المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمعيتان عموميتان تعقدهما "سابك" اليوم وسط أجواء تفاؤلية بتضاعف أرباحها في الربع الأول



سهران
19-04-2003, Sat 4:22 AM
جمعيتان عموميتان تعقدهما "سابك" اليوم وسط أجواء تفاؤلية بتضاعف أرباحها في الربع الأول



تعقد الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بمقر الشركة بالرياض عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت وتعقد هذه الجمعية وسط مؤشرات تفاؤل للشركة في هذا العام اذ من المتوقع ان تحقق نتائج ممتازة نتيجة التحسن في اسعار منتجاتها ودخول بعض توسعاتها الى حيز الانتاج وتحقيق الربحية مما جعل مبيعاتها تسجل في العام الماضي رقماً قياسياً جديداً بلغ (34) مليارا وبزيادة نسبتها 18% عما حققته خلال عام 2001م.
ومما يدعم تحسن ارباح سابك في هذا العام وفي الربع الاول بشكل خاص والذي يتوقع ان تتضاعف فيه ربحيتها الانجازات التي حققتها سابك خلال العام الماضي والتي اشتملت على شراء قطاع البتروكيماويات لشركة (DSM) الهولندية، وتطوير هيكل تنظيمي جديد للشركة وبدء العمل به، بالاضافة الى العقود الكبيرة التي تم توقيعها لتزويد العديد من الزبائن بكميات كبيرة من منتجاتها ولعدة سنوات قادمة يضاف الى ذلك وفورات كثيرة حققتها سابك من خلال برامج خفض التكاليف ودمج الاعمال المشتركة فيها وشركاتها التابعة.
وسوف تتضمن بنود الجمعية العمومية غير العادية ما يلي:
- تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يعين مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصناعة والكهرباء رئيساً تنفيذياً متفرغاً من بين اعضاء مجلس الادارة، يكون نائباً لرئيس المجلس ويحل محله عند غيابه".
- تعديل المادة (22) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتسيير اعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة".
- تعديل المادة (23) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يحدد مجلس الادارة ما يتلقاه الرئيس التنفيذي من مكافآت او رواتب او مزايا عينية بالاضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس".
- تعديل المادة (26) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يحدد مجلس الادارة اختصاصات كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي في ما لم ينص عليه هذا النظام".
- تعديل المادة (30) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "مع مراعاة الاختصاصات الثابتة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة أوسع الصلاحيات في ادارة الشركة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات، كما يكون لمجلس الادارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة ان لا تزيد قيمة القروض التي يعقدها المجلس خلال السنة المالية للشركة عن 50% من رأس مال الشركة، وان يحدد مجلس الادارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده، وان يراعى في شروط القرض عدم الاضرار بالشركة ومساهميها".
- تعديل المادة (32) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يجوز ان يعين مجلس الادارة نائباً للرئيس التنفيذي او اكثر، يعمل تحت اشراف الرئيس التنفيذي ومجلس الادارة، كما يجوز له ان يخوله حق التوقيع عن الشركة".
وفي نفس الوقت ستعقد الشركة جمعية عمومية عادية للنظر في جدول الاعمال التالي الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2002م.
الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2002/12/31م.
الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بواقع (5) ريالات للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال، على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.
الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2002/12/31م.
- الموافقة على اضافة (10%) من الارباح الى الاحتياطي النظامي.
الموافقة على اضافة ما تبقى من الارباح الى الاحتياطي العام.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2002/12/31م.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2003م، وتحديد اتعابه.
- تفويض مجلس الادارة تحديد ميزانية صندوق اقراض الموظفين والحد الاعلى والادنى للقروض.