المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجب الزكاة في القرض ؟



الجازم
07-10-2006, Sat 1:12 AM
مثلا
اقترض شخص من البنك سلعة مملوكة
ماقيمتها 500000 الف
لمدة 10 سنوات
حسبت عليه بفائدتها 800000

والآن يملك منها فقط 200000 الف

يعني خسران
فهل تجب عليه الزكاة

علما أنه أعدها للتجارة 0

اريد اجابة مسموعة من أحد المشايخ حفظهم الله
تأكد 100%

grawsha
07-10-2006, Sat 1:18 AM
نفس السؤال سمعته يسأل للشيخ الشيخ الشبيلي..وكان يقصد بالقرض اي التورق...

الزكاة تجب على ما تبقى من القرض..إذا كان يقصد المضاربة وليس الإستثمار...اذا كان استثمار..يعني فقط أخذ الأرباح..الزكاة على الأربا؛

والله اعلم

badori
07-10-2006, Sat 1:27 AM
حتا انا عندي نفس السؤال ...
ومقترض ولكن انا خسران الان من المبلغ الي اقترضته وجالس اسدده من راتبي
وانا ابي اعوض راس المال بجزء من المبلغ بالمضاربه وجزء استثمار
كيف تنحسب الزكاة ؟

الجازم
07-10-2006, Sat 1:31 AM
الله يعوضنا واياكم

أنا أقصد زكاة المال
وليس الأسهم

لأنه ليس بالضرورة أن أتاجر بالأسهم

معاي 50الف كاش
والبنك يبي مني 200 الف
هل ازكي على ال50 الف

ابن بطوطة
07-10-2006, Sat 1:31 AM
يا شباب اللي يعرف يجاوب ترى الدعوه فتوى ..

الطاروف
07-10-2006, Sat 1:32 AM
حتا انا عندي نفس السؤال ...
ومقترض ولكن انا خسران الان من المبلغ الي اقترضته وجالس اسدده من راتبي
وانا ابي اعوض راس المال بجزء من المبلغ بالمضاربه وجزء استثمار
كيف تنحسب الزكاة ؟

تحتسب الزكاة على المبلغ الذي بحوزتك اذا مر علية الحول سمعت ذلك من الشيخ / عبدالله الركبان.

badori
07-10-2006, Sat 1:38 AM
تحتسب الزكاة على المبلغ الذي بحوزتك اذا مر علية الحول سمعت ذلك من الشيخ / عبدالله الركبان.

تسلم اخي .. وجزاك الله خير
كنت محتار والان وضحت لي
مع انها ماحال عليها الحول باقي شهر وشوي بس بنزكي بها الشهر الفضيل والله يعوض علينا

ابوطرفا
07-10-2006, Sat 1:38 AM
تحتسب الزكاة على المبلغ الذي بحوزتك اذا مر علية الحول سمعت ذلك من الشيخ / عبدالله الركبان.

ذكر لي احد اقربائي انه سمع نفس الفتوى من الشيخ ابن منيع

باب الريان
07-10-2006, Sat 1:54 AM
أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:

تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.
تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.
إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.
يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:
إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.
إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.
إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.

فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده

مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.


د.محمد بن سعود العصيمي


نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.