المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن زكاة شركة إعمار؟؟؟؟؟؟؟؟؟



المتذبذب
04-09-2007, Tue 6:29 AM
انا عندي أسهم في شركة إعمار الإماراتية ولا انوي البيع الا في عام 2010 بإذن الله او في حالة وصول سعر السهم قيمة مربحه جدا قد تأخذ وقت طويل للوصول اليها.
ما اريد ان اعرفه هل علي زكاة ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثانيا: هل شركة إعمار الإماراتية تخرج الزكاة ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من لدية الإجابة او يعرف شيخ يسأله والله يجزاة عني خير.

بديوى
04-09-2007, Tue 1:31 PM
اخى المتذبذب

الشركات الخليجية لاتخرج الزكاة مثل ماهو موجود فى السعودية

بالنسبه لزكاة اسهم الشركات فهناك قرار للمجمع الفقهى بهذا الخصوص



قرار مجمع الفقة الاسلامى بشان زكاة الاسهم فى الشركات (http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-3.htm)


-----------------------------------------





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 28 (3/4)[1] (http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-3.htm#_ftn1)
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات



إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6 – 11 شباط ( فبراير ) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي:
أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية[2] (http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-3.htm#_ftn2)بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع[3] (http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-3.htm#_ftn3).
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.



والله أعلم ؛؛




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 121 ( 3/13 )
بشأن
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22 – 27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 (3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي جاء في الفقرة (ثالثاً) منه ما نصه: "إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات. فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العُشـر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع".

قرر المجمع ما يلي:
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3/4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم

المتذبذب
04-09-2007, Tue 3:15 PM
اشكرك اخي بديوي على إفادتك وجزاك الله خيرا

لكن شركة اعمار وضعت هيئة اسلامية لمتابعة نشاط الشركة مما يعني ان الشركة قد تخرج الزكاة لكني سمعت قبل سنه ان هذه الهيئة لم تسلم لها المهام فلا ادري اذا كانت إعمار اصبحت من الشركات التي تخرج الزكاة ام لا ارجو الإفادة؟

كما انه يوجد شركات خليجية تخرج زكاتها مثل شركة املاك وهي تابعة لشركة اعمار وبنك دبي الإسلامي وشركات كثيرة في الخليج لكن إخراج الزكاة ليس إلزامي من الدولة.

واشكرك مرة اخرى على ردك وتعاونك.

بديوى
04-09-2007, Tue 3:45 PM
كما انه يوجد شركات خليجية تخرج زكاتها مثل شركة املاك وهي تابعة لشركة اعمار وبنك دبي الإسلامي وشركات كثيرة في الخليج لكن إخراج الزكاة ليس إلزامي من الدولة.
.

بسب عدم وجود نظام يلزم الشركات الخليجية دفع الزكاه كما هو معمول فى السعوديه لاتقوم حتى الشركات الاسلاميه بأخراج الزكاه....

صورة من تقرير الهيئة الشرعية لبنك دبى الاسلامى توضح ان البنك لايقوم بااخراج الزكاة عن المساهمين

المتذبذب
05-09-2007, Wed 2:07 AM
جزاك الله خير

والله يجعل ما كتبته يا اخي بديوي في موازيين حسناتك.

اللهم اعنا على اخراج الزكاة !