المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو سبب الاستقالة الجماعية لرؤساء مجالس إدارة الشركات



اابوفيصل
05-02-2007, Mon 11:04 PM
السلام عليكم

فقد عندي تعجب و علامة استفهام بسبب بكثرة اعلان استقالة رؤساء مجالس إدارة الشركات و كذالك مديري التنفيذين خلال هذه الايام ..؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هناك شي في الخفاء او نظام او قانون جديد سوف يصدر من هيئة سوق المال بسببه تمت هذه الاستقالات تخوفآ من النظام الجديد .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من لديه علم فليعلمنا ..

التجوري
05-02-2007, Mon 11:10 PM
اخي من الذي استقال ؟؟؟

هل استقال رئيس تنفيذي ؟؟؟

لا اعتقد و لن يكون هناك محاسبة لمن استقال ان وجد و هم قله

تحياتي

الرزين
05-02-2007, Mon 11:11 PM
نظام الحوكمه
ناس عندها خمسين وظيفة وناس ما تلقي وظائف

موافق خير
05-02-2007, Mon 11:23 PM
النحشة فررررررررررررصة

الحوكمة للشركااااات على الابواب والموضوع جد

ابو مشششعل
05-02-2007, Mon 11:37 PM
كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظيمات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظميات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، التي تنشرها "الاقتصادية"، اليوم كاملة، تعميما للفائدة أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وتتكون اللائحة من خمسة أبواب وتتضمن 19 مادة، تتصدرها الأحكام التمهيدية، والثانية التعريفات. وخصص الباب الثالث لحقوق المساهمين والجمعية العامة وحصرت ذلك من المادة الثالثة إلى السابعة. وتركز الباب الثالث على الإفصاح والشفافية ويتكون من مادتين، بينما خصص الباب الرابع لمجلس الإدارة (من المادة 9 إلى 18) وفصل جميع الأوضاع التي يمكن أن تنظم هذا الأمر بدءا من الوظائف الأساسية للمجلس، مسؤوليات المجلس، تكوين المجلس، لجان المجلس واستقلاليتها، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، تفصيل عن مكافآت مجلس الإدارة وتعويضاتهم، تعارض مصالحهم.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة آنذاك، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأوضحت الهيئة أنه روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقعها. وأعرب مجلس الهيئة عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال.
هنا نص اللائحة:

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد
أ ـ تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
ب ـ تعد هذه اللائحة لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام.
ج ـ استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

المادة الثانية: التعريفات
أ ـ يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ب ـ لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
1 ـ أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
2 ـ أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5 ـ أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6 ـ أن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها.
الأقرباء من الدرجة الأولى: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
أصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العملاء، الموردين، والمجتمع.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
مساهمو الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير عليها.

الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية العامة

المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
أ ـ يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب ـ يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:
أ ـ تُعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ب ـ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5 في المائة) من رأس المال على الأقل.
ج ـ يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعماله قبل الموعد بـ 20 يوما على الأقل، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين.
د ـ يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
هـ ـ يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.
و ـ يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 في المائة) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ز ـ للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
ح ـ يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
ط ـ يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
ي ـ يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

المادة السادسة: حقوق التصويت
أ ـ يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.
ب ـ يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
ج ـ للمساهم أن يوكل عنه ـ كتابة ـ مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة.
د ـ يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل صناديق الاستثمار ـ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.

المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
أ ـ يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
ب ـ تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية
المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح:
على الشركة أن تضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقا للنظام.

المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:
أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.
ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1 ـ أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
و ـ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
ز ـ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

الباب الرابع: مجلس الإدارة
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة:
من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ما يأتي:
أ ـ اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
1 ـ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
2 ـ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
3 ـ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4 ـ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
5 ـ المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
ب ـ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
1 ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
2 ـ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
3 ـ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
4 ـ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
ج ـ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ـ والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
د ـ وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
هـ ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة ـ بوجه خاص ـ الآتي:
1 ـ آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
2 ـ آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
3 ـ آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
4 ـ قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
5 ـ مساهمة الشركة الاجتماعية.
و ـ وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة:
أ ـ مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
ب ـ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس.
ج ـ يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.
د ـ يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
هـ ـ يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
و ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
ز ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص؛ وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.
ح ـ لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:
يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة.
أ ـ أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
ب ـ أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ج ـ أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
د ـ يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
هـ ـ ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
و ـ أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ز ـ عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
ح ـ ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
ط ـ لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:
أ ـ ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال.
ب ـ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها.
ويجب أن يقر مجلس الإدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
ج ـ يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح، مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكافآت.

المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ـ قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2 ـ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3 ـ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4 ـ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5 ـ التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6 ـ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال:
أ ـ على أعضاء مجلس الإدارة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها.
ب ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك ـ كتابة ـ اثنان من الأعضاء.
ج ـ على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول الأعمال ـ مصحوبا بالمستندات ـ للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع. ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.
د ـ يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم:
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن تكون له مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.
ب ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
ج ـ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة: النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشره

عروق الشمال
05-02-2007, Mon 11:38 PM
في اعتقادي الهرووووووب من الفشل والجلاد

اابوفيصل
05-02-2007, Mon 11:44 PM
في اعتقادي الهرووووووب من الفشل والجلاد


نعم اعتقد انه هروب من نظام الحوكمة الجديد

صـياد الأسهم
05-02-2007, Mon 11:47 PM
هذه الأستقالات الجماعيه
والتي كانت بدايتها من اعضاء مجلس ادارة شركة أنعام المنهوبه
مرده الى نظام الحوكمه الجديد

والذي يتيح لملاك الأسهم المسآله والتحقيق
وتقديم اعضاء مجلس الادارة للمحاكمه
وهؤلاء المستقيلين هم من يمتلكون اسرار الفساد والنهب
طوال السنوات الماضيه

الهيئه
06-02-2007, Tue 12:40 AM
بلاه جاهم الويل
الحين فيه سرق ممكن فيه سجن
اول فيه سرق فيه جنيف مع المدام بالصيف

زواع
06-02-2007, Tue 6:40 AM
الله اعلم خايفين من مصير اخوهم في المهنه :

سيول: حكم بالسجن على رئيس «هيونداي»

وجهت له تهمة الاختلاس


سول ـ لندن: «الشرق الأوسط»
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كوريا الجنوبية حُكم على رئيس مجموعة «هيونداي» الكورية الجنوبية العملاقة لصناعة السيارات بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته باختلاس أموال من الشركة.
وأثار هذا الحكم، الذي ادى الى هبوط سعر اسهم اكبر شركة كورية جنوبية لصناعة السيارات اكثر من ثلاثة في المائة أمس، مخاوف على مستقبل الشركة التي تعتبر سادس اكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فانه وبرغم الحكم سمحت المحكمة لتشونغ مونغ كو بالبقاء حرا بكفالة والاستمرار في رئاسة هيونداي.

وعبر مسؤوولون في شركة «هيونداي موتور» عن خيبة أملهم ازاء الحكم وقالوا إن تشونغ، البالغ من العمر 68 عاما، سيطعن في الحكم.

وكان قد تم اعتقال تشونغ في ابريل (نيسان) الماضي، قبل أن يطلق سراحه بكفالة، حيث وُجهت إليه الاتهامات باختلاس 90 مليار وون (ما يعادل 96 مليون دولار) من أموال سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم

النوخذة
06-02-2007, Tue 7:25 AM
أظن السبب تكتيف الهيئة لهم !

اابوفيصل
06-02-2007, Tue 8:42 AM
أظن السبب تكتيف الهيئة لهم !

تشكر حبيبي النوخذة

قصدك تكتيف الضعوف منهم

مشغول البال
06-02-2007, Tue 12:21 PM
النحشة فررررررررررررصة

الحوكمة للشركااااات على الابواب والموضوع جد
هو كل شىء باختصار :D