المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدونا شباب ......... عن زكاة الاسهم؟؟



الــبــلــيهي
02-05-2003, Fri 11:33 PM
جزاكم الله خيرا مقدما يا شبااااااااااااااب

كيف نزكي الاسهم.......وخصوصا ان بين فتره وفتره نشتري ونبيع ؟؟؟؟؟؟؟

نورونا الله ينور عليكم ويرزقنا معكم الرزق الحلاااااااااااااااااااال


البليهـــــــــي

الـرادار
02-05-2003, Fri 11:56 PM
زكاه الاسهم 2.5 من قيمت الكميه سسسعريا في اسوق بعد حول الحول على مبلغك اللي بديت به الشرا في الاسسهم :)

الـرادار
03-05-2003, Sat 12:00 AM
طبعا 2.5 %

kaas
03-05-2003, Sat 12:00 AM
اخي الكريم الزكاة ستكون فقط على المبلغ الذي بدأت منه ام على المبلغ مع الارباح يعني مثلا لو بدأ بالسوق ب100000 ريال وربحت خلال سنه 40000 ريال هل ازكي على 100000 ام مع ارباحها ارجوا ان يجاوبني من يكون متاكد من ذلك وجزاكم الله خير

الــبــلــيهي
03-05-2003, Sat 12:07 AM
جزاك الله خير يالرادار......... بس للتوضيح

افترض اني بديت في شهر 3 من هالسنه باسهم قيمتها 20000 ريال وبعد شهرين شريت اسهم قيمتها 10000 وبعد اربع شهور بعت بحوالي 15000 ريال

كم تصير الزكاة في شهر 3 السنه الجايه؟؟

والله يكتب لي معك الرزق الطيب والجميع

الــبــلــيهي
03-05-2003, Sat 12:10 AM
فعلا اخوي كاااس.......... الارباح وش وضعها؟؟؟؟

افيدونا جزاكم الله خير ........ والفايده للجميع ان شاء الله

alharbi
03-05-2003, Sat 12:12 AM
اعتقد على الكل تكون الزكاة.

اما اذا كنت تنوي ان تحتفظ بالاسهم وتستفيد من ارباحها فان زكاتها تخرجها الشركة ولازكاه عليك والله اعلم

kaas
03-05-2003, Sat 12:18 AM
اخي البليهي جزاك الله خير على هذا الموضوع

الــبــلــيهي
03-05-2003, Sat 12:19 AM
ما أدري فيه احد من الشباب سأل احد من اهل العلم عن هالموضوع المهم؟

الرشيد
03-05-2003, Sat 12:30 AM
اخي البليهي

خذ الجواب الشافي


العنوان زكاة الأسهم
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الزكاة/زكاة عروض التجارة والأسهم
التاريخ 21/11/1422


السؤال
أرجو التكرم ببحث عن أحكام زكاة المال المدخر في شكل أسهم محلية، حيث إن القيمة الدفترية والتي بموجبها تحسب الزكاة للدولة غالباً ما تكون لا تتوافق مع القيمة السوقية والتي تمثل المال المستثمر .



الجواب
زكاة الأسهم :
يعني السهم في شركات المساهمة أن صاحبه يمتلك حصة ونصيباً وجزءاً مشاعاً في هذه الشركة ، وزكاة الأسهم تختلف حسب طبيعة نشاط الشركة، فالشركات الزراعية تكون الزكاة على الناتج الزراعي، والشركات الصناعية زكاتها على الناتج الصناعي، فالآلات والإنشاءات والتركيبات والسيارات والمعدات لا زكاة عليها، والشركات التجارية التي تتعامل ببيع المواد الغذائية والصحية والمواشي – تجارة – تزكي هذه الأشياء المعدة للبيع زكاة عروض تجارة، وهكذا يختلف من الناحية الفقهية حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها – هذا من جهة - ، ومن جهة أخرى يختلف مقدار زكاة الأسهم حسب نية المساهم ، فالمساهمون على نوعين، فمنهم من يمتلك الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية ، ومنهم من يمتلكها بنية المتاجرة فيها والتربص بها فيشتريها في حال انخفاض سعرها لبيعها إذا ارتفع، فهذا متاجر في الأسهم .
وتقوم مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني باستيفاء الزكاة من الشركات المساهمة، ولا تتمكن من مراعاة التفريق بين نية المساهم مريداً للأرباح السنوية أم متاجراً ، وبالتالي فتكون القيمة المدفوعة زكاة غير مطابقة لواقع المساهمين، بل إنها غير دقيقة في مراعاة الأمر الأول وهو اختلاف حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها؛ لصعوبات فنية، وإشكالات فقهية يتعين عليها حلها قدر المستطاع، وهناك جدل لم يحسم بعد بين المصلحة وبعض الشركات المساهمة في كيفية تحديد وعاء الزكاة .
وتحدد مصلحة الزكاة والدخل وعاء الزكاة بناءً على الأمور التالية :
01رأس المال المدفوع في أول العام.
02 صافي الربح السنوي في نهاية العام.
03 الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة
04 كلفة الاحتياطيات.
05 مجمع استهلاك الأصول الثابتة في أول العام.
06 رصيد الحساب الدائن للشركة في أول العام .
07 الأرباح تحت التوزيع.
مع وجود بعض القيود والاستثناءات في تفاصيل هذه الأمور، ثم تخصم منها الأشياء التالية لتحديد صافي وعاء الزكاة :
01 صافي قيمة الأصول الثابتة.
02 الخسائر الحقيقية.
03 الاستثمارات في منشآت أخرى .
فالحاصل أن زكاة الأسهم موضوع دقيق وشائك ومختلف من شركة إلى أخرى، بل ومن عام إلى آخر لنفس الشركة وهكذا .
ولكن يمكن القول إجمالاً بأن الذي يشتري الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية تكفي المبالغ المدفوعة لمصلحة الزكاة، ولا يلزم الشخص أن يدفع شيئاً إضافياً إلا أن تكون شركات كل نشاطها عروض تجارة، فالمبلغ المدفوع للمصلحة لا يكفي – غالباً –، وكذلك أيضاً إذا كان المساهم قد اشترى الأسهم بنية المتاجرة فيها سواء كانت شركات كل نشاطها عروض تجارة أم كانت غير ذلك صناعية، أو زراعية، أو غيرها ، فهذه زكاتها تكون بتقدير قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة على المكلف، فينظر كم تساوي في السوق ؟ فهذا هو كل وعاء زكاته شرعاً، ولكن مصلحة الزكاة قد أخذت زكاة عنها ، والغالب أنه أقل من قيمتها السوقية فيدفع صاحب هذه الأسهم الفرق، ومقدار هذا الفرق يتطلب معرفة بأرقام مالية في الشركة لا يستطيع المساهم العادي معرفتها، بل ولا فهمها، وهو يختلف من شركة لأخرى ومن حول لآخر، وحبذا لو أن الإدارات المالية في الشركات أوضحت ذلك لمساهميها ، ولهذا فإن كثيراً من المساهمين يقومون بتقويم أسهمهم وفق القيمة السوقية لها يوم وجوب الزكاة ثم يخرجون زكاة جميع القيمة، دون اعتداد منهم بما دفعته إدارة الشركة لمصلحة الزكاة لجهلهم بمقداره ، وهؤلاء قد أدوا الواجب وزيادة، وإتماماً للفائدة أذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه كما يلي :

" قرار رقم 28(3/4)"
بشأن الأسهم في الشركات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (18-23 جمادى الآخرة 1408هـ) الموافق (6/11/شباط ( فبراير) 1988م) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ، قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ، و يطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزكِ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته ، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .


منقول عن
www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=4346

قلب الأسد
03-05-2003, Sat 12:31 AM
هناك فتاوى من اهل العلم في هذا الشان فحبذا لو اجتهد من اراد الأجر ووضعها هنا ولو كنت استطيع لفعات وهذا افضل بكثير حيث ان كلام اهل العلم يكون شافيا كافيا جامعا مانعا وموثوقا به وانا اعلم حقيقه ان الأخوه الذين ابانوا للأخ السائل هم محل ثقه

المحلل
03-05-2003, Sat 10:48 AM
اخي اذا كنت مستثمر اي انك ليس مضارب اي ممن ياخذ الارباح السنوية من الشركة فالشركة تدفع عنك الزكاة ولا تحتاج ان تدفع انت الزكاة.

اما اذا كنت من المضاربين في السوق فتحسب جميع اسهمك في ذلك اليوم الذي انت مقرر فيه مسبقا انك سوف تقوم بدفع الزكاة في هذا اليوم ترى كم سعر السهم وتضربه في عدد اسهمك واجمالي المبلغ بالاضافة اذا كان هناك سيولة لم تكن في الاسهم تضرب اجمالي المبلغ * 2.5 وتخرج الزكاة على هذا المبلغ الاجمالي

بمعنى

عدد الاسهم * سعر السهم (في اليوم المقرر فيه اخراج الزكاة سواء رابح او خاسر) = قيمة الاسهم بالريال

ملاحظة: يكرر ذلك في جميع الاسهم الممتلكة (ينبع، الجبس وغيره )

قيمة الاسهم + سيولة نقدية (المتوفرة) = اجمالي راس المال

رأس المال * 2.5 = الزكاة الشرعية

هذا والله اعلم

الــبــلــيهي
04-05-2003, Sun 11:25 PM
جزاك الله خير يالرشيد

كفيت ووفيت!