المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التأمين التعاوني ( الزائف )



رأي محايد
10-05-2007, Thu 1:59 PM
(( حقيقة التأمين التعاوني المزيـّـف ))

( نصّ قرار مجلس الوزراء بشأن شركات التأمين )
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24 / 25 وتاريخ 22 / 7 / 1423ه- قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .. يشار إلى أن من ابرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2-
3-
4 -
5 -
6 - نص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات.
7 -
----------------------
هذه قرارات مجلس الوزراء الصريحة والواضحة بشأن شركات التأمين .. فهل تمّ تطبيق ما جاء في القرار ؟؟؟


نحن الآن لسنا بصدد مخالفة ( شركات التأمين ) للقرار .. ولسنا أيضاً بصدد سكوت وليّ الأمر عن تلك المخالفات .. لكننا نريد أن نـُـبيـّـن لكثير من المواطنين والمـُـقيمين حقيقة هذه الشركات التي تدّعي ( ممارسة التأمين التعاوني ) وتدّعي ( عدم مخالفتها لتعاليم الدين الحنيف ) .. وهي تريد تضليلهم والتلبيس عليهم بستار ( التأمين التعاوني ) مستغلــّـةً شيئين اثنين وهما : 1 / قرار المجلس بأنه لايجوز تأسيس شركات التأمين إلا إذا كانت متوافقة مع أحكام الشرع . 2 / إلصاق كلمة (( تعاوني )) بإسماء شركاتهم .. مستغلــّـين بذلك الفتاوى التي تـُـبيح التأمين التعاوني .

وهي بتلك الأفعال .. تــُـمارس جرائم كبيرة بحق المجتمع والمواطن وإفساد في الأرض ما بعده إفساد .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
--------------

الشركات الموجودة الآن هي :
1 / التعاونية للتأمين .
2 / ملاذ للتأمين .
3 / ميد غلف للتأمين .
والآن : 7 شركات جديدة ستطرح للإكتتاب العام .
بمعنى أن المخالفات الشرعية الكبيرة مستمرّة .. وحرب الله ورسوله قائم .. والفساد يستشري في جسد هذه الأمة .
أيها القاريء العزيز :
إن خطر وجــُـرم شركات التأمين في نظري أكبر من البنوك الربوية بكثير .. فلك أن
تتخيــّـل أن نشاط هذه الشركات يشتمل على ست مخالفات شرعية ( كبائر ) وهي :

1 / بيع الغرر :
ودليل تحريمه : عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) .
فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه .. فهو غرر .
وعقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه :
حصول الجهالة .. فالعوض لا يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه .


2 / القـِـمار ( الميسر ) :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة .. فإن العميل قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فتدفع الشركة كل مبلغ التأمين .

وقد لا يقع الخطر .. ومع ذلك تأخذ الشركة أغلب أقساط التأمين بلا مقابل .. وإذااستحكمت فيه الجهالة .. كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر
يقول الله تبارك وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .



3 / ربا الفضل والنسيئة :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .
فإن الشركة إذا دفعت للعميل أكثر مما دفعه من النقود لها .. كان ذلك ( ربا فضل ) .
ودفع العميل القسط السنوي للشركة بعد مدة من العقد .. يكون ذلك ( ربا نسيئة ) .
وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها .. يكون ذلك ( ربا نسيئة فقط ) .
وكلاهما محرم بالنص والإجماع .



4 / الرِهان المحرّم :

عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم .. لأن كلا من المتعاقـِـدَين ( الشركة والعميل ) يحصل منهما ( جهالة وغرر ومقامرة ) .

وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة :
بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) .



5 / أخذ مال الغير بلا مقابل :

لأن الشركة ربما تأخذ من العميل القسط السنوي بدون أن يتعرض لأيّ حادث .
وربما أن تدفع الشركة للعميل مبلغاً يفوق القسط الذي دفعه عشرات المرات إذا نتج حادث من الحوادث للعميل .
يقول تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .



6 / الإلزام بما لا يلزم شرعاً :
فإن الشركة تلتزم بدفع مقابل مالي عند حدوث الخطر ولو لم تتسبب في حدوثه .. وإنما كان ذلك بمجرد التعاقد مع العميل على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه -
مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له .. فكان حراما .
-----------------------------------------------

أليست هذه الشركات أخطر من البنوك الربوية ؟؟
لاحول ولا قوة إلا بالله .. عصيان ومحاربة لله ورسوله جهاراً نهاراً

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمـّـن سواك .




كتبه أخوكم في الله / قصيمي .

رأي محايد
10-05-2007, Thu 3:01 PM
الذين حرّموا التأمين التجاري ( الذي هو من صميم نشاط شركات التأمين الفعلي في المملكة العربية السعودية ) :

1 / هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
2 / اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .
3 / مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
4 / مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة .
وغيرهم الكثير من أهل العلم والإختصاص .

تداول الأسهم
10-05-2007, Thu 3:16 PM
جزاك الله خير وبارك الله فيك ..
فقد أوضحت وبينت ونصحت ...
كثر الله من أمثالك ...
وليت الإخوة المشرفين يثبتون الموضوع لتعم الفائدة للجميع

ولد صالح
10-05-2007, Thu 3:17 PM
جزاك الله خيرا ونفع الله بك

الأكاديمي
10-05-2007, Thu 3:28 PM
جزاك الله خير

mss
10-05-2007, Thu 3:51 PM
التأمين مهم جدا

طيب افرض مثلا صدمت شخص وتوفى من وين لك فلوس للدية

افرض ان معك كامري وصدمت مرسيدس وطلع الخطاء عليك 25%

بتصلح المرسيدس ب70الف هذا والخطاء 25% اجل كيف لو اكثر

تداول الأسهم
10-05-2007, Thu 4:38 PM
التأمين مهم جدا

طيب افرض مثلا صدمت شخص وتوفى من وين لك فلوس للدية

افرض ان معك كامري وصدمت مرسيدس وطلع الخطاء عليك 25%

بتصلح المرسيدس ب70الف هذا والخطاء 25% اجل كيف لو اكثر

الشرع لا يرد بمثل هذه الافتراضات ... هذا أولاً
وثانياً هناك بديل مباح وهو التأمين التعاوني الذي أجازه العلماء والمشائخ ورفضته مؤسسة النقد وبعض المتنفذين فيها هداهم الله وردهم للصواب ..

رأي محايد
10-05-2007, Thu 4:55 PM
جزاك الله خير وبارك الله فيك ..
فقد أوضحت وبينت ونصحت ...
كثر الله من أمثالك ...
وليت الإخوة المشرفين يثبتون الموضوع لتعم الفائدة للجميع
جزاك الله خيراً على دعائك لي .. ودعوتك لتثبيت الموضوع .. دليل حبـّـك للخير . بارك الله لك في المال والولد .






جزاك الله خيرا ونفع الله بك

أشكر لك دعائك ومداخلتك .. وإن شاء الله أنك إسمٌ على مسمـّـى .






جزاك الله خير

وأنت كذلك د . محمد .






التأمين مهم جدا

حتى لو كان يـُـغضب الله ؟؟؟؟ .
ثق أخي الكريم تمام الثقة أنه لو كان ( التأمين التجاري مهمّ جداً ) كما ذكرت .. لما حرّمه ربنا عز وجلّ .
إنتبه بارك الله فيك .. كلامك يمسّ العقيدة إن كنت ترى أنه محرّم وترى في نفس الوقت أهميته القصوى .

الحبييييب
10-05-2007, Thu 8:47 PM
التامين شر لابد منه فرضته علينا الظروف
والله نسأل ان يدل ولاة امرنا لما فيه الصواب امين
وقادم الايام كفيل باستصناع نظام شرعي يحل بديلا للتامين بصورته الحاليه

هاي كلاس
10-05-2007, Thu 9:41 PM
بارك الله فيك يا ابو عبدالرحمن

جزاك الله ألف خير

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمـّـن سواك .

ابوبـدر
10-05-2007, Thu 10:51 PM
بيض الله وجهك

khalidmohm
10-05-2007, Thu 11:04 PM
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك..





وبارك الله فيك

dr_stock
10-05-2007, Thu 11:07 PM
الأخ قصيمي....

توقيعك مميز....أسأل الله لك الأجر.

الملا نعيم
10-05-2007, Thu 11:14 PM
حقيقة التأمين ليست بالسهلة التي تدرك بقراءة ساعات ، أو كتاب ، أو نحو ذلك . فقد أمضيت سنوات طويلة بين الجامعات وأساتذة التأمين في العالم ، وبين شركات التأمين لأعرف ما هو التأمين حقيقةً فعرفت أسراره بعد عناء وجهد طائل من سفرات وقراءات بمختلف اللغات ، ولقاءات بعد لقاءات . بعدها عرفت ما هو التأمين حقيقةً وواقعاً ، وحكمت عليه عن علم راسخ في حقيقته . وإن مما عرفت أنه ليس في العالم ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وإنما هو التبادلي ، ولكن دعاة القانون في العالم الإسلامي انتحلوا هذا الاسم ليزينوا هذه البضاعة الخبيثة للناس وليلبسوا على الناس دينهم . فما يسمى بالتأمين التعاوني ( التأمين التبادلي ) هو حقيقةً مثل التجاري ولا فرق بينهما إلا في الشكل الذي لا يؤثر بحال في اختلاف الحكم . فما يسمى بالتأمين التعاوني محرم قطعاً كغيره ، فهو لا يقوم إلا على الربا ، والقمار ، والغرر الفاحش .. وبناءً على حقيقة التأمين ، وما ثبت فيه من المحرمات فإنه لا يجوز لأحد مهما كان ، لا شركة التأمين التعاونية ولا غيرها أن يجبر المسلمين على الدخول في معاملة باطلة شرعاً ، وإن لعقود المسلمين شروطاً لا بد من توفرها لتصح المعاملة ، وبتطبيق الشروط على ما يسمى بالتأمين تجد أنك لا تكاد تجد شرطاً متوفراً في التأمين ، فمن هذه الشروط : 1. أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة : وشركة التأمين لا تملك الأمن لتبيعه ، وإنما مالكه هو الله تعالى فهي تبيع ما لا تملك ، فبيعها باطل . 2. أن تكون العين المبيعة مباحة النفع : ونفع التأمين محرم ، حيث أنه نتاج محرم من ربا ، وقمار ، وغرر فهو معاملة باطلة . 3. أن يكون العوض معلوماً : وعلمنا أن عوض التأمين مجهول ، وفيه أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4. القدرة على تسليم المبيع : وشركة التأمين غير قادرة على أن تسلم لك الأمن ، إنما الأمن من الله " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " . ثم فوق هذا كله لدينا أمر هام جداً ، وهو أنه لا حاجة للمسلمين إلى التأمين فضلاً أن يكون ضرورة ، فقد أغنانا الله من فضله عن هذا العقد الخبيث الباطل ، أغنانا بما جعل لنا مما يدفع عن المسلمين العوز والحاجة من زكوات ، وصدقات ، ونفقات واجبة ، ومندوبة ، ووصايا ، ونذور ، وكفارات ، وبيت مال المسلمين . كل ذلك جعله الله للمسلمين ، وليس لأهل التأمين شيء من ذلك . فلم نأبى إلا إفساد ديننا ودنيانا بارتكاب المعاملات المحرمة التي لا تأتينا إلا بالشر والفقر والخوف . يقول أحد خبراء التأمين الألمان في شركة إلياس حينما أخبرته عن بدائل التأمين لدينا : أنتم تُحسدون على ما عندكم ، وليس عندنا ما عندكم ، فالتأمين عندنا ضرورة الموت ، فنحن ندفع جل أموالنا لنبقى ونعيش ، فلا أحد عندنا يعطي أحداً فلساً إلا بمقابل ، ولو مات أمام عينيه . اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك .. كتبه فضيلة اليشخ الدكتور : سليمان بن ثنيان

رأي محايد
11-05-2007, Fri 12:44 PM
والله نسأل ان يدل ولاة امرنا لما فيه الصواب امين

آمين .. وجزاك الله خير .





اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمـّـن سواك .
آمين يارب العالمين .. تسلم يابو ابراهيم . ولا تحرمنا من إبداعاتك .




بيض الله وجهك
ووجهك يابو بدر .. بارك الله فيك .





اللهم أغننا بحلالك عن حرامك..
وبارك الله فيك
آمين وجزاك الله خيراً وبارك فيك .





توقيعك مميز....أسأل الله لك الأجر .
أعتبرها فرصة لدعوة المخالفين .. وجزاك الله خيراً على دعائك ولك بالمثل .





ليس في العالم ما يسمى بالتأمين التعاوني ،
وإنما هو التبادلي ، ولكن دعاة القانون في العالم الإسلامي انتحلوا هذا الاسم ليزينوا هذه البضاعة الخبيثة للناس وليلبسوا على الناس دينهم .
فما يسمى بالتأمين التعاوني ( التأمين التبادلي ) هو حقيقةً مثل التجاري ولا فرق بينهما إلا في الشكل الذي لا يؤثر بحال في اختلاف الحكم .
فما يسمى بالتأمين التعاوني محرم قطعاً كغيره .

كتبه فضيلة اليشخ الدكتور : سليمان بن ثنيان .
جزى الله فضيلة الدكتور سليمان الثنيان خير الجزاء على البيان .. وجزى الله أخي الملا نعيم خير الجزاء على النقل والتوضيح .. بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك .

بلاك هوورس
18-05-2007, Fri 7:00 PM
جزاك الله خير
ملف مرفق فيه تفصيل عن التأمين

محمد بن صالح
18-05-2007, Fri 8:21 PM
بارك الله موضوع رائع والله يغنينا بحلاله عن حرمه
قد يتحمل الاثم من اجبرك على هذا التامين المحرم
لكن لا اظنه يتحمل اثم من يتداول او يكتتب في شركات التامين لانك لست ملزم
وهو باختيارك

رأي محايد
18-05-2007, Fri 11:26 PM
بلاك هوورس
محمد بن صالح
جزاكما الله خيراً .. ومروركما أسعدني .

ابن بطوطة
18-05-2007, Fri 11:41 PM
جزاك الله خير والله يكثر من امثالك يا شيخ المنتدى ..

مشغول البال
19-05-2007, Sat 1:01 AM
موضوع في الصميم اخي قصيمي بارك الله فيك .. وجزاك عنا كل خير
فرحنا بتحول بعض البنوك الى بعض العمليات الاسلامية و البعض يراود نفسه والناس اضطروهم لها
فإذا بنا نواجه كما غزيرا فاق عدد البنوك لدينا ممن يدخلوننا في الجانب المظلم من هذه العمليات المشبوهه والمحرمة ... حسبنا الله ونعم الوكيل

McKinsey
19-05-2007, Sat 1:30 AM
الاخ العزيز قصيمي

أبي اجتمع انا وانت وهاي كلاس وان بطوطه وكم واحد نوصل الى 10
ونتفق ان كل واحد يدفع لماكنزي 1000 ريال بالسنه
تكون عون لاي واحد يحل له حادث لاقدر الله
ويقوم ماكنزي باستثمار المبلغ
بحيث يوزع الفائض ويستخدم على تغطية احتياجات المتفقين..
واللي يستخدم الرصيد لا يرجع له شيء
فقل هذا محرم؟؟؟؟؟

elhalman
19-05-2007, Sat 8:54 AM
يرفع للفائدة.... جزى الله كاتب الموضوع كل خير

رأي محايد
19-05-2007, Sat 7:47 PM
جزاك الله خير والله يكثر من امثالك يا شيخ المنتدى ..
أقسم بالله أنني لست بشيخ .. فأنا أقل من هذا اللقب بكثير .. شكراً ابن بطوطة على شعورك وبارك الله فيك .




موضوع في الصميم اخي قصيمي بارك الله فيك .. وجزاك عنا كل خير
فرحنا بتحول بعض البنوك الى بعض العمليات الاسلامية و البعض يراود نفسه والناس اضطروهم لها
فإذا بنا نواجه كما غزيرا فاق عدد البنوك لدينا ممن يدخلوننا في الجانب المظلم من هذه العمليات المشبوهه والمحرمة ... حسبنا الله ونعم الوكيل
شعورك تجاه البنوك وشركات التأمين .. يدل على معدنك الطيّب .. بيّض الله وجهك .




الاخ العزيز قصيمي
أبي اجتمع انا وانت وهاي كلاس وان بطوطه وكم واحد نوصل الى 10
ونتفق ان كل واحد يدفع لماكنزي 1000 ريال بالسنه
تكون عون لاي واحد يحل له حادث لاقدر الله
ويقوم ماكنزي باستثمار المبلغ
بحيث يوزع الفائض ويستخدم على تغطية احتياجات المتفقين..
واللي يستخدم الرصيد لا يرجع له شيء
فقل هذا محرم؟؟؟؟؟
طيب يامكنزي .. أبسألك سؤال :
العشرة أشخاص اللي ضربت بهم المثال دفع كل واحد منهم 1000 ريال
فأصبحت 10.000 ريال .. وأعطوها ماكنزي ليستثمرها .. واستثمرها ماكنزي
وأصبحت 20.000 ريال .

السؤال يا مكنزي :
لو حصل لأحد الأعضاء العشرة ( حادث لاسمح الله ) قــُـدّرت تكاليفه بـ 25.000 ريال
هل يدفع ماكنزي الــ 5000 ( الفرق ) .. من جيبه الخاص ليكمل بها تكاليف الحادث الذي حصل ؟؟ .

إجابتك على هذا السؤال ستوضــّـح لك الفرق بين الحلال والحرام وبين التأمين التعاوني وبين التأمين التجاري .
أخي الكريم :
إن أحببت أن نتناقش حول هذا الموضوع .. فعلى الرحب والسعة وكـُـلــّـي آذاناً صاغية لك .




يرفع للفائدة .
رفع الله قدرك .

خـالد العيسـى
19-05-2007, Sat 8:01 PM
قصيمي
لمذا لم تذكر ان النظام ينص على ان يكون على غرار الشركة الوطنيةالتعاونيه للتامين ؟
وهي غير جائزة ايضا

McKinsey
20-05-2007, Sun 12:31 AM
طيب يامكنزي .. أبسألك سؤال :
العشرة أشخاص اللي ضربت بهم المثال دفع كل واحد منهم 1000 ريال
فأصبحت 10.000 ريال .. وأعطوها ماكنزي ليستثمرها .. واستثمرها ماكنزي
وأصبحت 20.000 ريال .

السؤال يا مكنزي :
لو حصل لأحد الأعضاء العشرة ( حادث لاسمح الله ) قــُـدّرت تكاليفه بـ 25.000 ريال
هل يدفع ماكنزي الــ 5000 ( الفرق ) .. من جيبه الخاص ليكمل بها تكاليف الحادث الذي حصل ؟؟ .

إجابتك على هذا السؤال ستوضــّـح لك الفرق بين الحلال والحرام وبين التأمين التعاوني وبين التأمين التجاري .
أخي الكريم :
إن أحببت أن نتناقش حول هذا الموضوع .. فعلى الرحب والسعة وكـُـلــّـي آذاناً صاغية لك .





اعتقد ان النقاش لن يكفي هنا
قد اوصل لك فكرتي وقد يفهمها غيرك خطأ
ولكني قرأت وتعمقت كثيراً في مسائل التأمين التجارية
وما اشرت اليه هي التي تتناسب مع التأمين الاسلامي
مع العلم بأنه يمكن التحايل دائماً على النظام الاسلامي ليصبح تعاملاً اسلامياً
كما هو الحاصل من البنوك

MASB
20-05-2007, Sun 1:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاخ على الموضوع

بالنسبه لي ارى ان من يقول بالحرمه من الاخوان فهو يقولها وكانها هي الحقيقه التي لامناص عنها

اما من يقول بالاباحه فاراهم يطرحون ولايلزمون ورحم الله الامام احمد بن حنبل حين قال لاينبغي على الفقيه ان يلزم الناس برايه

التامين من نوازل العصر ومساله حيرت العلماء وعقدت له الندوات تلوا الندوات ومازال الخلاف فيه قوي اذكر ذات مره انني قرات للشيخ ابن منيع انه قال وانا متوقف عن الحكم فيه لا بحل ولا بحرمه اذا ان الموضوع فيه بحث و تفصيل ...

اذن هل ادله المحرميين قويه ولم يفطن لها اهل العلم الذين قالوا بالاباحه ام ان الهوى والشيطان اعمياء اذهانهم في هذي دون تلك ا

انا مع من يحرم و من يبيح لكني لست مع من يلزم الناس يرايه

كل مسؤل عن نفسه وبهذا يقرر مايشاء

والسلام على من اتبع الهدى

مع التحيه
ابو فيصل

McKinsey
23-05-2007, Wed 11:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاخ على الموضوع

بالنسبه لي ارى ان من يقول بالحرمه من الاخوان فهو يقولها وكانها هي الحقيقه التي لامناص عنها

اما من يقول بالاباحه فاراهم يطرحون ولايلزمون ورحم الله الامام احمد بن حنبل حين قال لاينبغي على الفقيه ان يلزم الناس برايه

التامين من نوازل العصر ومساله حيرت العلماء وعقدت له الندوات تلوا الندوات ومازال الخلاف فيه قوي اذكر ذات مره انني قرات للشيخ ابن منيع انه قال وانا متوقف عن الحكم فيه لا بحل ولا بحرمه اذا ان الموضوع فيه بحث و تفصيل ...

اذن هل ادله المحرميين قويه ولم يفطن لها اهل العلم الذين قالوا بالاباحه ام ان الهوى والشيطان اعمياء اذهانهم في هذي دون تلك ا

انا مع من يحرم و من يبيح لكني لست مع من يلزم الناس يرايه

كل مسؤل عن نفسه وبهذا يقرر مايشاء

والسلام على من اتبع الهدى

مع التحيه
ابو فيصل

أتمنى نجد تعليق الاخ الفاضل قصيمي

صباحك سكر
24-05-2007, Thu 4:39 PM
سؤال للأخ قصيمي :

ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ؟

ومن أين بنيت هذا الحكم ؟

وهل أكتتبت ؟

رأي محايد
24-05-2007, Thu 5:43 PM
قصيمي
لمذا لم تذكر ان النظام ينص على ان يكون على غرار الشركة الوطنيةالتعاونيه للتامين ؟
وهي غير جائزة ايضا
أخي خالد :
النشاط المـُـصرّح به للتعاونية الصادر من الحكومة هو في الحقيقة ينصّ على تأمين تعاوني مباح .. لكن الشركة لم تـُـطبــّـق القرار الصادر من مجلس الوزراء في الفقرة الأولى والتي تقول :
1 - قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ولم تـُـطبــّـق الحكومة ( للأسف ) العقوبة التي جاءت في الفقرة السادسة من القرار نفسه :
6 - نص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات.





اعتقد ان النقاش لن يكفي هنا
وأنا تحت أمرك للنقاش في أيّ مكان تـُـريده .





بالنسبه لي ارى ان من يقول بالحرمه من الاخوان فهو يقولها وكانها هي الحقيقه التي لامناص عنها
والسلام على من اتبع الهدى

اخي الفاضل :
لنتــّـفق أولاً على أن نشاط شركات التأمين (( الفعلي )) في المملكة العربية السعودية .. هو ( تأمين تجاري بحت ) .
أليس التأمين الفعلي حالياً لدى شركات التأمين ( قائمً على المـُـعاوضة ) ؟؟؟ .
فلا بدّ من ربح طرف .. وخسارة الطرف الآخر .
مثال :
دفع المؤمـِّـن 5000 ريال سنوياً ( تأمين مركبة مثلاً ) .
لم يتعرض خلال تلك السنة إلى أيّ حادث .. (( هنا تكون الخسارة على المؤمـِـّـن )) .

في السنة القادمة دفع 5000 ريال .. وتعرض لحادث .. فقامت شركة التأمين بدفع تكاليف ( تلفيات الحادث ) التي تـُـقدّر مثلاً بــ ( 25000 ) ريال .. (( هنا تكون الخسارة على شركة التأمين )) .
وهذه هي المعاوضة المحرّمة القائمة على الغـُـنم والغـُـرم .. وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله .


أخي الكريم :
إن اتفقنا على هذه المسألة .. أقول ان تحريم ( التأمين التجاري ) يكاد يكون بالإجماع بين علماء المسلمين .. وإليك بمن قال بالتحريم :

1 / هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
2 / اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .
3 / مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
4 / مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة .. ولم يـُـخالف في تلك المسألة سوى الشيخ ( مصطفى الزرقاء ) عليه رحمة الله .
5 / غيرهم الكثير من أهل العلم والإختصاص .

وإذا لم توافقني الرأي في ممارسات شركات التأمين لدينا هنا في المملكة العربية السعودية .. فأرجوا منك أن تـُـبيـّـن لي ما هي نشاطات تلك الشركات ؟؟؟ .
------
نقطة أخيرة :
السلام على من اتبع الهدى .. لا تـُـقال للمسلمين .. وأنت بكل تأكيد تعرف أننا مسلمون !! .

رأي محايد
24-05-2007, Thu 5:57 PM
سؤال للأخ قصيمي :

ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ؟

ومن أين بنيت هذا الحكم ؟

وهل أكتتبت ؟

إليك الرابط التالي :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=124

الفنار
25-05-2007, Fri 1:17 AM
بارك الله فيك ونفع بك

رادار الشاشة
25-05-2007, Fri 3:25 AM
في المسألة خلاف وخلاف قوي...

وما سانقله هنا ليس لقول ان التأمين التجاري ( وليس التعاوني فقط ) حلال , بل لتوضيح انه المسألة فيها خلاف ليس بالهين, ويعرف قوة الخلاف من يتمعن في الادلة...


التأمين بين الحلال والحرام

فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء 19/11/1423
22/01/2003

الحمد لله رب العالمين مفهم سليمان ومعلم إبراهيم ، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، اللهم صلّ وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
فإن التأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلةٌ من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه ، والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيدَ له بما يعطي العلم عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمتُه، والحفاظ عليه وتحصيله . وهل هو وسيلة أو غاية ؟ ومن حيث توجيه الإسلام إلى الأخذ بأسباب إثباته والضمانات الكافية لأدائه وتنظيم الإجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس ، وذلك بسَنِّ التشريعات الإلهية لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعةٌ من المحتاجين إليه من المسلمين .

التــأمـين:
التأمين في اللغة من مادة أمِن يأمَن أمناً إذا وثق وركن إليه وأمَّنه إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمناً وفي المنجد: يقال أمّن على ماله عند فلان تأميناً أي جعله في ضمانه.
وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا أن الاختلاف في الغالب اختلافٌ لفظي ، ولعل أقرب تعريف إلى الجمع والمنع والشمول هو :
أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمَنِ له أو من يعينه مستفيداً مبلغاً من المال أو إيراداً دورياً أو تعويضاً عن ضرر إثر حادث مُغطى ضرره في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤَمَّن له للمؤمِن بصفة دورية أو دفعةً واحدة .
والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكرٌ له لعدم وجوده في عصورهم . ويذكر أن أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله .

التأمين التعاوني ومستندُ القول بجوازه لدى القائلين به
لا شك أن التأمين التعاوني يعتمد في إجرائه – وترتيب أحكامه على ذلك الإجراء – على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من إجراءات حيث إن التأمين مطلقاً يعتمد على خمس ركائز هي :المؤمن ، المؤمنُ له ، محلُ التأمين ، القسطُ التأميني ، التعويضُ في حال الاقتضاء .

حجة القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني
1- أن التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه ، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين بالتعاوني . فهو تعاون بين المشتركين فيه على الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعيّن عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه .
وأما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية ، وفي حال وجود عجزٍ في هذا الصندوق فيعتبر خسارةً على شركة التأمين التجارية الالتزامُ بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.
ويجاب عن هذا: أن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غيرُ صحيحة فالفائض ُ في القسمين ربحٌ والعجز في صندوق كل منهما خسارة .
وبهذا يتضح أن التأمينَ التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الإجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الأساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريقَ بينهما في الحكم إباحةً وتحريماً ، فكلا القسمين يشتمل على خمسة شروط هي : المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء . وأن الإلزامَ والالتزام فيهما يتم بإبرام عقد بين الطرفين – المؤمَّن والمؤمن له – يكون في العقد بيانُ أحوال التغطية ومقاديرها والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة.
2- أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة ، وأن التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث إنه ضربٌ من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى وأن القسط التأميني يدفعه المؤمَّنُ له للمؤمن على سبيل التبرع وأن التعويضَ في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواءٌ وُجِد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه ، وإذا وجد في الصندوق فائض تعيّن إرجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمةٌ على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون . كما قيل بان التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحة وانتفاءِ عنصر المعاوضة.

مناقشة هذا القول:
هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري تحتاج مناقشته إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده:
الوقفة الأولى:فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصودٌ عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصدُ تعاون بينه وبين إخوانه المشتركين بل إن الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم ، ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري ، ولا شك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها . فرغيف الخبر مثلاً لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده- زراعة وحصاداً وتنقية وطحنا وعجناً وخبراً – دون أن يكون لعمال كل مرحة قصدٌ في التعاون مع الآخرين على إعداد هذا الرغيف . فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه . وهذا يعني أن التأمين بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون في تحصيلها .
ولا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول : بان المشترك في التأمين التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون . لا شك أن القول بذلك دعوى موغلةٌ في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحسُّ والعقل . بهذا يظهر أن وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قولٌ لا حقيقة له وأن الصحيح أنه تعاون غير مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني .
الوقفة الثانية:مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطلانُه . فمن خصائص التبرع أن المتبرعَ له حقُّ العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل ،كما أن له حقَّ الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق . فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار أن مشاركته كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقَّه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حقَّ فسخ العقد معه؟
إن الإجابة على هذا التساؤل من باحثٍ عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن المؤمن والمؤمن له تعاقدُ معاوضةٍ توجب الإلزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري ؛ وأن القول بالتبرع بدون أن تثبت له أحكامه ضربٌ من الوهم والخيال.
الوقفة الثالثة:
مع القول بان توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمينَ التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح.
وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين :
أحدهما : أن طلب الربح والأخذ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعَدَّ ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك . والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فالضربُ في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الجانب الآخر: يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعة شركةُ تأمين مكونة من مشتركين أعضاءً فيها . فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين ، صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حقُّ في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزامُ والمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته . وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزماً بدفع قسط التأمين وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب عقده مع الشركة . وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاها شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث الإلزامُ والصفة القانونية لكلا القسمين . فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الإلزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات . ومعلوم أن لكل شركة من الشركتين إدارةُ مسؤولةً عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارة أجنبية مستأجرة للإدارة.,كما أن شركة التأمين التجارية ملزمةٌ بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحة أم خاسرة فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجزٌ يحول دون كامل التزاماته أو بعضها تعين الرجوعُ إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق ، حتى يكون قادراً على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث إنهم أصحاب الشركة وملاكها فيجب على كل واحد منهم أن يسهم في تغطية العجز كل بقدر نسبة اشتراكه فهيا.
وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قراراتُ وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك ، كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها . وهذا مما تزول به الحواجزُ المفتعلة بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية.
الوقفة الرابعة: مع القول بان التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وان التأمين التعاوني لا يشتمل على ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات.

مناقشة هذا القول:

على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في نفس هذا الحوض مع التأمين التجاري . فأهل هذا القول يقولون عن التأمين التجاري بأن المؤمَن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يُدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء . وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد العوضين يُستلم قبل تسلم العوض الآخر إن كان بوقت طويل ، وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة . ويمكن أن يقال في بلة هذا القول : بأن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن فرق بينهما بدعوى التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق . والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث إن القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل حيث إن المشترك يدفع أقساط اشتراكه قطعاً ولا يدفع له التعويض عن الضرر إلا في حال وقوعه . ووقوع الضرر محتملٌ فقد يقع فيُدفع له مبلغ يفوق ما سبق منه دفعه وقد لا يقع الضرر فتضيع مبالغُه التي دفعها في شكل أقساط ،وهذا هو القمار – غرم محقق وغنم محتمل – ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور . فالمشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض ، فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار – غرم محقق وغنم محتمل – والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث إن المؤمن له لا يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره ؟ فهذا عين الغرر . ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور ، ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنبا إلى جنب . ولا يدفع هذا دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح . فهو قول موغل في الوهم والخيال ، وبمثل ما ذكرنا في دعوى الربا والقمار والغرر نقول في دعوى الجهالة فما يقال في التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول بحرمته يلزم أن يقال لك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيم والتفريق في الحكم .


شرعية التأمين بنوعيه

أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة ، لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على واحدة ما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلاف بين أهل العلم في البطلان ، والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد e متوافرة في ذلك ، فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة ؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين . هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة ؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر ؟ أم أن محل العقد أمر مجهول لا نعلم حقيقته ولا قدره ولا وجه حصوله ؟ أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه ؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه ، فالأقساط التأمينية ثمن للضمان ، فليس لدينا نقود بنقود ، وليس لدينا غارم وغانم ، وإنما كل طرفيه غانم ، فالمؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة . والمؤمن له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها ، وفي حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها ، فهو سالم في حال السلامة أو التلف .

إيرادات على القول بأن محل العقد ضمان الأمن والجواب عنها


أحدها :أن الأمن شيء معنوي لا يصح أن يكون محلا للمعاوضة .
والجواب عن هذا الإيراد : أن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع والغصب واضطراب الأمن وانتفاء الاستقرار يستوي في استهداف ذلك الأفراد والجماعات والدول . ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمنا لتحقيق الأمن والأمان الاستقرار في البلاد وهذا يعني أن الأمن والسلامة والأمان والاستقرار أمور معنوية تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبلاد وأهلها أموال كثيرة قد تتجاوز ثلث ميزانية الدولة.وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقا معنوية صالحة لأن تكون محلا للمعاوضات بيعا وشراء وتنازلا وصلحا ، مثل حقوق الطبع والنشر والإنتاج والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتنازل عن الاختصاصات والمعاوضة عن الرغبات الثابتة بالاختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها .
الأمر الثاني : أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له .
والجواب عن هذا الإيراد : أن المؤمن وهو شركة التأمين باع من ذمته أمناً جرى وصفه وصفا تنتفي منه الجهالة ، وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للطمأنينة والسلامة والأمان . وهذا من أشباه ضمان الأسواق وضمان أمن الطرقات التي جرى ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا : ( لو قال شخص لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك شيء فيه فأنا ضامن، فسلكه وأخذ اللصوص ماله ضمن القائل تعويضه عما أخذ منه ) اهـ. فهذا نوع من التأمين وهذا القائل : اسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك ، لا يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته مما يغلب على الظن قدرته على حصوله عليه وقت حلول أجل التسليم . وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع الأمان لا يملكه وقت العقد .
الأمر الثالث : أن القول ببيع الضمان-الأمن والأمان- باعتباره محل العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريج محل العقد في التأمين على شراء الضمان –أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له- وأن ذلك غير جائز .
والجواب عن هذا ما يلي : إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر –رحمه الله – فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين وهو سابق لابن المنذر . وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبد الرحمن عيسى والشيخ عبد الحليم محمود ، ومن علماء المملكة الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد الله البسام .
الأمر الرابع : إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغير واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد على أمر مجهول قدره وغير واقع وقته مما تفسد به العقود .
والجواب عن هذا : أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم ، لأن مآله العلم إذا وقع ، والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ، ومتى وقع حصل العلم بمقداره ، وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعة من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء ، فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي صفحة 132 ما نصه :" ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق –إلى أن قال- ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد" أهـ .

وخلاصة القول فيما ذكر ما يلي :
1- التأمين نازلة اقتصادية من نوازل العصر اقتضاها حماية المال وحفظه .

2- التأمين موضوع جديد لا عهد لفقهائنا الأقدمين به وقد جرى بحثه والنظر في حكمه من حيث الجواز أو المنع لدى مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات والحلقات العلمية ولدى مجموعة من الفقهاء ومن مجموعة من الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية .

3- اختلف العلماء في حكمه فمنهم من حرمه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقاً ومنهم من فصل في ذلك فأجاز بعضه وحرم البعض الآخر .

4- ذهب جمهور فقهاء العصر إلى تقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري محظور وذكر القائلون بهذا التقسيم وجه القول بجواز التأمين التعاوني ووجه القول بحرمة التأمين التجاري ، وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ،ومجمع الفقه الإسلامي بجدة .

5- استند القائلون بإجازة التأمين التعاوني على أنه تبرع وتعاون وليس من عقود المعاوضات فهو تأمين خال من الربا والقمار والغرر والجهالة وجرى نقاش ذلك بما أزال جسور التفريق بينه وبين التأمين التجاري .

6- أن محل العقد ضمان الأمن والسلامة للمؤمن له وليس معاوضة نقود بنقود حيث انتفى بهذا التوجيه القول بأن التأمين يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة .

7- الجواب على الإيرادات على القول بضمان الأمن من حيث إن الأمن أمر معنوي ليس محل معاوضة وفي نفس الأمر لا يملكه المؤمن كما لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان . وضمان المجهول وما لم يقع محل خلاف بين أهل العلم.
وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجالات حياتنا ، وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة ، ومن جهات ذات اختصاص ، وممن هم أهل لبحثه من حيث المقدرة الفقهية والتمكن الاقتصادي وبُعد النظر من حيث التدبر والاعتبار والتصور والقدرة على تطبيق الأحداث والنوازل على أحكامها الشرعية ، وأن يكون ذلك في محيط قواعد الإسلام العامة وثوابته الجلية وفي محيط التطبيقات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار والنظر أن الأصل في المعاملات الإباحة استئناساً بقوله e :( أنتم أعلم بشؤون دنياكم) . وأن ما تتحقق به مصالح المسلمين وحفظ أموالهم أمر مشروع . مع التقيد بآداب النقاش والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث التجرد عن التعصب لقول معين حتى تظهر وجاهته واعتبار صحته انطلاقاً من مبدأ : الحكمة ضالة المؤمن ، ومن مبدأ : الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال .

والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ضــــــامـــي
25-05-2007, Fri 3:36 AM
ألتأمين اصبح ضرورة من ضرورات الحياة
والضرورات تبيح المحرمات ان كان التأمين من المحرمات مع العلم ا رسالة التامين رسالة انسانيه وخدميه ومفيده جداً

رأي محايد
25-05-2007, Fri 2:37 PM
في المسألة خلاف قوي .

أين الخلاف القوي الذي تذكر ؟؟؟ .. وهل إذا خالف عالم واحد أو إثنان .. بقية جماهير العلماء .. هل نعتبر هذا خلاف قويّ ؟؟؟؟
أين القوة في هذا الأمر ؟؟؟ .
-----------



فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء
هل يوجد شيخ غير سماحة الشيخ ابن منيع من هيئة كبار العلماء .. يوافق كلام سماحته ؟؟؟ .
-----------


يقول فضيلة الشيخ ابن منيع :


الأقساط التأمينية ثمن للضمان .
فالمؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة .
والمؤمن له غانم السلامة حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها .
وهذا رأيه وحده .. ونقدّر لسماحته رأيه وعلمه .
-----------


ولكنّ فضيلة الشيخ عاد وقال :


4- ذهب جمهور فقهاء العصر إلى تقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري محظور وذكر القائلون بهذا التقسيم وجه القول بجواز التأمين التعاوني ووجه القول بحرمة التأمين التجاري ، وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ،ومجمع الفقه الإسلامي بجدة .

معنى كلام فضيلة الشيخ عبدالله :
أن المسألة تكاد تكون محرّمة بالإجماع .



السؤال لك يا عزيزي :
مثال : ( يوجد صديق لك ذهب إلى المستشفى لإجراء عملية خطيرة .. بعدما اجتمع الأطباء وعددهم 30 طبيباً ( كلهم في نفس المستوى والمهارة ) .. قرر 29 منهم بعدم إجراء العملية وبيـّـنوا لصديقك خطورة إجرائها .. ولم يخالف في هذا إلا طبيب واحد فقط .. فقد نصح صديقك ( بإجرائها بكل يسر وسهولة ) .

بحكم أن هذا صديق عزيز وتحبّ له ما تُحبّ لنفسك .. فبماذا تنصحه ؟؟ . ولو كنت مكانه ماذا تختار لكي ترتاح نفسك وتشعر بالطمأنينة ولا تندم فيما بعد .. أترك الإجابة لك وأنت الحكم .

رأي محايد
25-05-2007, Fri 2:47 PM
ألتأمين اصبح ضرورة
والضرورات تبيح المحرمات ً

عزيزي الأخ / ضامي :
لست أنت ولا أنا .. من يقرر متى تكون الأمور ضرورية .. ومتى تكون غير ذلك .
ولست أنت ولا أنا .. من يقرر وقت ( إباحة المحرمات عند الضرورة ) .

إذا كان هذا ليس كلامك فالرجاء إخبارنا ممّن نقلته ؟؟ .

رادار الشاشة
25-05-2007, Fri 3:51 PM
كنت سأنقل هذه الفتاوى لكن وقتها علق الجهاز , باكمل النقل ثم اعلق






الشيخ الدكتور القري ( عضو الهيئة الشرعية في التعاونية للتأمين )



التأمين التعاوني

التأمين في اللغة:
التأمين في اللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف، وله معان:منها إعطاء الأمان، مثل تأمين الحربي إذا نزل في بلاد المسلمين، ومنها التأمين على الدعاء وهو قول آمين أي استجب.
وأقرب معاني التأمين في المصطلح المالي المعاصر هو "إعطاء الأمن" ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غرضه أن يحصل تأمين الأفراد والشركات من بعض ما يخافون من المكاره مقابل عوض مالي فهو معنى جديد وان كان اشتقاقاً صحيحاً من كلمة "أمن".
تاريخ التأمين:
التأمين قديم، ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق، إذ كان المحاربون عندئذٍ يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل، وقيل أن الفينيقيين عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق وقد عاشوا قبل نحو ألفي سنة قبل الميلاد.
ومن الثابت أن التأمين بالصورة التي نعرفها اليوم كان معروفاً في أوروبا منذ نحو ستة قرون وقد كان في مدينة فلاندرز الإيطالية شركة متخصصة في التأمين في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. وتعود أول بوليصة للتأمين البحري إلى نحو سنة 1347ميلادية. ويقال أن أول تأمين ضد الحريق ظهر في بريطانيا بعد سنة 1666م وهي السنة التي شهدت حريق لندن الذي أتي على أكثر المباني في تلك المدينة.
ولم تظهر شركة التأمين على الحياة في انجلترا إلا في سنة 1699م أي بعد الانتهاء من إعداد قوائم الوفيات في بريطانيا سنة 1693م الذي مكن من إجراء الحسابات الأكتوارية التي تمكن من إعمال قانون الأعداد الكبيرة كما سيأتي تفصيله.
وقد مارست اتحادات المهنيين في العصور الوسطى في أوروبا نشاطاً شبيهاً بالتأمين حيث كانت تجمع الاشتراكات من أعضائها من الصناع ثم تساعدهم في حال وقوع المكروه على أحدهم، وقد اشتهرت بأنها لا تساعد من وقع المكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يحرق منزله بنفسه طلباً للتعويض) بل تقتصر على ما وقع من المكروه بقوة قاهرة. وهذا شبيه بشروط التأمين المعاصرة.
ويرى بعض المؤرخين أن انتشار التأمين البحري كان له أعظم الأثر في دعم النشاط التجاري للأوربيين عبر البحار وما ترتب عليه مما يسميه الأوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء الصالح وكان من أهم نتائج ذلك الاستعمار الأوروبي التي شمل أكثر بقاع الأرض لقرون عديدة.
لقد ساعد التأمين البحري على "تشتيت" مخاطر التجارة الخارجية بحيث يتحملها عدد كبير من التجار غير مقتصر على الفئة التي تجوب البحار. وقد انتعشت في هذه الحقبة من الزمن "بورصة التأمين" حيث كان التجار يقومون فيها بالالتزام مقابل رسوم محددة، بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب مخاطر أعالي البحار. وقد اشتهر التجار في إقليم "لمباردي" الإيطالي بامتهان ذلك حتى أن بوالص التأمين في بريطانيا في ذلك الوقت كانت تكتب باللغة الإيطالية. وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة في التأمين حتى يوم الناس هذا في ليفربول بانجلترا في سنة 1688م. أما أول شركة تأمين تظهر في الولايات المتحدة فكانت في سنة 1752م أسسها بنيامين فرانكلين الذي صار بعدئذٍ رئيسياً للولايات المتحدة.
أصول التأمين:
الواقع ان الفكرة الكامنة في التأمين ليست إلا التكافل والتعاون بين افراد المجتمع يجري تقنينه وترتيبه بطريقة منظمة بتصميم نظام حيث له منسجم مع التطورات المالية والاقتصادية. وخلاصته ان يقوم مجموعة من الناس يتعرضون لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر الى بعضها البعض (عن طريق شركة متخصصة) والاشتراك في رصد مايكفي من المال لتعويض من يقع عليه المكروه خلال فترة معينة. ولما كان من طبيعة المخاطر التي يغطيها التأمين ان يقع المكروه على البعض فقط وليس على الكل، صار دفع كل فرد مبلغا صغيراً كافياً لتعويض البعض الذي يتعرض لذلك المكروه خلال المدة المتفق عليها. فالانسان يتعرض في حياته وأثناء ممارسته لعمله ونشاطه للعديد من المخاطر، وينتج عن ذلك وقوع المكروه الذي يسبب خسارة مادية أو معنوية.
وقد تزايدت أهمية التأمين بقدر ما تطورت الحياة وتحسنت سبل المعاش وزادت رفاهية الإنسان اذ يترتب على ذلك زيادة في المخاطر التي يتعرض لها الإنسان. والخطر ليس هو الخسارة بل هو احتمال وقوع المكروه، أي أن يكون الإنسان بين أمرين ليس يدري أيهما يقع أحدهما المكروه الذي يحذر والآخر هو السلامة منه. ولما كان ما يخشاه الإنسان هو هذه الخسارة، وجدنا ان المخاطر تتعاظم مع كثرة الغنى وتعدد الأصول المملوكة للإنسان وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الثراء، لأنه بقدر ما تكثر هذه الممتلكات بقدر ما تعظم الخسائر التي تترتب على وقوع المكروه وتزداد حاجته للتأمين.
ولهذه الخسائر أسباب هي المكروه الذي يحاذر الانسان منه مثل الحريق، واصطدام السيارات، والمرض الذي يصيب الانسان ويسبب له الألم او يفقده القدرة على الكسب والموت والفيضانات والزلازل التي تسبب خسارة الأموال وهلاك الحرث والنسل....الخ.
والخسارة في لغة التأمين (أي التي اذا وقعت استحق المستأمن التعويض) لها معنى محدد هو: "إنحطاط قيمة أصل من الأصول بسبب غير متعمد"، مثل تلك التي تسببها الحوداث والكوارث في المملتكات او يسببها الموت أو المرض والعوارض الأخرى في جسم الإنسان ولا يدخل في معناها الخسارة في التجارة على سبيل المثال.
ان تفادي المخاطر والحرص على السلامة طبع للانسان وهو جزء من فطرته التي يشترك فيها مع كل كائن حي. ولذلك فالتأمين تدفع اليه هذه الغريزة، ويعد جزءاً من سعي الانسان بطرق متعددة للحرص على السلامة وهذه الطرق عرفها الإنسان منذ القديم وتبناها واعتمد عليها بدرجات مختلفة حتى يوم الناس هذا، يواجه بها المخاطر التي تحدق به في حياته، منها:
أ?- الحذر والحيطة، بالابتعاد عن الأماكن والأحوال التي تزيد من احتمال وقوع المكروه مثل الامتناع عن الأفعال والسلوك الذي يسبب الضرر في الحل والترحال والعمل والراحة، فمثلاً السرعة في قيادة السيارة أمر يجعل احتمال التعرض للحوادث أكبر من التأني في ذلك، كما ان المحافظة على صيانة الأجهزة يطيل عمرها ويقلل خطرها وهكذا.
ب?- ومن طرق مواجهة المخاطر الترتيبات التي يتبناها الفرد لنقل هذه المخاطر الى جهة أخرى، فالمقاولة من الباطن، على سبيل المثال، هي وسيلة لنقل مخاطر العمل من العاقد الأصلي الى اطراف اخرى. وكذلك الشروط في العقود التي تحمي بعض أطرافها، والشروط الجزائية وطرق الاحتماء المختلفة في المعاملات التجارية كل ذلك من طرق تقليل المخاطر.
ت?- ومنها السعي نحو تقليل الخطر بالتنويع فلا يضع الانسان "البيض كله في سلة واحدة" كما يقولون من ذلك مثلاً توسيع العمليات التي تقوم بها الشركة على رقعة جغرافية أكبر، فالخطر الذي تتعرض له الشركة التي يكون لها 50 مستودعاً أقل، للمستودع الواحد من تلك التي يكون لها مستودع واحد كبير. الى آخر ذلك مما هو معروف لايحتاج الى بيان. وكله يدل على سعي الانسان الى تفادي المخاطر.
ان التأمين بمعناه الحديث صيغة من صيغ "إدارة" المخاطر وجذوره التكافل بين أفراد المجتمع الذي هو أساس الاجتماع في كل دورات التاريخ. وقد عرفت كل المجتمعات الانسانية أنماطاً عن التكافل والتعاون، وما زال الناس يهرعون الى نجدة الملهوف ومساعدة المصاب ومد يد العون الى المحتاج. ومجتمعات الاسلام هي غرة جبين الزمان في حرصها على التكافل وعنايتها بالتعاون وحث دينها على مثل ذلك في الاخلاق وفي القوانين الفقهية التي تنظم المعاش وتحكم العلاقات بين الافراد. ومن اعظم مؤسساتها الزكاة والوقف ونظام العاقلة. فكأن التأمين قائم بينهم بالتزام كل قادر منهم بمساعدة اخوانه ممن يقع عليه المكروه دون الحاجة الى وجود جهة مركزية تنظم هذا بينهم بعقود واتفاقيات. إلا أن هذا الأمر قد اعتراه التبدل الذي وقع في حياة المجتمعات في العصور الحديثة الأمر الذي احتاجت معه صيغ التكافل والتعاون الى مؤسسات متخصصة يقتصر عملها على تنظيم وظيفة التكافل والنهوض بحاجة الناس الى مساعدة بعضهم بعضاً عند وقوع المكروه. فظهرت مؤسسات التأمين كما نعرفها اليوم.
ورب سائل: لماذا احتاج الأمر الى مؤسسات متخصصة ولم يعد يكفي فيه ما كان عليه الأوائل من ترتيبات للتعاون
والتكافل ضمن نطاق العلاقات الاجتماعية أو المهنية او علاقات الجوار والرحم. والجواب عن ذلك:
أ?- ان المخاطر التي كانت تحدق بالفرد في الزمان القديم محدودة ومتشابهة بين فرد وأخر، وسبب ذلك بساطة الحياة وضآلة قيمة الأصول المملوكة للناس وقلة أنواع السلع والخدمات. ولذلك كان التزام الفرد بمساعدة الآخرين إنما هو التزام قابل للتوقع بصورة عفوية وممكن التقدير والقياس بسهولة. فالمخاطر متشابهة، ومستوى العيش متقارب. ثم لما تطورت سبل العيش وتحسنت وسائل المواصلات وتنوعت التجارات وأزداد مستوى الرفاهية بظهور أنماط وأنواع مستجدة من السلع والخدمات كالسيارات والطائرات والكهرباء والالكترونيات...الخ. زادت هذه المخاطر زيادة عظيمة في الحجم والقيمة وتنوعت فلم تعد متشابهة كما كانت في الماضي ولذلك فإن من يعمل في التجارة يتعرض لمخاطر مختلفة تمام الاختلاف عن الطبيب أو العامل في محطة الكهرباء أو المعلم في المدرسة....الخ. واصبحت الفجوة بين الغني والفقير عظيمة. فأصبح التزام كل فرد بمساعدة الآخرين يترتب عليه تحمل بعضهم تبعات عند حدوث المكروه للآخرين أكثر من البعض الآخر مما احتاج معه الى تنظيم تتحدد بموجبه قدر المسؤولية بقياسها بمقدار الخطر.
ب?-كانت جميع النشاطات التي يقوم بها الأفراد تتم بصفة مباشرة ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة. ففي مجال التعلم، كان العلم يتلقاه التابع عن الشيخ، والمهنة يأخذها المتدرب عن الحرفي الماهر..الخ، ولكن لما تطورت المجتمعات صار الناس يتعلمون في مؤسسة متخصصة تسمى الجامعة أو الكلية أو المعهد الصناعي.
وكذلك حال التكافل إذ كان يتم ضمن علاقات النسب بين أفراد القبيلة الواحدة أو الجوار في الحي او المهنة الواحدة أو أهل السوق الواحد...الخ. ثم لما جاء عصر التخصص وتقسيم العمل ظهرت المؤسسات التي تخصصت في تلك النشاطات التي كان يقوم بها الأفراد في القديم. فصار العلم يتلقاه الطالب في جامعة فلا يقال شيخه فلان بل يقال تخرج في الجامعة الفلانية. وكذلك حال المهن الصناعية التي ظهرت لها المعاهد المتخصصة والكليات. وليس حال التكافل استثناء من ذلك. فقد كان تعاون الناس ومساعدة بعضهم البعض يتم من خلال علاقات القرابة والجوار والرحم...الخ. فأحتاج الأمر الى ان تتخصص فيه مؤسسة فظهرت مؤسسات التأمين تماماً كما ظهرت البنوك مؤسسات للوساطة المالية والشركات المساهمة والجامعات والمعاهد والمنظمات الدولية...الخ.

قانون الأعداد الكبيرة:
ما كان للتأمين بصورته المعاصرة ان يظهر لولا اكتشاف ما سمي في علم الاحصاء قانون الاعداد الكبيرة. ذلك ان سر التأمين ينكشف في الاجابة عن السؤال: كيف يمكن من خلال تجميع المخاطر على مستوى مجموعة من الأفراد (وهو عمل شركة التأمين) الى تقليل المخاطر التي يواجهها كل فرد من تلك المجموعة (وهو غرض المستفيد من التأمين) إنه قانون الأعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات).

يعود إكتشاف هذا القانون الى عدة قرون مضت عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند اعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الموتى من الذكور والإناث من كل بلد يميل الى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة. وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الاحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون الأعداد الكبيرة لما بدا له من انها تشبه نواميس الطبيعة. وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد كافٍ منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة. مثال ذلك مصيبة الموت فهي تبدو خبط عشواء لا يمكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه، ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خلال العام الحالي في مدينة جدة على سبيل المثال لأمكن – بناءاً على الخبرة السابقة- ان نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (اذا سارت الأمور على طبيعتها). نحن نعلم ان القول بأن أحداً لن يموت خلال العام في مدينة يسكنها اكثر من مليون أمر لا يقبل. واذا استثنينا الكوارث والمصائب العامة والتغير الكبير في عدد السكان فان الاحتمال الاكبر ان عدد الوفيات هذا العام لن يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة. فإذا كان لدينا عدداً كافياً من اعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربما استطعنا توقيع عدد الوفيات لهذا العام بكل يسر وسهولة وبمستوى عالٍ من الدقة. هذا القانون الاحصائي هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين.

ان الاستحالة التي تبدو قطعية عند محاولة توقع حادثة معينة تنقلب الى ما يشبه اليقين اذا كان ما نحاول توقعه هو عدد كافٍ من الحوادث المشابهة. فنحن لا نستطيع ان نعرف ان كان زيد او عمرو سيتعرض لحادث اصطدام في سيارته خلال العام الحالي لأن ذلك في علم الغيب. ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لحوادث السيارات في مدينة جدة خلال هذه السنة، اعتماداً على وجود عدد كافٍ من السنوات التي نستطيع منها ان نستنتج مانريد بناء على قانون الاعداد الكبيرة.
الآثار الاقتصادية للتأمين:
ان التاريخ يثبت ان تطوير برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له آثار إيجابية في تقدم المجتمعات المعاصرة واستقرار المعاملات فيها وتحسين التوزيع للثروات والدخول في المجتمع. ولا ريب ان نهوض بريطانيا التجاري وثروتها التي تكونت في القرون الماضية من التجارة الدولية تعود في جزء كبيرة منها الى براعتها في تطوير التأمين البحري الذي مكن تجار لندن وليفربول من غزو العالم (ثم استعمار اجزاء منه). ويمكن تلخيص الآثار الاقتصادية لانتشار التأمين في المجتمع فيما يأتي:
أ?- من الثابت ان أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري. ولقد كان للتأمين البحري بالغ الأثر في النمو الاقتصادي في أوروبا بعد القرون الوسطى والذي كان للتجارة الدولية فيه دور مهم.
ب?- ان وجود برامج فعالة للتأمين على الأصول والممتلكات يزيد من اقدام أصحاب الثروات على الاستثمار لأنها ستقلل المخاطر التي يواجهونها، فيصير بإمكانهم حصر ما يواجهونه من مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري فحسب، فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم. وجلي ما لهذا من آثار على توليد فرص العمل وزيادة الثروة القومية.
ت?- من الثابت ان التأمين لا يؤدي الى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي الى تحسن مستوى السلامة وتقليل حجم الأخطار ذلك لأن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث وسد الذرائع الى وقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر وذلك لكي تزيد من أرباحها بتقليل ما تدفعه من تعويضات ويقتضي هذا تمويل الأبحاث وتطوير البرامج والاجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنين بالاهتمام بالسلامة واشتراط اجراءات يلتزم بها المستأمنون. وما هذا الانضباط الذي نراه في قيادة السيارات في الدول الغربية إلا نتيجة لعوامل منها الالتزام بالتأمين على السيارة وارتباط رسوم التأمين ودفع التعويض بطريقة القيادة والحرص على السلامة.

ث?- الاستقرار في التعامل بالديون ومعلوم ان البيع الآجل وأنواع المداينات الأخرى لها دور مهم في رفع مستوى رفاهية الأفراد وتنشيط التجارة لأن المخاطرة التجارية فيها عالية بسبب مطل المدينين أو افلاسهم او تعرضهم للمرض وفقدان الدخل او الموت. ويتحقق الاستقرار لأن شركات التأمين يمكن ان تضمن تلك الحقوق في حالة وفاة المدين او عجزه عن الكسب او هلاك الرهون التي توثق بها تلك الديون.
ج?- الاستقرار الاجتماعي وذلك بتعويض العمال في التأمينات الاجتماعية عن أضرار الحوادث وتوفير برامج التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.
ح?- الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه الآخرين.
خ?- تعبئة المدخرات الضخمة التي تتكون عن دفع الناس أقساط التأمين بأنواعه المختلفة الى شركات التأمين وثم توجييها عن طريق تلك المؤسسات نحو المشاريع الاستثمارية وبخاصة طويلة الآجل. إن شركات التأمين تعد أكثر المؤسسات قدرة على جمع المدخرات والادخار كما هو معلوم اساس نحو الاقتصاد الوطني.
تعريف التأمين:
التعريف الاقتصادي: يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه: "أداة لتقليل الخطر الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر (كالسيارة والمنزل والمستودع...الخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب الى ذلك الخطر".
التعريف القانوني: كما يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه "عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد". وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م747) بانه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي لى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن".
أطراف عقد التأمين:
أ- المستأمن: وهو الذي يدفع قسط التأمين وقد يسمى احياناً المؤمن له. ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن والمستفيد إذ ربما يدفع الأقساط طرف ويستفيد من التعويض طرف آخر بشكل كلي أو جزئي. فمثلاً في التأمين على الحياة المستفيد ليس هو المستأمن فالمستأمن هو منشئ البوليصة ودافع الاقساط والمستفيد من يحصل على التعويض عند موت المستأمن. والمستأمن في التأمين ضد الحريق هو مالك البيت أو المستودع ولكن يكون جاره مستفيداً إذا كان هو الذي تسبب خطأه في إحداث الحريق اذ لو لم يكن المصاب مؤمناً لالتزم الجار بالتعويض. وفي التأمين ضد المسؤولية يستفيد المستأمن ولكن يستفيد أيضاً من وقع عليه الضرر بالحصول على التعويض اذ لو لم يكن محدث الضرر مؤمناً ربما لم يحصل المتضرر على تعويض.

ب- المؤمن: وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين وتحصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات التي تتضمن التغطية التأمينية، وتكون مؤسسات تجارية لغرض الاسترباح، أو تعاونية لنفع المشتركين في البرنامج أو حكومية.

ج- محل عقد التأمين: اتجهت الاراء الفقهية المعاصرة الى ان عقد التأمين عقد معاوضة فيه ثمن (هو رسوم التأمين) ومثمن (هو التعويض الذي يدفع عند وقوع المكروه) وبائع (هو الشركة) ومشترٍ (وهو المستأمن).

لكن التصور الصحيح لعقد التأمين هو أنه عقد معاوضة المحل المتعاقد عليه فيه هو الالتزام بالتعويض وليس المبلغ المحدد للتعويض، فالمستأمن يدفع مبلغاً محدداً (رسوم التأمين) مقابل التزام الشركة بتعويضه عن الضرر في حال وقوع المكروه الموصوف في العقد، تعويضاً متفقاً عليه. ولذلك فان المحل المتعاقد عليه –وهو الالتزام- موجود في عقد التأمين سواء انتهى بدفع التعويض عن الخسار، أم تحققت السلامة للمستأمن.
وعلى ذلك فان الالتزام الذي تلتزم به الشركة للتعويض ليس أمراً إحتمالياً بل هو واضح يحصل عليه المستأمن بمجرد إنعقاد العقد ويحصل معه الشعور بالأمان الذي اشتق منه اسم التأمين، سواء انتهى العقد بوقوع المكروه ودفع التعويض انتهى بالسلامة وعدم الحاجة الى دفع التعويض.
ورب قائل لايكون بين التصور الأول والتصور الثاني فرق إلا في حالة كون الالتزام من قبل الشركة هو التزام بتعاقد جديد يكون فيه ثمن ومثمن. أما وقد التزمت الشركة بتعويضه عن الضرر فهي اما انها ستدفع مبلغاً للتعويض واما انها لن تدفع مع قبضها في كلا الحالين للرسم الذي هو ثمن الالتزام (اذا تصورناه كذلك) والجواب ان ماذكر صحيح لو كان هذا عقداً واحداً منفرداً ولكن الشركة القائمة على التأمين تطبق قانون الاعداد الكبيرة. ولذلك فهي تجمع من كل المستأمنين رسوماً تكفي لتغطية مخاطرهم المتوقعة فالتزام الشركة بالتعويض عن الضرر إنما هو التزام منها بان تدفع لمن تعرض للمكروه جزءاً من الاموال التي بيد الشركة والتي جمعتها من المستأمنين.

صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده:
ليس كل ما يتعرض له الإنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده إذ أن بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان غير قابلة للحساب ولا التوقع. ولا بد ان تتوافر على المكروه الذي يمكن ان يكون موضوعاً للتأمين صفات معينة يمكن عند و جودها حساب المخاطرة وتقدير أقساط التأمين اللازمة للتعويض عنها وهذه الشروط هي:

1- وجود عدد كافٍ من المستأمنين يمكن من إعمال قانون لاعداد الكبيرة. فإذا كان العدد قليلاً لا يمكن لشركة التأمين حساب المخاطرة ومن ثم لا تستطيع تقدير قسط التأمين.

2- ان تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. والموت هو أكثر المكروهات وضوحاً، ولذلك فان أيسر عمليات التأمين من ناحية الحساب هي التأمين على الحياة لأن التعويض فيه مرتبط بواقعة لايختلف عليها. وليست كل أنواع المكروهات بهذا الوضوح فالتأمين الصحي مرتبط بالمرض لكن المرض لا يمكن دائماً التأكد من وقوعه (مثل آلام الظهر لا يوجد حتى الآن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه الآلام التي قد يحس بها الإنسان مع كون جميع أجزاء جسده في أحسن حال).
3- ان يكون وقوع المكروه غير متعمد وان لا يكون للمستأمن يد في وقوعه. فإذا احترق مستودع التاجر بفعله لم تدفع الشركة التعويض له.
4- يجب ان لا يقع لاعداد الكبيرة دفعة واحدة. ولذلك لا يوجد تأمين ربحي ضد البطالة لأنها تحدث لأعداد غفيرة في وقت واحد تسبب الإفلاس للشركة، أو ضد الحروب والانقلابات....الخ. فالتأمين ضد البطالة تختص به الحكومة لأن عملها ليس معتمد على حساب الربح والخسارة.
5- ان يكون احتمال وقوع المكروه قابلاً للحساب، أي يكون لدى المؤمن القدرة على تقدير الخطر.
6- ان يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه، فلا يمكن لفرد أن يدفع قسط التأمين ضد الحريق على منزل جاره بحيث لو وقع المكروه تسلم هو التعويض، لأنه لا مصلحة له في منزل جاره فهو لم يخسر شيئاً بسبب وقوع الحريق.

7–10 هل التأمين ضرب من القمار؟

يشبه التأمين القمار في حقيقة ان المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد ان بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة ان يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.
يرى أرباب التأمين ان الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وان هذا التشابه لا يخفي حقيقة اختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية:

1- ان المقامر يدفع مبلغاً من المال لتوليد خطر مصطنع ينبني عليه خسارة ما دفع من مال، أو الفوز بأضعاف ذلك، وان هذا الخطر غير موجود في الطبيعة وإنما هو من صنع المقامرين يتولد عندما يدفع كل مشترك حصته في القمار (كاليانصيب وما شابه ذلك). وفي نهاية اللعبة يربح الرابح ويخسر الخاسر. أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة كل الأطراف وهو خطر حقيقي ناتج عن ما قدر الله عليهم من المصائب والمكاره التي تصيب الأموال والاولاد. ومن ثم فان غرض دفع القسط التأميني ليس الاسترباح من ذلك الخطر بل والاحتماء منه والتعويض عن اضراره. ولذلك فانهم يفرقون بين الخطر القماري (Speculative Risk) لأنه يحتمل الربح والخسارة، والخطر في التأمين فيسمونه الخطر المحض (Pure Risk) لانه لا يحتمل إلا الخسارة أو بقاء الأمور على ماهي عليه. مثال ذلك لو ان رجلاً اشترى اسهم شركة لغرض الاستثمار فإنه يتعرض للربح والخسارة ولذلك لا يمكن لشركة تأمين أن تقبل أن تؤمن على تلك الأسهم ضد الخسارة لأن هذا من النوع الأول من المخاطر، ولو فعلت لصار عملها قماراً وليس تأميناً.

2- ان القمار وسيلة للإثراء، لأن المقامر إذا استفاد في العملية أصبح أغنى مما كان عليه قبل المقامرة، وإذا خسر صار أقل ثراء مما كان عليه. أما التأمين فليس وسيلة للإثراء إذ يقتصر على التعويض عن الضرر الواقع فحسب بمثل ثمنه أو أقل من ذلك. وتمنع أعراف وقوانين التأمين أن يحصل المستأمن على أكثر من ذلك حتى لا ينقلب العقد إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.

وسائل إبعاد التأمين عن القمار:

صار جلياً ان التأمين في نظر اربابه مختلف عن القمار. ومع ذلك فان هذه الفروق انما هي نتيجة تقيد نشاط التأمين بقواعد وشروط تبعده عن القمار. ولا ريب ان المنطق الذي اعتمد عليه التأمين يفسده استخدام الناس لهذه الوسيلة النافعة لغرض المقامرة. ولذلك تحرص القوانين المنظمة لعمل التأمين وتسعى الشركات المتخصصة في ذلك الى تبني الطرق والقيود والاجراءات التي تضمن عدم انقلاب عقد التأمين الى وسيلة للقمار. من ذلك مثلاً:

1- لا تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر بل لا بد ان يكون ضمن ما يسمى "الخطر القابل للتأمين" (Insurable Interest)، ومن شروطه أن يكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه مملوكاً له أو يكون مرهوناً عنده بدين، ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه. فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (مثل ان يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض. والغرض من هذا الشرط ان لا يكون التأمين وسيلة للأثراء غير المشروع.

2- لاتقع التغطية في التأمين إلا بمقدار الضرر الواقع حتى لا يكون سبيلاً للإثراء ولا توليد الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض. فإذا أمن على بيته ضد الحريق بمبلغ مليون ريال وهي قيمة البيت عند إصدار البوليصة، ثم لما وقع المكروه كانت قيمته لاتتعدى 750 ألفاُ، لم يحصل إلا على المبلغ الثاني لأن هذا هو مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوع المكروه.

3- وتنص أكثر القوانين على ضرورة أن يتنازل المستأمن لشركة التأمين عن كل ما يمكن أن يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر. واذا كان مؤمناً فوقع المكروه بفعل فاعل واستحق التعويض ليس له ان يقوم هو بمقاضاة الفاعل والحصول منه على تعويض زيادة على ما حصل عليه من شركة التأمين إذ لا يستحق من ذلك شيئاً إلا إذا كان ما يحصل عليه من الشركة المؤمنة أقل من مقدار الضرر الحقيقي فيحصل عندئذٍ من الفاعل (او من الشركة المؤمنة) على الفرق بينهما. وتعطي القوانين الشركة المؤمنة الحق في ان تقوم هي بملاحقة المتسبيين في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل.
4- كما لا تسمح القوانين، وكذا يشترط في وثائق التأمين ان لا يؤمن على نفس الأصل لدى أكثر من شركة واذا فعل لم يستحق إلا على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه المؤمنون.

5- لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يشترك المؤمن والمستأمن في تحمل الخطر، لتقليل ما يسمى المخاطرة الأخلاقية في العقود تلزم شركة التأمين المستأمن بدفع جزء من مبلغ التعويض ويسمى (Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمين عن القمار.

رادار الشاشة
25-05-2007, Fri 3:53 PM
أنواع التأمين بحسب طريقة التنظيم:

يمكن ان يقدم التأمين شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، كما يمكن ان تقدمه الحكومة. وسوف نعرض أدناه لأهم الصيغ التنظيمية للتأمين.

التأمين الحكومي:
وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة افراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد والضمان الإجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية...الخ وهو ينهض بحاجات لا يغطيها التأمين في القطاع الخاص. ويتميز التأمين الحكومي عن سائر انواع التأمين بما يلي:

1- ان الاشتراك في البرنامج يكون إلزامياً لجميع الأفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف يحددها القانون فموظفي الحكومة يشتركون جميعهم بلا إستثناء في معاشات التقاعد وهم ملزمون بذلك.
2- يستحق المشارك في التأمين الإجتماعي التعويض بمجرد الاشتراك ودفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة الى إثبات عوزه او حاجته المالية. فهو يختلف عن أنواع البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.
3- يحدد القانون طرق تحديد التعويضات، ولا تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري.
4- ان التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين. بخلاف التأمين الخاص حيث يختار المستأمن التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة على دخول القادرين، ثم تدفع معاشاً تقاعدياً لكل من بلغ الستين بصرف النظر عما اذا كان موظفاً لديها او غير موظف وبدون دفع اقتطاعات تقاعدية خاصة به.
5- تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة.
6- ويغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية: الموت، والإصابات المقعدة عن العمل، والمرض والشيخوخة وتعويضات البطالة والتقاعد. وقد تمتد اغراض التأمين الحكومي الى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسمببه الحوادث من موت او اضرار جسدية حيث تدفع تعويضاً الى اي مواطن يتعرض لحادث يكون غير متعمد ويجري تغطية تكاليف ذلك من ضريبة تفرضها على دخل ذوي اليسار من المواطنين. ومثل هذا التأمين موجود في نيوزيلاندا وهو بلاشك صورة من صور التكافل. وكذا ماتقوم به بعض البلدان من دفع معاش تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين ولا يكون على رأس العمل بصرف النظر عن أعماله السابقة ولايحتاج ان يدفع للحكومة اقساط شهرية لكي يكون مؤهلاً للحصول على هذا المعاش. ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب.


شركة التأمين التجاري:

وتشبه شركة التأمين التجارية، الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح اذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم. ولذلك يسمى هذا النوع من شركات التأمين أحياناً: "الشركات ذات الملاك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد الأعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه. والمؤمن هو الشركة وليس حامل السهم. ولا يمكن لحامل السهم الانسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق. والمستأمن يشتري بوليصة التأمين فيحصل على الالتزام بالتعويض بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة اذ يكون ما يستحق من تعويض ديناً ممتازاً على تلك الشركة. وليس له ان يشارك في الربح.

شركة التأمين اللاربحي:

مؤسسة التأمين اللاربـحية هي هيئة يملكها حملة بوالـص التأمين (Mutual Insurance) والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة الأسهم من حقوق. وليس لها راس مال اذ ان راسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة بوالص التأمين) عند بداية عمل الشركة ثم تتراكم فيه الاحتياطيات. وتدفع الشركة للمستأمنين ريعاً سنوياً وهو ربحها المحاسبي. وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية الخطر.

7-12 آراء الفقهاء في التأمين:
اتصل التأمين بالفقهاء المسلمين للمرة الأولى في القرن التاسع عشر ولعل أول فقيه تحدث عن التأمين بصيغته المعهودة اليوم هو العلامة محمد أمين ابن عابدين المولود سنة 1784م. وقد عرف المسلمون عقد التأمين عندئذٍ من البحارة الأوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها التأمين البحري الذي يسمى في ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) وأشتهر عند المسلمين باسم "سوكره"، فقال فيه ابن عابدين لما سئل عن حكمه: "إذا عقد في بلد إسلامي كان عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان به لأنه التزام مالا يلزم شرعاً وهو باطل عند الأحناف".

وقد اختلف الفقها منذ ابن عابدين في حكم التأمين فمنهم من أجازه بلا تحفظ وهم قلة قليلة، ومنهم من أجاز أنواعاً منه حتى لو كان على صفة التأمين التجاري، إلا ان جمهورهم منذ ابن عابدين قد منع التأمين التجاري وأجاز صيغة بديلة تسمى التأمين التعاوني.

ولعل أول جهد فقهي جماعي يُعنى بدراسة التأمين التجاري (على أساس مجمعي) ما وقع في ندوة اسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في شوال 1380هـ (ابريل 1961م) فقد قدمت ابحاث فقهية في التأمين تباينت اراء اصحابها.


وشهدت تلك الندوة الخلاف الشهير بين مصطفى الزرقا ومحمد ابو زهرة رحمهما الله جميعاً حول المسألة. ولم ينته المؤتمر الى رأي محدد عدا الدعوة الى ابتكار نظام إسلامي للتأمين. ثم جرى بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهـر في مؤتمـره الثاني سنة 1385هـ (1965م) وأجاز المؤتمرون فيه نظام التقاعد كما أجازوا قيام الجمعيات التعاونية لغرض التأمين حيث يشترك جميع المستأمنين فيها بالتأمين. ولكنه توقف في مسـألة التأمين التـجاري. وفي عام 1392هـ (1972م) دعت ندوة التشريع الإسلامي التي انعقدت بطرابلــس ليبيا الى ان يعمل على إحلال ما اسمته التأمين التعاوني محل التأمين التجاري. وفي عام 1397هـ (1976م) قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة حرمة التأمين بكل أنواعه. ثم نص قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في سنة 1398هـ على تحريم التأمين بجميع أنواعه (وكان القرار بالأكثرية إذ لم يوافق الشيخ مصطفى الزرقا على هذا القرار وكان عضوا في المجمع).

اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري:
كان قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد اليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.
وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين الى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:
1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لايستطيع ان يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي او يأخذ.
2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.
3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فاذا دفعت الشركة الى المستأمن اكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولانه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء ايضاً.
4- انه من الرهان المحرم لانه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي y رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف او حافز او نصل.
5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم.
6- الالزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.

كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال اباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بالغائها، وردت القول بالاباحة الأصلية أي ان الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول باجازتها بناء على حكم الضرورة اذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من ادلة التشريع، ونفت ان يكون التأمين من انواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاه وهو ما يكون من الفرد اذا ألحق نسبه بقبيلة او نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان مالم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق إلتزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم افراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل ديه القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو الى النصرة والتواصل اما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الامان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الايداع لان الاجرة في الايداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ.

صيغة التأمين المفتى بجوازها:
ذكرنا سابقاً ان الفتاوى المجمعية قد إتجهت الى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.
ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه:
"التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الاقساط في معاملات ربوية".
يتضح مما سبق ان التأمين الذي تشير اليها الفتوى يتصف بما يلي:
1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.
2- إلتزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل.
3- ان الفتوى لا تمنع استثمار اقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط ان يكون ذلك ضمن نطاق المباح.
صيغة التأمين التعاوني:
لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.
وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري.
فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد الى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة ادارتها لصالحهم. فاذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فاذا وجد في نهاية العام ان الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة مازاد الى المشاركين في المحفظة. واذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة ان ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة اولئك منهم الذين لم يعودوا اعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني الى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة الى المحفظة التي إحتاجت الى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل.

وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على اساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح اذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم اذ ان الوكيل مؤتمن فلا يضمن.

وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المتحقق من الاستثمار. وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح اذا تحقق.

أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري:

ان الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي انها غرر ومخاطرة. ذلك ان دفع المستأمن مبلغاً من المال الى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد إحتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف مادفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ، وكل ذلك معلق بأمر إحتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة.
هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله y.
أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين ومايدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون الى مساعدة اخوانه في حال وقوع المكروه عليه.
التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني:

التأصيل هو الرد الى الأصل وأصلته جعلت له اصلاً ثابتاً يبنى عليه. فما الأصل الذي بنى عليه نموذج التأمين التعاوني؟

كان الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، اذ ان العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة انما هي عقد إحتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي مايكون مستور العاقبة، وعرفه بعض الفقهاء بانه "ماتردد بين أمرين أحدهما أظن". وقد ورد في الحديث ان رسول الله y نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيوع الغرر المنهي عنها بيع الملامسة مثل ان يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وبيع الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا...الخ. وقليل الغرر لا يمكن التحرز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن اساساته او السيارة دون معرفة اجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه ان تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً: قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فاذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما ان الآخر حصوله على حقوقه أمر إحتمالي فذلك المنهي عنه. لكن جمهور الفقهاء على ان الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والاجارة...الخ. اذ ان ذلك ماورد النهي عنه.
أما عقود التبرعات كالهدية والاعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الارفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاحة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات الى عقود الارفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على اساس التبرع لا المعاوضة.

جلي ان الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك ان التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار.
__________________

رادار الشاشة
25-05-2007, Fri 3:54 PM
مخالفة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء:

إخواني الأساتذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهي.... إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجاريًّا بمختلف أنواعه وصوره حرامًا، وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاونيًّا، وأرى أن التأمين من حيث إنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار التي تقع على رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها، هو في ذاته جائز شرعًا بجميع صوره الثلاث وهي: التأمين على الأشياء، والتأمين من المسئولية المسمى (تأمين ضد الغير)، والتأمين المسمى- خطأً- بالتأمين على الحياة. وإن أدلتي الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية، وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة، والشواهد الفقهية، بالقياس السليم عليها، ودفع توهم أنه يدخل في نطاق القمار أو الرهان المحرَّمَين، ودفع شبهة أنه ربا، كل ذلك موضح تمام الإيضاح في كتابي المنشور بعنوان (عقد التأمين، وموقف الشريعة الإسلامية منه) وأنتم مطلعون عليه، مع بيان حاجة الناس في العالم كله إليه. وقد بينت لكم في هذه الجلسة أيضًا، أن التمييز بين تأمين تعاوني وتجاري لا سند له، فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت الأضرار وترميمها، ونقلها عن رأس المصاب، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، بين عدد قليل من الأشخاص الذين تجمعهم حرفة صغيرة، أو سوق، ويتعرضون لنوع من الأخطار فيساهمون في تكوين صندوق مشترك، حتى إذا أصاب أحدهم الخطر والضرر، عوَّضوه عنه من الصندوق الذي هو أيضًا مساهم فيه، هذا النوع الذي يسمى في الاصطلاح تبادليًّا وسميتموه (تعاونيًّا) لا تحتاج إدارته إلى متفرغين لها، ولا إلى نفقات إدارة وتنظيم وحساب... إلخ. فإذا كثرت الرغبات في التأمين، وأصبح يدخل فيه الألوف، عشراتها أو مئاتها أو آلافها من الراغبين، وأصبح يتناول عددًا كبيرًا من أنواع الأخطار المختلفة، فإنه عندئذ يحتاج إلى إدارة متفرغة، وتنظيم ونفقات كبيرة، من أجور محلات وموظفين ووسائل آلية وغير آلية ...إلخ. وعندئذ لابد لمن يتفرغون لإدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه الإدارة الواسعة، كما يعيش أي تاجر أو صانع أو محترف أو موظف على حساب عمله. وعندئذ لابد من أن يوجد فرق بين الأقساط التي تجبى من المستأمنين، وبين ما يؤدى من نفقات وتعويضات للمصابين عن أضرارهم، لتربح الإدارة المتفرغة هذا الفرق، وتعيش منه، كما يعيش التاجر من فرق السعر بين ما يشتري ويبيع. ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمين الذي أسميتموه تجاريًّا على حساب إحصاء دقيق، لتحديد القسط الذي يجب أن يدفعه المستأمن في أنواع من الأخطار، هذا هو الفرق الحقيقي بين النوعين. أما المعنى التعاوني فلا فرق فيه بينهما أصلاً من حيث الموضوع. كما إني أحب أن أضيف إلى ذلك: أن هذه الدورة الأولى لهذا المجمع الفقهي الميمون، الذي لم يجتمع فيها إلا نصف أعضائه فقط، والباقون تخلفوا أو اعتذروا عن الحضور لظروفهم الخاصة، لا ينبغي أن يتخذ فيها قرار بهذه السرعة، بتحريم موضوع كالتأمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة وشأنًا، لارتباط مصالح جميع الناس به في جميع أنحاء المعمورة، والدول كلها تفرضه إلزاميًّا في حالات، كالتأمين على السيارات ضد الغير، صيانة لدماء المصابين في حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدرًا إذا كان قائد السيارة أو مالكها مفلسًا. فإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا، وفي موضوع اختلفت فيه آراء علماء العصر اختلافًا كبيرًا في حله أو حرمته، يجب في نظري أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلاً منهم، وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي، الذين لهم وزنهم العلمي، ثم يبت في مثل هذا الموضوع الخطير في ضوء أجوبتهم، على أساس الميل إلى التيسير على الناس عند اختلاف آراء العلماء، لا إلى التعسير عليهم. ولا بد لي ختامًا من القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض في عقودها مع المستأمنين شروطًا لا يقرها الشرع، أو تفرض أسعارًا للأقساط في أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش، فهذا يجب أن تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال، كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والضرب على أيدي المحتكرين لحاجات الناس الضرورية، وليس علاجه تحريم التأمين، لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد الاحترام لآرائكم.
دكتور مصطفى الزرقاء

رادار الشاشة
25-05-2007, Fri 4:25 PM
الآن أخي الكريم, ارجو ان لا تفهم انني أقول انك على خطأ, ولا ان هذا الرأي هو الصواب وان كنت اميل له شخصيا اقتناعا بالادلة....

وبالنسبة للخلاف القوي, لانه بين العلماء المتخصصين في الاقتصاد, الخلاف واضح, لدرجة ان هيئة الراجحي الشرعية تجيز التأمين التجاري. وايضا الشيخ المنيع, القري, ابو غدة, الزرقا ( رحمه الله ) والدكتور محمد الغامدي والمطلق. ان لم تخني الذاكرة الشيخ سلمان العودة متوقف.

من المعروف ان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره, لذلك أفضل ان اتبع من لديه علم شرعي ومتخصص.

بالنسبة لسؤالك, باقول لك نعم, للعامي ان يختار من يثق في علمه لتقليده... لكن ليس الناس اما عوام او علماء... فهناك المتبع... كذلك, حسب تصنيف الشيخ الالباني رحمه الله....

شخصيا, وليست فتوى, لكن لتوضيح الموقف فقط... ارى ان جزء كبير من الخلاف, هو حول محل العقد... فمنهم من يرى انه مال بمال, واصحاب الرأي الآخر على انه محل العقد هو التزام الشركة بالدفع...

اما كونه قمار الخ اعتقد ان رد الشيخ القري لا يبقي مجالا لاعتباره قمارا...
اما كون التأمين التجاري هدفه الربح, فكما قال الشيخ المنيع ومنذ متى كان طلب الربح محرما؟

بكل صراحة ارى ان التحفظ من التأمين لانه شيء جديد علينا وهذا معروف في علم الاجتماع حيث ان المجتمعات كثيرا من يكون عندها مقاومة طبيعية لأي تغيير... لكن عمليا ارى ان راتب التقاعد أكثر شبهة من التأمين لكن لم نرى اي ضجة حولها والسبب والله اعلم هي قضية مقاومة التغيير ( الطبيعية )...

اما فكرة التأمين التعاوني, ففكرة نبيلة وجميلة... لكن نجي للتطبيق, اذا ما كان هدفهم الربح, لن يكون هناك تنافس, وسترتفع الاسعار, وتزداد البيروقراطية... فلن يطمح احد لفتح شركة تأمين تعاوني غير الحكومة... هذا على افتراض اختلاف التأمين التعاوني عن التجاري عمليا

المثير للانتباه بالمناسبة ان الشيخ الثنيان في رسالته حول التأمين حرم التأمين التعاوني كذلك, وقال انه عمليا مثل التجاري... وحرام... والشيخ المنيع قال ان التعاوني عمليا مثل التجاري.. لكن يقول بالجواز... حيث يعتبر ان اعتبار القضية "تبرعا" في التأمين التعاوني وهم حيث انه لا يكون في نية احد الا الفائدة عند الدفع وليس التبرع, بدليل انه لو لم يكن له فائدة, لن يدفع!

على هذا اعتقد ان التأمين التجاري مثله مثل غيره من الأمور له صور محرمة وصور مباحة. واعتقد ان راتب التقاعد أكثر شبهة من التأمين.

ارجو تقبل رأيي بصدر رحب, واعلم انني لا افرضه على احد, ولا اخطئ من يقول بالتحريم, ومن انا حتى افعل شيء كهذا, لكن ما ذكرته هو لتبيين انه اذا تمعنا في الادلة, اقل ما يمكن ان يقال ان في المسألة خلاف معتبر, ولا يمكن على احد ان ينكر على الآخر رأيه بتشنيع الخ...

وللعامي ان يقلد من يشاء ممن يثق في علمه.. فلا اخالفك في هذا, فالقائلون بالتحريم علماء كبار لهم وزنهم ولا يستطيع احد ان يضع كلامه مقابل كلامهم... لكن الفكرة ان هناك خلاف, وليست المسألة مثل تحريم البنوك الربوية مثلا من ناحية الوضوح وعدم الخلاف..

فاحترم رأيك ما دام انه من باب التورع, او من باب التقليد, او من باب القناعة بهذا الرأي... لكن اختلف معه فقط... وعلى أسس وليس تتبعا للرخص مثل البعض... فالنتيجة ان المسألة خلافية.. والله اعلم

رأي محايد
25-05-2007, Fri 5:06 PM
ذكرنا سابقاً ان الفتاوى المجمعية قد إتجهت الى القول بحرمة التأمين التجاري

عموماً أخي العزيز :
هاهو الشيخ / القري يؤكــّـد ما قلته لك وهو أن هناك ( شبه إجماع ) على التحريم .
فاتــّـبع ما تطمئنّ به نفسك .

ونصيحة للمحتار :
التأمين التجاري ( شبه مـُـجمع ) على تحريمه .. فلا تتــّبع الهوى عند الأخذ بالفتوى .

صباحك سكر
25-05-2007, Fri 5:41 PM
إليك الرابط التالي :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=124


وإليك :



ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ؟ .

د- محمد العصيمي

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المطروحة للاكتتاب العام، ووجدت أن النشرة قد نصت على أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية قصيرة الأجل تبلغ سبعة وعشرين مليون ريال، وقد نص في الإيضاح أن هذه التسهيلات تخضع للفائدة وفقا للأسعار السائدة في السوق. كما أن لدى الشركة إيرادات من الودائع البنكية بقيمة مائتين وسبعة وخمسين ألف ريال تقريبا.

كذلك لدى الشركة ودائع وأرصدة لدى البنوك بقيمة تزيد على سبعين مليون ريال وعليه فواقع الشركة أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض ولا في الاستثمارات، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.

وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والحرص على رضاه والتقريب إليه في كل الأمور خاصة في أمور التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يفي بكل احتياجاتها التمويلية.

وإن الشركات المساهمة مشكورة تحتاط في أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل على الحرص على تسيير أمور الشركات على الوجه اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أني أذكرهم ونفسي المقصرة أن حق الله أولى، وأننا يجب أن نوقر الله سبحانه وتعالى وأن نحسب حساب المخاطرة في عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز وجل يغار على محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه في الدنيا ولا في الآخرة. وإن المثلات أمامنا في كل مكان وعلى كل مستوى. فالحذر الحذر، فإن الله بالمرصاد.


وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

MASB
04-06-2007, Mon 11:30 AM
هل يوجد شيخ غير سماحة الشيخ ابن منيع من هيئة كبار العلماء .. يوافق كلام سماحته ؟؟؟ .
-----------


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدوا والله اعلم ان اخي الفاضل قصيمي يريد المجادله لا الحوار وانما دل ذلك من ردوده

اخي الفاضل انا لااريد المراء ،،، ولا ازكي نفسي انما هوا حوار مفتوح نناقش بعضنا البعض دون تعصب لفكره ما او راي

وهل يلزم او يجب ان يقول احد اخر مثل ماقال الشيخ ابن منيع او يتفق معه لكل شيخ منهجه اسلوبه وهوا المسؤل امام الله وحده اتفق معه احد ام لم يتفق هذه شجاعه من الشيخ تحسب له لا ضده لانه انفرد عن مشائخ مجتمعه ولم يوافقهم الراي لانه ينظر للمساله من وجه لايرونه هم ليس جهل فيهم بل كما قلنا لكل شيخ منهجه في البحث والتقصي وترجيح الادله حسب مايراه وانما يدل ذلك على مرونه الدين الاسلامي و معايشته لاي زمان ومكان حسب ماتقتضي الحاجه نعم الحق كما تقول لكن لاتقرر للناس الحق من رايك لكل اناس راي وكل مسؤل عن نفسه .


مع التحيه

ابو فيصل

(ابو وسن)
05-06-2007, Tue 2:02 AM
اخوي قصيمي
جميع الاخوان اللي ردوا بايجابيه
اشكركم على توضيحاتكم المفيده
ولكن هل لدينا سلطة تنفيذية كفؤه تجيبلك حقك؟
هل تعلم ان لو اللي صدمك ساكن في جدة وانت في الشرقية..انك تروح تطالبه في شرطة ومرور جدة بعد ما يطلع بكفالة؟
هل تعلم ان اللي صدمك وماطل وحوولت للشرع وقال : ما عندي....ان الشيخ يحكم لك بتقسيط المبلغ على 100 ريال شهريا من اللي صدمك؟
وهل عند كل من يحرم حل بديل شرعي مرضي للطرفين؟ واذا كان فيه ليش ما اهل الخير الاغنياء او الجمعيات الخيريه تستثمر في هالمجال؟
اللي عانا من تحصيل حقوقه في المرور والشرطة والمحكمة يقول: ابأمن لو ب 10000 ريال ولا مقابل العسكر والدواره في الشموس.
انا اتفق معكم في التحريم واختلف في فكرة المنع واتنمى ايجاد بديل
اخر كلامي:
الاسلام هو افضل شريعة حفظت الحقوق... وبلادي هي افضل من ضّيعها
ولنا في الاسهم والمساهمات العقارية والديات عبرة
والسلام عليكم

حكمدار الاسهم
05-06-2007, Tue 9:37 AM
طيب مجرد سؤال؟
التأمين محرم ولكني مجبر عليه
طيب اذا اكتتبت في شركة تأمين وأمنت سياراتي من أرباحهم وتخلصت من الباقي ونويت في نفسي اني ما أستفيد من هذا التامين عند وقوع اي حادث لاسمح الله فما الحكم عندها؟؟؟

(ابو وسن)
05-06-2007, Tue 3:25 PM
طيب مجرد سؤال؟
التأمين محرم ولكني مجبر عليه
طيب اذا اكتتبت في شركة تأمين وأمنت سياراتي من أرباحهم وتخلصت من الباقي ونويت في نفسي اني ما أستفيد من هذا التامين عند وقوع اي حادث لاسمح الله فما الحكم عندها؟؟؟

والله فكرة ذكية جدا جدا

المعلم الفيلسوف
05-06-2007, Tue 5:31 PM
جزاك الله خير و بارك الله فيك
و كثر الله من امثالك و بارك الله فيكم ..