المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فـتوى شـرعـيـة مـن مـجـمـوعـة عـلـمـاء بـشـأن بـيـع و شـراء الأسـهـم



البنك
24-04-2003, Thu 2:40 AM
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

إذا كانت الشركة التي تريد التعامل معها ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ما حرم الله في المعاملات فلا بأس بالتعامل معها ، وشراء ما شئت من أسهمها بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولا ومنافع لا أموالا سائلة ، لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلى شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة ، أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التعامل معها ، أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها، وجمهور الفقهاء على منع التعامل معها .

الشركات على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، و شركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.

النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور و الخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.
والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء. فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا.فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده. وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها لحاجة الناس، ولكن بضوابط وشروط من هذه الشروط:
أن لا تزيد نسبة النقود والديون عن 50% ، ـ كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه ذلك.
أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات.
وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال (الإنترنت) فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة، جاز التعامل معها للحاجة. انتهى كلام الدكتور .

وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة :-
1- لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
2- العقود الغاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-
أولهما : - في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .
ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

والله أعلم.

ابو مرام
24-04-2003, Thu 3:07 AM
جزاك الله خيراً
بس ودي انك ذكرت من هم العلماء والمصدر المنقول عنه هذه الفتاوي بارك الله فيك

البنك
24-04-2003, Thu 3:43 AM
عزيزي ابو مرام

انا لم اقم بنقل الفتوى من اي موقع بل ارسلت برسالة الى مجمع الفقة الأسلامي وأستفسرت بحكم بيع وشراء الأسهم حسب ما هو معمول بة في سوقنا . ولما جاني الرد حبيت انشر الفتوي زي ما ارسلت لي بدون اي اضافات والله على ما اقول شهيد

وزي ما فهمت منهم بأن الفتوي اصدرت من مجموعة علماء .

ارجوا ان تعم الفائدة لجميع المسلمين

البنك
24-04-2003, Thu 4:54 AM
لكي تتاكد ويتأكد الجميع

اذهب الى هذا الرابط

http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/fatwaquestion.asp

ثم اختر استقبال الأجابات

ثم ادخل رقم المراجعة ( C98RT5 )

ثم اقراء السؤال و الأجابة

وجزاك الله خيرا

المحلل
24-04-2003, Thu 10:28 AM
اخي البنك جزاك الله كل خير

نحن وبكل صراحة نحتاج الى اسماء يعني هذه الشركة حرام التداول فيها وهذه الشركة يجوز التداول فيها
طبعا من المعروف ان البنوك حرام ونحتاج الى اسماء مثل الـ 18 شركة التي صرح بها علماء مجمع الراجحي
والسؤال الآن هل لا زالت هذه الشركات مستمرة في تعاملاتها بالربا يعني نريد اسماء سنوية لكل الشركات التي يجب ان لا نتداول فيها لانه من الممكن ان الشركة لا تتعامل بالربا في سنة وتتعامل في السنة التي تليها