المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تثبت هيئة سوق المال نزاهتها وتوقف الوليد الآن حسب أنظمتها!!!



الولاعة
29-01-2007, Mon 3:58 AM
هل توقف هيئة سوق المال الوليد بعد مؤتمره، بناء على أنظمتها كما أوقفت غيره ؟؟؟



تصريح الكنهل 2005 الذي أوقف بسببه:

قال الكنهل إن شركة صدق شركة صناعية وهي من ضمن الشركات المؤسسة لشركة انساب واطلاعي على خططها المستقبلية الجيدة، أما شركة مبرد فهي شركة تملك أكبر أسطول للنقل البري في الشرق الأوسط ولكون المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة والمستوردة في العالم. وعن تأييده لتملك المستثمرين في الشركات أوضح أن هذه ظاهرة صحية لوجود جيل من الشباب يملك من المؤهلات العلمية والخبرات الإدارية ما يغير من سياسة بعض الشركات ونشاطها للخروج بها إلى ربحية أكثر. وعن توقعاته للسوق السعودي خلال الفترة القادمة في ظل الارتفاع الكبير في بعض الشركات.. قال: إن السوق السعودي يملك عدة محفزات تساعده للصعود وهي قرب إعلان الربع الثالث وارتفاع أسعار البترول وقرب إعلان تجزئة الأسهم وأنظمة هيئة سوق المال لفتح مكاتب استشارية ومكاتب الوساطة.

وعن تأييده لخروج بعض المستثمرين إلى الأسواق الخليجية قال لا أؤيد ذلك لكون سوق الأسهم السعودي يعتبر من أكبر أسواق الشرق الأوسط والاستثمار فيه خير كبير ونحمد الله أن قيمة السوق اليومية وصلت إلى خمس وعشرين مليار وهذا يعكس قوة ومتانة السوق السعودي.

وفي الختام طالب رؤساء مجلس إدارة الشركات بتطبيق الأنظمة الصادرة من هيئة سوق المال في وقتها حفاظاً على حقوق المساهمين. وامتدح الكنهل أنظمة هيئة سوق المال برئاسة معالي الأستاذ جماز السحيمي وما أقرته من أنظمة جديدة تحافظ على توازن السوق ومازلنا ننتظر منها الكثير من الأنظمة.


قرار إيقاف الكنهل:


إعلان هيئة سوق المال يوم الأحد 6 رمضان 1426هـ وما نشرته الصحف في اليوم التالي حول قرار الهيئة إيقاف الحسابات الاستثمارية للكنهل

لائحة سلوكيات السوق

صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم1-11-1424 وتاريخ 20/8/1425 هجري الموافق 4/10/2004 ميلادي

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424 هجرية

الباب الرابع

البيانات غير الصحيحة

المادة السابعة : حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

يحظر على اي شخص التصريح شفاهة او كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية او اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام او اللوائح التنفيذية او قواعد السوق او مركز الايداع

اذا كان التصريح بالبيان او اغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب بهدف التأثير على سعر او قيمة ورقة مالية او حث شخص اخر على شراء او بيع ورقة مالية او حثة على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية او الاحجام عن ممارستها .


المادة الثامنة : الاشاعات

أ ) يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر او غير مباشر لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي يهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية أة أي هدف ينطوي على تلاعب .

ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه أو على الترويج لبيان صرح به شخص أخر .

المادة التاسعة : مفهوم البيانات غير الصحيحة

أ) يعتبر اي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الاتية

1) اذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصرة الجوهرية .
2) اذا رتب لقيام شخص أخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصرة الجوهرية
3) اذا صرح بيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية .
4) اذا رتب لقيام شخص أخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية
5) اذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان .

ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم المستثمر لاثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها .

المادة العاشرة : المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة

لاغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام واحكام هذا الباب :

أ) يكون الشخص مسؤلا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية وتم تقديم ذلك البيان :

1) لغرض تحقيق ربح او منفعة تجارية .
2) وبشان شراء ورقة مالية أو بيعها .

ب) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت :

1) أنه لم يكن يعلم ان البيان غير صحيح .
2) وانه ماكان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم بعدم صحة البيان أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء .
3) وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم او على دراية بأن هناك احتمالا كبيرا بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية .

ج) يكون الشخص مسؤلا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا كان ذلك الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضى النظام او اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق او مركز الايداع واغفل التصريح بذلك البيان شريطة ان

1) تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها .
2) وان ماتم اغفاله يتعلق بواقعة جوهرية .

د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت :

1) انه لم يكن على علم باغفال البيان .
2) وانه ماكان ليشتري او يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقا باغفال التصريح بالبيان
او انه ماكان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء .


((((( منقول )))))



هل سيطبق النظام ويتم إيقاف الوليد ؟؟؟

خاصة وأن له سابقة في توريط فقراء المضاربين بتصريحه السابق قبل أشهر

حيث جعل السوق يرتد ارتداداً وهمياً

ثم تخلص من أسهمه بمكاسب من جيوب صغار المتداولين بعد أن علقهم.



أم تثبت الهيئة فشلها وتؤكد أنها مجرد فزاعة، ضد الفقراء، والضعفاء فقط.

تعدو الذئاب على من لا كلاب له .. .. وتتقي مربض المستأسد الضاري


فمتى نسمع زئير المستأسد الضاري ؟؟؟