المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصيحه لملاك بيشه



aburay
18-01-2007, Thu 12:15 PM
الشركة سوف تعقد جمعيه عموميه غير عاديه وسوف يكون القرار قراركم بما سوف يحدث لاموالكم فلا تتقاعسو اجتمعو قبل الجمعيه لاتخاذ قرار صائب والله يكون في عونكم

aburay
18-01-2007, Thu 7:37 PM
المستشار القانوني أحمد العمري لـ(الجزيرة ) معلِّقاً على قضية شركة بيشة الزراعية:
مجلس الإدارة قد يواجه دعاوى جنائية ومدنية بالحق العام والخاص


http://www.thegulfbiz.com/images/fontSm_r_g.gif
http://www.thegulfbiz.com/images/fontbig_r_g.gif


* عبد الرحمن السهلي:

وصف المستشار القانوني المحامي أحمد العمري الوضع القانوني الذي تمرّ به شركة بيشة الزراعية حالياً بقوله: إن مخالفة المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج يترتب عليها ضرر مباشر، وأن أي مخالفة لأنظمة السوق المالية هي مخالفات جنائية يُعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو بكليهما معاً ويكون بذلك مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية وفقاً للمادة 76 من نظام الشركات التي نصت على أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون مسؤولية تضامنية حتى لو تغيب عضو في المجلس عن الجلسة، فإن ذلك لا يعفيه ما دام لم يثبت اعتراضه أو عدم قدرته على الاعتراض لظروف نص عليها النظام وأن العضو المستقيل تطوله المسؤولية خلال مدة وجوده في المجلس عن القرارات التي وقع عليها والأمور التي شارك فيها.
أما دعوى التعويض بالحق الخاص التي من الممكن أن ترفع على المجلس فهي دعوى بالتعويض عن الضرر وبصفة مباشرة بأن يدفع للمتضرر من حسابه الشخصي كل عضو حسب نسبته في الضرر.
وأضاف أن الضرر يجب أن يكون مباشراً وأن يكون ناتجاً عن أخطاء أو مخالفة وأن يكون هناك علاقة سببية بين الخلل والضرر لأن هذه المسألة تخضع للتحقيق الجنائي والقضائي للتأكد من المسؤولية عن الضرر والمخالفة.
وأوضح العمري أنه يحق للمساهمين أو المتضررين التقدم ببلاغ لهيئة السوق المالية ومن حقهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من مخالفة الشركة للمادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج، وعلى هيئة السوق المالية بموجب نظامها أن تتولى التحقيق من تلقاء نفسها وتستجيب للمتضررين بحيث تكون هناك دعوى جنائية بالحق العام ودعوى تعويض بالحق الخاص.
وأضاف أن المادة 76 من نظام الشركات أعطت المساهمين الحق وأي شخص متضرر أن يرفع دعوى قضائية على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة سوء إدارتهم أو الخروج عن نشاط الشركة الأساسي المرخص لها به أو ممارسة نشاط غير مرخص للشركة به والاستثمار في أي مجال فيه مخاطرة عالية. وبيّن أنه يمكن أن تتحول إلى مسؤولية جنائية إذا كان هناك إخفاء لبيانات أو معلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة.
وأشار العمري إلى أنه من حق هيئة السوق المالية أن تقيم دعوى جنائية بالحق العام من تلقاء نفسها وأن تقوم الإدارة المعنية في الهيئة بإجراء تحقيق وجمع الأدلة وحصر المسؤوليات، فإذا ثبت المخالفة بالأدلة والقوانين تحيلها إلى اللجنة المختصة لإصدار العقاب النظامي على أعضاء مجلس أداء الشركة بصفتهم وأشخاصهم، وتوقع أن تتم هذه الخطوة فور إعلان الشركة إفلاسها.
وبيّن العمري أن مخالفة أنظمة السوق المالية تنظر أمام الهيئة وأن مخالفة نظام الشركات والمطالبة بالتعويض ونحوه يرفع أمام ديوان المظالم وأنه يمكن أن يحاسب مجلس الإدارة إذا ثبت تقصيره أمام هيئة السوق المالية لمخالفته أنظمة السوق المالية وأمام ديوان المظالم لمخالفته نظام الشركات.
وأضاف أن الشركة تنقضي وفقاً للنظام الشركات إذا هلك معظم رأس مالها ولم يبق منه إلا شيء بسيط لا يمكن استثماره استثماراً مجدياً وشركة بيشة إذا أعلنت إفلاسها فإنه على أمين التفليسة (المسؤول عن إفلاس الشركة وجمع أموالها) أن يبحث عن كل ريال لملاك الشركة بما في ذلك اختصام مجلس الإدارة إذا وجد أن هناك مخالفات نظامية عليهم.
وأضاف أن فائض الأموال من أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين التي بيعت أسهماً في المزاد لا يحق للشركة استثمار أموالهم لأنها تعد أمانة لديها وهي أشبه بالودائع التي يجب إعادتها كاملة لأصحابها وأي مخاطرة فيها تعد استغلالاً لهذا المال بدون موافقة أصحابها ما لم يكن هناك موافقة خطية منهم.
واختتم العمري بقوله: إن ما حصل لشركة بيشة الزراعية فيه جانبان أحدهما سلبي، وهو تضرر المساهمين في الشركة، والآخر إيجابي وهو التأثير على السوق بزيادة الطلب على حوكمة الشركات والشفافية وأن ما حصل سيوصل رسالة قوية إلى باقي الشركات أن تعيد النظر في وضعها.