اغلبيه صامته
11-10-2006, Wed 7:51 PM
تعود الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم في شهر رمضان من كل عام ومع طفرة سوق الأسهم التي جذبت الكثير من الناس للاستثمار فيه لا تكاد تجلس مجلسا هذه الأيام إلا ويدور النقاش وتثار الأسئلة حول زكاة الأسهم الواجبة.
والحقيقة أن مسألة زكاة الأسهم هي من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها اجتهاد العلماء. ولكن الرأي الذي يقول إن مالك السهم يزكي وفقا لنيته فإن كان مستثمرا زكى الريع أو العائد من السهم وإن كان مضارباً زكى أسهمه زكاة عروض التجارة بأن يخرج ربع العشر وهو 2.5% من القيمة السوقية للأسهم عند تمام الحول هو الرأي الذي اشتهر بين الناس وعليه غالب الفتيا، ولكن في الحقيقة هناك أراء أخرى لا يعلمها الكثير من الناس وهي أراء معتبرة تفرق بين ما إذا كانت الشركة المساهمة تزكي أموالها أم لا فإن كانت الشركة تزكي أموالها فتسقط الزكاة عن مالك السهم بدون أي اعتبار لنيته أما إن كانت الشركة لا تزكي أموالها فتجب الزكاة على مالك السهم باعتبار نيته، والحقيقة أن هذا الرأي هو الذي أميل إليه لأنه لا يؤدي إلى الثني في الزكاة (وهو إيجاب الزكاة في مال المكلف مرتين) لماذا لان السهم في حقيقته يمثل حصة في رأسمال شركة المساهمة.
فمالك السهم مالك في الشركة بقدر أسهمه مستحق للربح إن وجد ومتحمل لجزء من الخسارة حسب ما يملك في رأسمال الشركة وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علماً بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علماً بأن أصل المساهمة نوعان:
أ ـ نوع بغرض تسلم الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم. ب ـ ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة. فأجابت: "عليه إخراج الزكاة عن الأسهم التي للبيع وعن أرباحها كل سنة، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما الأسهم التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح ". فتاوى اللجنة الدائمة (9/341)
وقال الشيخ إبن عثيمين: "وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول "."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/196) .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة أسهم الشركات القرار رقم (3) د 4/08/88 ونصه "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 ـ 23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6 ـ 11 فبراير (شباط) 1988. بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات
قرر ما يلي: أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات، تمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق
اتمنى ارى تعليقكم على الموضوع خصوصا الجزء ذو اللون الاحمر
http://www.alaswaq.net/views/2006/10/10/3426.html
والحقيقة أن مسألة زكاة الأسهم هي من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها اجتهاد العلماء. ولكن الرأي الذي يقول إن مالك السهم يزكي وفقا لنيته فإن كان مستثمرا زكى الريع أو العائد من السهم وإن كان مضارباً زكى أسهمه زكاة عروض التجارة بأن يخرج ربع العشر وهو 2.5% من القيمة السوقية للأسهم عند تمام الحول هو الرأي الذي اشتهر بين الناس وعليه غالب الفتيا، ولكن في الحقيقة هناك أراء أخرى لا يعلمها الكثير من الناس وهي أراء معتبرة تفرق بين ما إذا كانت الشركة المساهمة تزكي أموالها أم لا فإن كانت الشركة تزكي أموالها فتسقط الزكاة عن مالك السهم بدون أي اعتبار لنيته أما إن كانت الشركة لا تزكي أموالها فتجب الزكاة على مالك السهم باعتبار نيته، والحقيقة أن هذا الرأي هو الذي أميل إليه لأنه لا يؤدي إلى الثني في الزكاة (وهو إيجاب الزكاة في مال المكلف مرتين) لماذا لان السهم في حقيقته يمثل حصة في رأسمال شركة المساهمة.
فمالك السهم مالك في الشركة بقدر أسهمه مستحق للربح إن وجد ومتحمل لجزء من الخسارة حسب ما يملك في رأسمال الشركة وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علماً بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علماً بأن أصل المساهمة نوعان:
أ ـ نوع بغرض تسلم الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم. ب ـ ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة. فأجابت: "عليه إخراج الزكاة عن الأسهم التي للبيع وعن أرباحها كل سنة، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما الأسهم التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح ". فتاوى اللجنة الدائمة (9/341)
وقال الشيخ إبن عثيمين: "وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول "."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/196) .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة أسهم الشركات القرار رقم (3) د 4/08/88 ونصه "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 ـ 23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6 ـ 11 فبراير (شباط) 1988. بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات
قرر ما يلي: أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات، تمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق
اتمنى ارى تعليقكم على الموضوع خصوصا الجزء ذو اللون الاحمر
http://www.alaswaq.net/views/2006/10/10/3426.html