المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الشركات المساهمة .... والشركات ذات المسؤلية المحدودة



ب ن د ر
17-07-2007, Tue 1:16 AM
مفهوم الشركات المساهمة ... والشركات ذات المسؤلية المحدودة....

المصدر موقع وزارة التجارة

http://www.commerce.gov.sa/hier/5.asp

الشركة ذات المسئولية المحدودة:
وهي (شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين) وقد حدد رأس مال الشركة بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال سعودي ويقسم إلى حصص متساوية القيمة ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.


شركة المساهمة:
وهي من الشركة التى ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم . ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة . ولايقل رأسمال الشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس المال عن مليوني ريال . ولا يقل المدفوع من رأس المال عن نصف الحد الأدني ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريال.



قرار مجلس الوزراء

رابعا ً / بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27 / 21 ) وتاريخ 24 / 5 / 1428هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 158 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) وتاريخ 28 / 6 / 1402هـ ، وكذلك المادة ( 180 ) من ذات النظام ، وذلك على النحو الآتي :

1 - تعديل صدر المادة ( 158 ) من نظام الشركات ، بحيث تحلّ عبارة // رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها // محل عبارة // لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي // .
2 - تعديل صدر المادة ( 180 ) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي ( م / 22 ) وتاريخ 30 / 7 / 1412هـ بحيث تحلّ عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها // محل عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال // .



بالنسبة لوضع الشركات المساهمة.... النظام الجديد ما زال تحت الدراسة ولم يقر بعد ومن ضمنه المادة رقم مادة (158):

"" إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي، وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لوزارة التجارة والصناعة ولكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. ""

المصدر


http://aj22.tabnet.vwh.net/economic/20070116/in16.htm (http://aj22.tabnet.vwh.net/economic/20070116/in16.htm)


الهدف من الموضوع وضع حد للشائعات

وسلامتكم

اللافي
17-07-2007, Tue 2:01 AM
ماقصرت
وبارك الله فيك

أحمد عبدالله
17-07-2007, Tue 2:06 AM
طيب تحويل الشركه من مساهمه مغلقه الى مساهمه مفتوحه كم يشترط راس المال ؟

50 مليون او 100 مليون ؟

faisalkk
17-07-2007, Tue 2:27 AM
ماقصرت حفظك الله
وبارك الله فيك