقيةً وطحناً وعجناً وخبزاً – دون أن يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع الآخرين على إعداد هذا الرغيف ، فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه . وهذا يعني أن التأمينَ بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون فيما بينهم في تحصيلها.
ولا أظن أحداً يدعي التفريقَ بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول : بأن المشترك في التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون ، لا شك أن القول بذلك دعوى موغلةٌ في الوهم وعدمِ الإنفكاك عما يكذبها من حيث الحسُ والعقلُ ، وبهذا يظهر أن وصفَ التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قولٌ لا حقيقةَ له وأن الصحيحَ أنه تعاون غيرُ مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بأن التعاون فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني.

الوقفة الثانية : مع القول بأن القسطَ التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمُه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود الذي تبين بطلانُه. فمن خصائص التبرع أن المتبرعَ له حقُ العدولِ عن التبرعِ بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل ، كما أن له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق. فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكمَ على اعتبار أن مشاركتَه كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناعَ عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعُه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حَق فسخ العقد معه ؟
إن الإجابةَ على هذا التساؤلِ من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقدَ بين المؤمن والمؤمن له تعاقدُ معاوضةٍ توجب الإلزامَ والالتزامَ كالحال بالنسبة للتأمين التجاري. وأن القولَ بالتبرع دون أن تثبت له أحكامُه ضربٌ من الوهم والخيال.

الوقفة الثالثة : مع القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمين التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح.
وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين أحدهما أن طلب الربح والأخذَ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعَدَّ ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف الربح وبإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فيه. فالضربُ في الأسواق والسعيُ في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الجانب الآخر يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعه شركةُ تأمين مكونةٍ من المشتركين هم أعضاؤها. فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين ، صفةِ المؤَمِن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حق في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزامُ بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته ، و له صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحدَ عملاء الشركة ملتزماً بدفع القسط التأميني وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب تعاقده مع الشركة. وبهذا ينتفي وجهُ التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاهما شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصُره ومن حيث الإلزامُ والالتزامُ والصفةُ القانونية لكلا القسمين. فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات. ومعلوم أن لكل شركة من الشركتين إدارةً مسؤولةً عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارةً أجنبية مستأجرةً للإدارة. وكما أن شركةَ التأمين التجارية ملزمةٌ بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحةً أم خاسرةً فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجز يحول دون كامل التزاماته أو بعضِها تعين الرجوعُ إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق ، حتى يكون قادراً على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث إنهم أصحابُ الشركة وملاكُها . فيجب على كل واحد منهم أن يسهم في تغطية العجز كُلٌّ بقدر نسبة اشتراكه فيها. وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها. وهذا مما تزول به الحواجز الوهمية بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية.

الوقفة الرابعة: مع القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وأن التأمين التعاوني لا يشتمل على شيء من ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات.
مناقشة هذا القول يحتاج إلى استعراض مجموعة أمور :
أحدها : على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في نفس هذا الحوض مع التأمين التجاري. فأهل هذا القول يقولون بأن المؤمنَ له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء. وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد العوضين يُتسلم قبل تسلم العوض الآخر إن استحق وذلك بوقت قد يكون طويلا ، وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة. ويمكن أن يقال في مقابلة هذا القول بأن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن يفرق بينها بدعوى التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق. والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث إن القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل. حيث إن المشترك يدفع أقساط اشتراكه قطعا ولا يُدفع له التعويضُ عن الضرر إلا في حال وقوعه. ووقوع الضرر محتمل فقد يقع فيُدفع له مبلغٌ يفوق ما سبق منه دفعُه وقد لا يقع الضرر فتضيع مبالغُه التي دفعها في شكل أقساط وهذا هو القمار – غرم محقق وغنم محتمل – ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور. فالمشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويضَ ، فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار – غرم محقق وغنم محتمل – . والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث إن المؤمنَ له لا يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض فتضيع عليه مبالغ أقساطه التي دفعها؟ أم يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداراه ؟ فهذا عين الغرر. ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنباً إلى جنب. ولا يدفع هذا دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح. فهو قول موغل في الوهم والخيال ، وبمثل ما ذكرنا في دعوى الربا والقمار والغرر نقول في دعوى الجهالة فما يقال في التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول بحرمته يلزم أن يقال ذلك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيمَ والتفريقَ في الحكم. وأذكر كلمة لفقيه العصر وعلامته الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله وهو ينتقد القول بالتفريق بين التأمينين التجاري والتعاوني حيث يقول : وقد بينت في كتبي وبحوثي في المجمع الفقهي أن التمييز بين تأمين تجاري وتأمين تعاوني خرافة وأن هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم الإدراك لحقيقة التأمين وواقعها. أهـ
الأمر الثاني: أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة ، لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على صفة واحدة مما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته . ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلافًا بين أهل العلم في البطلان والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متوافرة في ذلك ، فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين. هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة ؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر ؟ أم أن محل العقد أمر مجهول لا نعلم حقيقتَه ولا قدرَه ولا وجهَ حصوله ؟ أم أن الغرر متحققٌ حصولهٌ لدى أطرافه ؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه. فالأقساط التأمينية ثمن للضمان. فليس لدينا نقود بنقود وليس لدينا غارم وغانم ، وإنما كل طرفيه غانم. فالمؤمِن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة. والمؤمنُ له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينةَ والارتياحَ النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها. وفي حال تلفها فهو كاسب التعويضَ عنها ، فهو سالم في حال السلامة أو التلف. وقد يثار حول تخريج التأمين على بيع الأمن وشرائه أمورٌ يراد منها ردُ هذا القول.

أحد هذه الأمور : أن الأمن شئ معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة والجواب عن هذا الإيراد أن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق الأمن والسلامةِ من النقص والتلفِ والضياع والغصبِ واضطرابِ الأمن وانتفاءِ الاستقرار ، يستوي في استهداف ذلك الأفرادُ والجماعاتُ والدولُ. ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمناً لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وهذا يعني أن الأمن والسلامةَ والأمان والاستقرارَ أمور معنويةٌ تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبلاد وأهلها أموالٌ كثيرة قد تتجاوز ثلثَ ميزانية الدولة. وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقاً معنويةً صالحةً لأن تكون محلاً للمعاوضات بيعاً وشراءً وتنازلاً وصلحاً. مثل حقوق الطبع والنشر والإنتاج والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتنازلِ عن الاختصاصات والمعاوضةِ عن الرغبات الثابتةِ بالاختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة باعتبارها حقوقاً صالحة للتداول والمعاوضة عنها ويعتبر الاعتداء عليها كالاعتداء على الحقوق المحسوسة وبهذا يتضح أن القولَ بأن الأمنَ لا يصح أن يكون محلَ معاوضة غيرُ صحيح حيث أنه حق معنوي متفقٌ مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محلَ معاوضة ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه وحقاً تثبت له حقوق حفظه والعقوبة على الأعتداء عليه ..

الأمر الثاني : أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمنِ وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له. والجواب عن هذا الإيراد أن المؤمنَ وهو شركة التأمين باع من ذمته أمناً جرى وصفه وصفاً تنتفي منه الجهالة ، وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويضَ الجالبَ للطمأنينةِ والسلامةِ والأمان . وهذا من أشباه ضمان الأسواق وضمان أمن الطرقات التي جرى ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا : ( لو قال شخص لآخر أسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك شئ فيه فأنا ضامن فسلكه وأخذ اللصوصُ مالهَ ضمن القائلُ تعويضهَ عما أخذ منه ) أهـ. فهذا نوع من التأمين وهذا القائل : أسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك. لا يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته الأمنَ كبيوع السلم فهي مبيعات لا يملكها بائعها وقت العقد وإنما باع من ذمته ما يغلب على الظن قدرُته على حصوله عليه وقت حلول أجل التسليم. وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع الأمان لا يملكه وقت العقد.


الأمر الثالث : إن القولَ ببيع الضمان – الأمن والأمان – باعتباره محلَ العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريجُ محلِ العقد في التأمين على شراء الضمان – أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له – وأن ذلك غير جائز. والجواب عن هذا ما يلي :
إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله فقد قال بجوازه الإمام اسحق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين وهو سابق لابن المنذر. وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبدالرحمن عيسى والشيخ عبدالحليم محمود ومن علماء المملكة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي والشيخ عبدالله البسام. وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجر على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع وانتهى البحث إلى أن التيسير على المسلمين يقتضي القول بالجواز أسوةً بمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والإثم في ذلك مخالفته لنص شرعي من كتاب أو سنة أو اشتماله على ما يعتبر تسويغاً لأكل أموال الناس بالباطل. لا سيما والقول بتحريم أخذ الأجرة على الضمان قول لا يعتمد على نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قول صاحب أو عمله كما أن القول بالإجماع منقوض بالقول بجوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقين وهو الفقيه المجتهد إسحاق بن راهويه وهو متقدم على حاكي الإجماع ابن المنذر رحمهم الله. ومع ذلك فابن المنذر في حكايته الإجماع كان دقيقاً في حكايته حيث قال: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز أهـ. فهل من يحفظ عنهم ابن المنذر ينعقد بما يتفقون عليه الإجماع؟

الأمر الرابع : إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغيرُ واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد على أمر مجهولٌ قدرُه و غيرُ واقع وقته مما تفسد به العقود.
والجواب عن هذا : أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم، لأن مآلَه العلم إذا وقع ، والإلزامُ بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ، ومتى وقع حصل العلم بمقداره ، وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعةٌ من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء. فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي ص132 ما نصه : " ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق – إلى أن قال – ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد"أهـ

ابوبـدر
04-01-2008, Fri 2:51 PM
السؤال :
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . (www.islam-qa.com) نص السؤال :
ما حكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج ؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين ، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء ، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال ؟
أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين ، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم ؟
فعلى السائل الكريم أن يبتعد عن مثل هذه العقود المحرمة، وأن يسأل الله تعالى العافية .
تنبيه :
لنا بعض الاستدراك على الصيغة التي طرح بها السؤال وهي : ( ما حكم الدين ) ؟
فلا ينبغي أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الدين إذ قد يخطيء وقد يصيب ، ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام فمعناه أنه لا يخطيء لأن الإسلام لا خطأ فيه فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال :
ما ترى في حكم كذا أو ما ترى في من فعل كذا؟
والعلم عند الله .

مركز الفتوى بإشراف د . عبدالله الفقيه (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=3281&word=التأمين)
نص السؤال :
فضيلة الشيخ في موقع وزارة الأوقاف في قطر وإن أمكن فالشيخ علي السالوس ...نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...................أما بعـــد:
فسؤالي عن التأمين الصحي وسبق أن إطلعت على فتاوى كثير من العلماء في بيان حرمته وأنه من الميسر وأفتى المجمع الفقهي بذلك........؟
ولكن الوضع هنا في أمريكا يختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية ،حيث أن العلاج فيها مرتفع الثمن ولا يستطيع آحاد الناس دفع كافة التكاليف وبخاصة العمليات الجراحية وعمليات الولادة فقد تكلف عملية الولادة على سبيل المثال مابين 5000 إلى 8000 دولارأوأكثرهذة الولادة الطبيعية..؟ أما العملية القيصرية فقد تتجاوز 12000 دولار وقس علىذلك بقية العلاجات فيندر أن تكون هناك كشفية لطبيب بأقل من 50دولار فإن استدعى الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو....إرتفع السعر أكثر فأكثر،لذا تجد أن دخل الطبيب من أعلىالدخول في أمريكا بل يكاد يكون على مستوى العالم. فإن كان الحال ما ذكر فهل يجوز للمقيمين فى هذا البلد من المسلمين سواء كانت الإقامة للدراسة أو للعمل أو ..أو..الحصول على التأمين الصحي من باب الإضطرار والحاجة كما قال تعالى"فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.."
أرجو منكم ياشيخنا الفاضل بيان الحكم فى هذة المسألة المعضلة خصوصا لأهل الدخل المحدود....وجزاكم الله خير وأحسن إليكم .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نود أن يعرف السائل أن المجمع الفقهي لا يصدر قراراته بالنظر إلى بلد معين أو حالة مخصوصة ، وإنما يراعي اختلاف البيئات ، وتنوع الأحوال وينص على ذلك .
وما قرره المجمع في تحريم ذلك التأمين هو الصواب .
وعلى المسلم أن يتوكل الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه ، وعلى المسلمين أن يسعوا لإنشاء صناديق تعاونية لدفع الأخطار ، ومواجهة الأزمات ، والله أعلم .

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=1182&word=التأمين)
نص السؤال :
هل بالإمكان تزويدي بفتوى المجمع الفقهي عن التأمين الصحي وجزاكم الله خيرا .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فلم نقف على قرار للمجمع الفقهي بخصوص التأمين الصحي ، لكن صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي . وإليك نص القرارين :
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس :
التأمين بشتى صوره وأشكاله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية :
الأول :
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .
الثاني :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .
الثالث :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
الرابع :
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .
الخامس :
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
السادس :
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :
1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام :
قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .
2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة .
والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .
3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .
4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .
6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .
7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .
8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .
لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .
11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .
12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً .
ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .
13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .
14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأ مين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول :
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الثاني :
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
الثالث :
أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري ، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .
الرابع :
قيام جماعة من المساهمين ، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين .
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :
أولاً :
الالتزام بالفكر الاقتصادي ا لإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .
ثانياً :
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .
ثالثاً :
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .
رابعاً :
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية .
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية :
الأول :
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ .
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ. الثاني :
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة .
الثالث :
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع :
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها ، وحفظها من التلاعب والفشل .
الخامس :
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة .
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .
محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي .
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة الـتأمين :
أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م .
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التامين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة .
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، وا لمبادئ التي يقوم عليها ، والغايات التي يهدف إليها .
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن .
قرر :
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً .
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة الـتأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. والله أعلم .

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=7394&word=التأمين)
السؤال :
ماذا حكم الإسلام في الحصول على تأمين صحي في بلد مثل الولايات المتحدة ؟
العلاج الصحي غالي جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني وإذا أردت أن ادفع لعلاجي فإنني سوف أفلس .
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أقيم مرتفع جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني ، وإذا أردت أن أدفع علاجي فسوف أفلس وربما أسجن ، فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تأمين شرعي ولا قدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟
فأجاب - حفظه الله - بما يلي :
مادام الرجل يعلم أن هذا من الميسر فإنه لا يحل لأنه من عمل الشيطان فليعتمد على الله ويتوكل عليه فإن من يتوكل على الله فهو حسبه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فلا يجوز له أن يدخل في التأمين . انتهى كلامه حفظه الله .
وقد سبق بيان أنّ وجه كون التأمين الصحّي من الميسر أنّ الشّخص يدفع مبلغا من المال تمتلكه شركة التأمين فإذا مرض أو حصل له حادث استفاد وإلاّ ذهب ماله ثمّ قد تكون الاستفادة بمثل أو أقلّ أو أكثر مما دفع وفي هذا من الجهالة والغرر وأكل المال بغير حقّ أو الخسارة لأحد الطّرفين ما لا يخفى .
وليت بعض المسلمين أو العقلاء يقومون بإنشاء مؤسسات تأمين تعاونية تقرّها الشّريعة الإسلامية ، تكون فكرتها الأساسية أن يتضامن دافعوا الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض برضاهم ، ثمّ لا بأس أن يُعطى القائمون على هذا الصّندوق من الموظّفين رواتب ، ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح ، والله الموفّق .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

ADEEB
04-01-2008, Fri 3:04 PM
إختلاف العلماء والفقهاء هي رحمة لأمة محمد صلى اللـه عليه وسلم

مملوح نجد
04-01-2008, Fri 3:32 PM
جمهور أهل العلم أفتوا بعدم جواز التأمين

suliman
04-01-2008, Fri 3:55 PM
جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ،
التأمين ليس بربا دون شك ... المؤمن عليه يعطي المال لشركة التأمين وهو لا يرغب باستعادته لانه بكل بساطه لا يريد رمي نفسه للتهلكه عشان التأمين يدفعله
المؤمن يدفع لوثيقة تأمين صحي لتقديم العنايه الصحيه المناسبة له بسعر ثابت سنويا (اين النقد هنا)
وين الربا هنا ....................

جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ،

كيف لعب بالحظوظ .... اما ""يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا """
طيب هذه معامله بين اثنين وش المشكلة لو كل من قالها صار مقامر مشكلة

شركة الطيران تؤمن على الركاب والطائرة عشان تحمي نفسها من تكاليف مخاطر الطيران وين القمار هنا بالعكس هذا فيه حماية لاموال المساهمين وعملاؤها هل حماية الاموال قمار
او القمار هو تعريض المال للخطر وبعدين وين لعب بالحظوظ حظ مين حظ المؤمن ولا المؤمن عليه الكل يمشي بمشئية الله فلو امر الله بشئ فسيحدث


إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

من يحدد الغرر الشركة ولا المؤمن عليه واذا كان المؤمن عليه دفع مالا لتحديد خسائره من خطر محتمل الوقوع او عدم الوقوع كحادث سيارة فان وقع او لم يقع فقد كان عالما بتكاليفه وبعدين اذا امنت الشركات الاخطار غير المحتمله تصير ليست بغرر ... يعني المسألة توضيح التغطيه التأمينيه للمؤمن عليه حتى يكون على بينه


لتأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9%

( بس هم يدفعون وهم راضين مين الي اكل مالهم بلباطل هل يقصد الشركات طيب واذا صارت كوارث وارتفعت النسبة 90% تصير حلال وبعدين الشركات تقدم خدمة لمن يرغبها وليست فرضا وين اكل مال الناس بالباطل

abu_nasser
04-01-2008, Fri 4:16 PM
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك

عدلان العنزي
04-01-2008, Fri 4:54 PM
اتركوا العلماء فلحومهم مسمومة !!

الشيخ : عبد المحسن العبيكان من العلماء المحققين لا نشك بذلك وبالنسبة لفتواه في التامين فقد عرضها على الشيخ ابن باز رحمه الله عندما حرم التأمين فقال العبيكان لإبن باز يا شيخ نحن القضاة نعرف ما لا تعرفه من القضايا بحكم عملنا والسجون مليئة بالمساجين المعسرين بمبالغ قليلة والمخرج هو التأمين ومن باب المصالح المرسلة أرى جواز التأمين ، ودار بينهما حديث طويل قال في آخرة الشيخ ابن باز : سنعيد النظر في الفتوى ، فمات رحمه الله قبل اعادة النظر ..

فلو أن حرمتها قطعية ما وعد ابن باز بإعادة النظر فيها .

وأما فتوى السحر الذي نُهش لحمه بها ونقم عليه أشباه طلاب العلم بسببها فهو مسبوق إليها من العلماء الأوائل ومن أراد التأكد فعليه مراجعة ( فتح الباري ) لإبن حجر العسقلاني .

اتركوا الشيخ بارك الله فيكم والتفتوا إلى عواركم وعيوبكم واشتغلوا بها

suliman
04-01-2008, Fri 5:53 PM
الشيخ العبيكان ذكر تبريرات قوية
وأعجبني قياسه جواز التأمين بجواز التقاعد فهذه ستجعلني أفكر في حكم التأمين مره أخرى

وللعلم الشيخ الزرقا لما أفتى بجواز عملية التأمين
لم يفتي بجواز شركات التأمين، تعلمون لماذا؟؟؟
لأن هذه الشركات قد تستثمر أموالها في مجالات غير شرعية، فانتبهوا ولا تخلطوا بين الأمرين وخصوصاً أن هناك من يستند على جواز تداول أسهم شركات التأمين بجواز التأمين .

بارك الله فيك ...

نعم ينطبق على شركات التأمين ماينطبق على غيرها من وجوب تقيدها بالمعاملات الشرعيه ..... اما شرعية التأمين فهي يبدو ستضل محل خلاف ولا يمكن لطرف فرض وجهة نظرة بدون ادلة واضحه مبنيه على فقه الواقع اما ان التأمين ربا او غرر او اكل مال الناس بالباطل او قمار فلا شئ من هذا في التأمين بل هو خدمة صحية وتعليميه و المحافظة على الاصول كالسيارات والمنازل تقدمها شركات تسعى لجمع اقساط التأمين لتشغيلها والربح (شركات استثماريه) والمؤمن عليه يدفع لحاجاته المختلفة وبرضاه وبعقود

هادي الحربي
04-01-2008, Fri 6:39 PM
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير

ارى والله أعلم أن لا تأخذ اخي بأي فتوى إلا من أهل العلم
ذوي الاختصاص فيمن درس عن المال والبيوع في الاسلام
أمثال ( الشيخ المنيع ، والشيخ الشبيلي ، والشيخ العصمي ، والشيخ الاطرم ، والشيخ الفوزان )

فسبحان الله هولاء يفصلون لك المسأله وترتاح لفتواهم وتأخذ بها .
الرباء يمحق المال ، والصدقات تزيد المال .

فتقوا الله في أموالكم وفيما أسترعاكم الله عليه من مال وأبناء
واعلموا اننا محاسبون وتاركوا هذه الدينا فما فيها من مال وأبناء
ولن ينتقل معنا إلا عملنا الصالح .
وسوف يسأل كل واحد منا عن (ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه )

الغوازي
04-01-2008, Fri 6:47 PM
أقول الله يرحمك رحمة واسعه يا
شيخنا / عبدالعزيز بن باز
الذي كان يمنع دخول 0000
في مجلسه 0

suliman
04-01-2008, Fri 7:17 PM
أقول الله يرحمك رحمة واسعه يا
شيخنا / عبدالعزيز بن باز
الذي كان يمنع دخول 0000
في مجلسه 0


ليه منعه يدخل رحمة الله عليه

عشان انه ذو عقيدة باطله

ولا لانه عنده رأي مخالف

هذا ماهو كلام

والشيخ عبد العزيز بن باز نجله ولانرضى ان تأتي بما قلت بدون توضيح فانت تسئ للشيخ ابن باز من حيث اردت ان ترفعه وهو في غنى عنك بل رفعه علمه ومن اصول العلم القبول بالاختلاف الذي لايمس العقيدة وليس من شيم العلماء طرد طلابهم

قلم صريح
05-01-2008, Sat 12:40 AM
وانت تعتبر كل فتوى فتوى ؟؟
تراه افتى بعد بوجوب طاعة علاوي ( اللي نصبوه الامريكان بالعراق يوما ما )
ونشروا هالفتوى بالطيارات


هههههههههههه

صايده ساري

سوق المال
05-01-2008, Sat 1:07 AM
إختلاف العلماء والفقهاء هي رحمة لأمة محمد صلى اللـه عليه وسلم
اختلاف العلماء شر و فتنة .. وأنت تقول خير .. اي خير ؟

ابن بطوطة
05-01-2008, Sat 1:11 AM
اتركوا العلماء فلحومهم مسمومة !!

الشيخ : عبد المحسن العبيكان من العلماء المحققين لا نشك بذلك وبالنسبة لفتواه في التامين فقد عرضها على الشيخ ابن باز رحمه الله عندما حرم التأمين فقال العبيكان لإبن باز يا شيخ نحن القضاة نعرف ما لا تعرفه من القضايا بحكم عملنا والسجون مليئة بالمساجين المعسرين بمبالغ قليلة والمخرج هو التأمين ومن باب المصالح المرسلة أرى جواز التأمين ، ودار بينهما حديث طويل قال في آخرة الشيخ ابن باز : سنعيد النظر في الفتوى ، فمات رحمه الله قبل اعادة النظر ..

فلو أن حرمتها قطعية ما وعد ابن باز بإعادة النظر فيها .

وأما فتوى السحر الذي نُهش لحمه بها ونقم عليه أشباه طلاب العلم بسببها فهو مسبوق إليها من العلماء الأوائل ومن أراد التأكد فعليه مراجعة ( فتح الباري ) لإبن حجر العسقلاني .

اتركوا الشيخ بارك الله فيكم والتفتوا إلى عواركم وعيوبكم واشتغلوا بها
جزاك الله خير .. كلام جميل الله يبارك فيك ..

Benchmark
05-01-2008, Sat 10:38 AM
قناعتي الشخصية بأن مسألة التأمين فيها أخذ ورد ووجهة نظر المجوزين قوية لكن !

لكن يجب أن نفرق بين (نشاط التأمين) ومجموعة( أنشطة شركات التأمين).


يعلم الكثير أن شركات التأمين شبيهة بالبنوك، فهي تأخذ أقساط تأمينية من العملاء ثم يتجمع لها مبالغ كبيرة يخصص جزء منه لمواجهة الأخطار ودفع التأمين للمتضررين، والباقي يوزع على أصول مالية تبدأ بالسندات وتنتهي بالاستثمارات طويلة الأجل .

بمعنى آخر،، اسأل عن استثمارات الشركة. فغالباً توجه كثير من استثمارات شركات التأمين إلى استثمارات محرمة.

أبو يحيى
05-01-2008, Sat 11:33 AM
هذا الشخص غير مؤهل للفتيا ... والإنسان العاقل يذهب للطبيب الماهر عندما تصيبه علّة حتى يأمن على صحته فكيف بالدِين ؟؟؟

أما من يستميت بالدفاع عن مثل هذه الفتوى المشبوهة وصاحبها فأكاد أقسم أنه من متداولي التأمين أو ينوي التداول... لذلك أقول له لا تجمع على نفسك إثم التداول وإثم المجاهرة وإثم سنة سيئة تسنها في الإسلام فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة...

بليونير
05-01-2008, Sat 11:48 AM
مع احسان الظن بالشيخ العبيكان حفظه الله ومع انني لست كفؤ للفتيا او نقد العلماء، الا ان فتوى الشيخ في وجوب طاعة ولي الامر بريمر واياد علاوي في العراق جعلتني افكر الف مره بأخذ رأية بأي فتوى قادمه.

دعونا نحسن الظن بالشيخ ونقول انه اجتهاد .... ولسنا ملزمين بها