المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى منوّعة



رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:00 PM
للعلامة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله :



التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق
القسم : إملاءات > مقالات
مسائل متفرقة > أحكام
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة وأتم به على عباده النعمة وأكمل لهم به الدين قال تعالى : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا}[1] ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وأهله وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منها ، كما قال تعالى في وصف ما تختلج به نفوسهم : {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}[2] وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ}[3] وقال عز وجل : {إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لو تكفرون}[4] وقال جل وعلا : {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا}[5] والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة . والمقصود أنهم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة ، فمن ذلك ما تقوم به بين وقت وآخر بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإنجليزية ووضع برامج شاملة لجميع وقت المسافر . وهذه البرامج تشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي :
أ?- اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة .
ب- حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها .
جـ- زيارة أماكن الرقص والترفيه .
د- ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كافرات ومسابقات في الرقص .
هـ - جاء في ذكر الملاهي الموجودة في إحدى المدن الكافرة ما يأتي : ( أندية ليلية . مراقص ديسكو . حفلات موسيقى الجاز والروك . الموسيقى الحديثة . مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية ) .
وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلي :
1 - العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم .
2- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة . عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد .
3- تشكيك المسلم في عقيدته .
4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الكفرة .
5- دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السيئة .
6- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره .
7- تجنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر إلى بلد الكفر بعد عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداتهم وطرق معيشتهم . إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرومونه من أغراض في بلاد الإسلام .
لذلك فإني أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر بها وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإنها سم زعاف ومخططات من أعداء الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفتن بينهم كما ذكر الله عنهم في محكم التنزيل ، قال تعالى : {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}[6] الآية كما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا ، وفي بلادنا بحمد الله من التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغني عن ذلك ، وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف في بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء بها عن غيرها . مما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية .
هذا وأسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبناءهم وبناتهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم مكايد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لكل ما فيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - سورة المائدة الآية 3.
[2] - سورة النساء الآية 89.
[3] - سورة آل عمران الآية 118.
[4] - سورة الممتحنه الآية 2.
[5]- سورة البقره الآية 217.
[6]- سورة البقرة الآية 120.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:02 PM
السؤال :
ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها؟


الجواب :
نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم، وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))[1] وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}[2] فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة، وهو قادر على إظهار دينه، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي، فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في السير برقم 1530، وأبو داود في الجهاد برقم 2274.

[2] سورة النساء الآيات 97 – 99.


المصدر :
إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في 10/11/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:04 PM
السؤال :
نحن عمال في مزرعة نصلي جميعاً الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلو متر وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟


الجواب :
لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنكم، وهكذا التأخير للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل، وهكذا إذا تأخر الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت فإن الإمام يوافقهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، والله ولي التوفيق.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:07 PM
السؤال :
شخص يصلي وينقطع مراراً عنها وهذا حاله، ما هي نصيحتكم؟


الجواب :
الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}[1]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[2]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]، فالصلاة أهم عمل بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن يفعلها تارة ويتركها تارة فهو كافر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. فالواجب على المسلمين ذكوراً وإناثاً الحذر من التهاون والتساهل بها، والواجب المحافظة عليها في الوقت، والعناية بها، والطمأنينة والخشوع، حتى تؤدى كما أمر الله.

وعلى الرجل أن يحافظ عليها مع الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين، وأن يحذر التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدونها إلا رياء، ولا يؤدونها في الجماعة إلا رياء، وإذا غابوا عن الناس تساهلوا وتركوها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا * مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ}[4]، فليسوا مع المسلمين حقاً وليسوا مع الكفار حقاً، بل هكذا وهكذا مترددون لشكهم وريبهم، وكفرهم وضلالهم، يقول سبحانه: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}[5] لكفرهم ونفاقهم، وشكهم، وريبهم، وإبطانهم الكفر، فالواجب الحذر من صفاتهم ومن أخلاقهم الذميمة.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 238.

[2] سورة البقرة الآية 43.

[3] سورة النور الآية 56.

[4] سورة النساء الآيتان 142 – 143.

[5] سورة النساء الآية 145.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:11 PM
السؤال :
سمعت في برنامج نور على الدرب: أن تارك الصلاة تهاوناً كافر كفراً مخرجاً من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب "النفحات الصمدية" إنه يستتاب ويقتل إن لم يتب، ويصلي عليه ويغسل ويدفن في قبور المسلمين، فما رأيكم؟


الجواب :
قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاوناً من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر.

واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافراً كفرً أكبر إذا لم يجحد وجوبها، أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: يكون كافراً كفرا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية، والحنفية، وبعض الحنابلة، وقالوا: *أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة.

أما من جحد وجوبها، فقد أجمع العلماء على كفره كفراً أكبر، بخلاف إذا تركها تهاونا فقط وهو يؤمن بوجوبها.

وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافراً كفراً أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، وهذا منقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر، وهذا هو الصواب؛ لأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم ((أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة))، وفي لفظ آخر: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً))، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. *وهذا هو القول الصواب كما تقدم، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس، يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[1]، ويقول عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[2]، فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها. وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن تركه للصلاة أبطل توحيده، كما أن من سب الله سبحانه، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخمر، أو جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة حتى مات على ذلك، يعتبر كافراً قد بطل توحيده بما أتى به من نواقض الإسلام.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النساء الآية 59.

[2] سورة الشورى الآية 10.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:13 PM
الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة والجماعة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال: (هو في النار) ما صحة هذا الحديث الشريف؟


الجواب :
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))، *فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 2:15 PM
النعاس هل ينتقض به الوضوء؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
من امرأة تقول فيه: عندما أصلي صلاة الضحى وانتظر صلاة الظهر فيغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم لا؟


الجواب :
النعاس لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون، أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض الوضوء به، فينبغي لك أيتها الأخت في الله أن تفهمي الفرق بين النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور، والنعاس.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:48 PM
كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، كصلاة الفجر مثلاً؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.


الجواب :
الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهراً؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سراً؛ كالظهر، والعصر،* يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق على صحته، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره هو وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن فصلاها، كما كان يصليها في وقتها.

أما إذا كان تركها تعمداً، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمداً، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء، إنما القضاء في حق من تركها نسياناً، أو جهلاً منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي، أما الذي يتركها تعمداً - نعوذ بالله من ذلك - فهذا يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي الباب *أحاديث أخرى تدل على ذلك.

والخلاصة: أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها أو جحداً لوجوبها كفر، فإن كان جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً، فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر كفراً أكبر، نسأل الله العافية، أما إن تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله - التوبة الصادقة النصوح - المتضمنة الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا يعود لمثل ذلك؛ تعظيماً لله سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذراً من عقابه، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرتد عن الإسلام ثم تاب أن يقضي ما ترك من الصلاة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم في عهد الصديق ومن بعده لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلوات التي تركوها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) والله ولي التوفيق.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:50 PM
حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصل؟


الجواب :
كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[1]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[2]، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفراً أكبر إذا كان مقراً بالوجوب، ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيامه، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلاً وتهاوناً وإنما يكون بذلك قد أتى كفراً أصغر، وجريمة عظيمة، ومنكراً شنيعاً أعظم من الزنا والسرقة والعقوق، وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة، ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفراً أكبر نسأل الله العافية؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية، فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الأنعام الآية 88.

[2] سورة المائدة الآية 5.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:52 PM
لم يصل إلا بعدما بلغ الرابعة والعشرين من عمره هل عليه قضاء؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
السائل (ع.أ.م.ع) قنا- جمهورية مصر العربية يقول: لم أصل إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل أداوم على هذا، أم أن علي حقوقاً أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله.


الجواب :
الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وتركها من أعظم الجرائم، بل تركها عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله - التوبة الصادقة - وذلك بالندم على ما مضى منك، والإقلاع من ترك الصلاة، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة *ولا في غير ذلك، بل عليك التوبة فقط، والحمد لله، من تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[1]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فعليك أن تصدق في التوبة، وأن تحاسب نفسك، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وأن تستغفر الله عما جرى منك، وتكثر من العمل الصالح، وأبشر بالخير، يقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}[2]، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[3].

نسأل الله لنا ولك التوفيق، وصحة التوبة، والاستقامة على الخير.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النور الآية 31.

[2] سورة طه الآية 82.

[3] سورة الفرقان الآيات 68 – 70.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:54 PM
بعد الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
سؤال من شخص في العراق يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام، هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفي الاستحمام عن الوضوء؟


الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناوياً الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولاً بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل بقية الجسد، ثم يغسل قدميه في مكان آخر، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:56 PM
حكم تارك الصلاة، وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلاً ولو صلت بعد الزواج، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح.


الجواب :
لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها، وإقامتها كما شرع الله تعالى، قال *سبحانه وتعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[2]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[3]، فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يقاتل، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[4]، فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك *الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء بعد التكليف. وثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال: ((لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) وفي لفظ آخر: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))، فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفراً بواحاً.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير، وكفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي "أل" وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة، وهي عمود الإسلام، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، *فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر، لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن كفراً بكم التبرؤ من آبائكم))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب))، فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكراً غير معرف بـ "أل". ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((نهيت عن قتل المصلين))، فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب.

والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فيفسره قوله في الحديث الآخر: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام))[6] متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق "لا إله إلا الله"، ولو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلي، ويصوم، ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنا وقال: إن الزنا حلال كفر عند الجميع، أو قال: إن الخمر حلال أو اللواط، أو بَال على المصحف متعمداً أو وطئه متعمداً استهانة له كفر، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، كما أوضح ذلك العلماء في "باب حكم المرتد" في كل مذهب من المذاهب الأربعة. وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[7] الآية، وقوله سبحانه في سورة البقرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[8] الآية.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 238.

[2] سورة التوبة الآية 5.

[3] سورة البقرة الآية 43.

[4] سورة التوبة الآية 11.

[5] سورة التوبة الآية 5.

[6] رواه البخاري في الإيمان برقم (24) ومسلم في الإيمان برقم (33).

[7] سورة الممتحنة الآية 10.

[8] سورة البقرة الآية 221.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 4:58 PM
له إخوة وأقارب لا يصلون فهل يقاطعهم؟
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
سؤال من (م.ح) الإمارات - أبو ظبي يقول: لي إخوة وأقارب، ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا يقيمون حدود الله فهل علي أن أقاطعهم وأترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأنهم يهزأون مني ويسخرون، ويقولون: هل تريد أن تصلح الناس جميعاً؟ وقد كرهوا هم مجالستي وقاطعوني، فماذا علي أن أفعل تجاههم؟


الجواب :
يشرع لك أن تهجرهم، وتقاطعهم ما داموا لم يتقبلوا النصيحة وهم على هذه الحال التي ذكرت من تركهم الصلاة وبعدهم عن الخير، فينبغي لك أن تهجرهم، وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله، هذا هو المشروع لك، بل هذا هو السنة المؤكدة. وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك؛ لضلالهم وبعدهم عن الخير، لكن إذا اتصلت بهم بعض الأحيان؛ رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا بأس، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما تركوا الغزو معه بغير عذر.

فالحاصل أن هؤلاء يشرع أن يهجروا، وعلى الأقل يكون هجرهم سنة مؤكدة، حتى يهديهم الله ويردهم إلى الصواب، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

رأي محايد
23-06-2006, Fri 5:00 PM
الجمعة تدرك بركعة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
سائل يقول: إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أم جمعة ، ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة ، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟

الجواب :
الواجب أن يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت ، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة . أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) [1] فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا ، هذا هو المشروع . وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي جمعة ، ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال ، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال . لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء ، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء ، أما الظهر فلا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين . والله ولي التوفيق .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في ( الجمعة ) برقم ( 482 ) في باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 554 ) ، وفي ( الجمعة ) برقم ( 1408 ) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 1113 ).


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 5:02 PM
من سافر إلى بلد له فيها قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
إذا سافر شخص من الرياض إلى مكة وفي طريقه مر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يومين ، فهل يعتبر مسافرا أو مقيما؟

الجواب :
هذا يعتبر مسافرا ما دام في غير وطنه ، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما ، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعا لوجوب الصلاة في الجماعة ، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصرا ، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا . أما إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصلاة الرباعية سواء كان المسافر واحدا أو كانوا جماعة .

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 6:50 PM
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم الله؟

الجواب :
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين ، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فلا يشرع . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد ، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك ، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام ، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء ، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة- أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة ، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام .

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 1 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 6:52 PM
المشروع لمن دخل المسجد والإمام في الصلاة أن يدخل معه
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
إذا دخل شخصان أو أكثر المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخلون معه ويجب لهم فضل صلاة الجماعة ؟ أم ينتظرون حتى تقام جماعة أخرى؛ لأن المسجد تقام فيه أكثر من جماعة ؟

الجواب :
المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) [2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا))[3] رواه البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر : ((ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر)) وفي لفظ : ((إلا شركوكم في الأجر)) قال الصحابة : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال : ((وهم في المدينة حبسهم العذر)) [4] والأحاديث في هذا كثيرة .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 600 ) واللفظ له ، ورواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 944 ).
[2] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 546 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 954 ).
[3] رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم ( 18848 ) ، والبخاري في ( الجهاد والسير ) برقم ( 2774 ) واللفظ له ، وأبو داود في ( الجنائز ) برقم ( 2687 ).
[4] رواه البخاري في ( المغازي ) برقم ( 4071 ) ، ومسلم في ( الإمارة ) برقم ( 3534 )


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 6:54 PM
هل للمسافر قصر الصلاة مهما طالت مدة السفر
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده ، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟

الجواب :
: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعملا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا أو أكثر ، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق ، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق ، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع ، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة . وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته ، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم . كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا ، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات . أما من أقام إقامة طويلة للدراسة ، أو لغيرها من الشؤون ، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام ، وهذا هو الصواب ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حق المقيم الإتمام ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها . وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر . وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها . ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل ، هذا الذي عليه الأكثرون ، وفيه احتياط للدين ، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام . والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة ، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة ، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة ، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم . فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة ، وألا يقصروا ، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل ، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم ، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) [1] وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)) [2] وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين ، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم ، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة . بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها ، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة . وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام . بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب ، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك ، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل ، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد ، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع . والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوما في مكة ، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوما حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر ، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور ، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم ، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج ، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى ، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها ، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل . لأنه قد عزم عليها . وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة . وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم . لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقدم من قول الجمهور ، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد ، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي ، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة . والله ولي التوفيق .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) برقم ( 2442 ) ، والنسائي في ( الأشربة ) برقم ( 5615 ) .
[2] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 50 ) ، ومسلم في ( المساقاة ) برقم ( 2996 ).


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الثامن عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 9:58 PM
كيفية صلاة من يقصر الصلاة إذا أم بالمقيمين و بالعكس
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هذه رسالة من السائل ع . م . من الرياض يقول : ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف يفعلان؟

الجواب :
إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين ، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه ، هذا إذا كان الإمام هو المسافر ، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعا. لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له : يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال : هكذا السنة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم ، وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعا للحديث المذكور . والله ولي التوفيق .

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 59 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:00 PM
هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله؟

الجواب :
لا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين . وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك قوله جل وعلا : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1] وقوله سبحانه : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[2] وقوله تعالى : {وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}[3]وقوله سبحانه : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[4] إلى أن قال تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[5] وقال جل وعلا : {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}[6] فجعلها سبحانه قرينة التوحيد . وقال عز وجل : {فَإِنْ تَابُوا} يعني : من الشرك ، {وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[7] فدل ذلك على عظمتها وأنها قرينة التوحيد . وقال تعالى : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[8] وقال عليه الصلاة والسلام : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) [9] متفق على صحته . ومن أهم واجباتها وأعظمها أداؤها في جماعة في حق الرجل حتى إن الرب سبحانه أوجبها في حال الخوف ، فقال تعالى : {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}[10] الآية . فأوجب سبحانه صلاة الجماعة في حال الخوف ، وحال مصافة المسلمين لعدوهم بأن يصلوا جماعة ويحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو . وقال عليه الصلاة والسلام : ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ((هل تسمع النداء للصلاة)) قال نعم قال ((فأجب)) خرجه مسلم في الصحيح . فهذا رجل أعمى لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة . وفي اللفظ الآخر : ((لا أجد لك رخصة)) فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى ليس له قائد يلائمه - يعني يحافظ على الذهاب به - فإن كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة ، بل يتعين عليه أن يصلي في المسجد فكيف بحال القوي المعافى ، فالأمر في حقه أعظم وأكبر ، ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل للتهاون بها وتركها بعد ذلك فإنه اليوم يتخلف ، وغدا يترك ويضيع الوقت؛ لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عنها في الجماعة والمساجد التي هي بيوت الله ، والتي قال الله فيها سبحانه : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}[11] الآية ، وهي المساجد ، وهذا أمر معلوم ، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب ، ثم بعد ذلك يتركونها بالكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك . فترك الصلاة في جماعة وسيلة وذريعة معلومة لتركها بالكلية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) [12] خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) [13] وهذا يدل على أنه كفر أكبر لأنه . أتى به معرفا ، وقال آخرون من أهل العلم : إنه كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها ، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر وهو ظاهر إجماع الصحابة رضي الله عنهم . وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، ومراده كفر أكبر؛ لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر ، مثل : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الأموات سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ، والصحابة كذلك ، لكنه كفر أصغر ، فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث . وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة ، وتسبب أيضا شرا كبيرا عليه في بدنه وتصرفاته فهذا لا يستغرب ، فإن المعاصي لها شؤم كبير ، ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه فلا يستغرب هذا ، وقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)) [14] ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ، ومنع المطر ، وحصول الشدة ، وهذا كله بأسباب المعاصي ، كما قال تعالى : {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[15] وقال عز وجل : {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}[16] وهذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها ويتباعد عنها ، وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ، وعلى المسارعة إلى الطاعات ، فهي خير في الدنيا والآخرة ، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة . رزق الله الجميع العافية والسلامة .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 238 .
[2] سورة البقرة الآية 43 .
[3] سورة العنكبوت الآية 45 .
[4] سورة المؤمنون الآيتان 1 ، 2 .
[5] سورة المؤمنون الآيات 9 – 11 .
[6] سورة البينة الآية 5 .
[7] سورة التوبة الآية 5 .
[8] سورة التوبة الآية 11 .
[9] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 24 ) واللفظ له ، ورواه مسلم في ( الإيمان ) برقم ( 33 ).
[10] سورة النساء الآية 102.
[11] سورة النور الآية 36 .
[12] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 21859 ) ، والترمذي في ( الإيمان ) برقم ( 2545 ).
[13] رواه مسلم في ( الإيمان ) برقم ( 82 ).
[14] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21379 ) ، وابن ماجه في ( الفتن ) برقم ( 4012 ).
[15] سورة الشورى الآية 30 .
[16] سورة النساء الآية 79 .


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:03 PM
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
مما هو شائع هنا في المملكة في الصلاة عدم سد الفرج بين المصلين في صفوفهم ، هذا فضلا عن علو الأصوات في المسجد بقراءة القرآن فهل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه ؟ صححوا هذين الأمرين جزاكم الله خيرا .

الجواب :
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ((سدوا الفرج وتراصوا في الصف)) [1] والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج ، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.وأما الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة فلا ينبغي ذلك ، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين ، والقراءة في الصف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين فقال لهم ((كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض)) [2]


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 10611 ) بلفظ : (( فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج )) .
[2] رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين ) برقم ( 4909 ).


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) شريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:05 PM
من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟

الجواب :
السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد وإن نواهما جميعا فلا بأس أعني سنة الفجر والتحية أما إن فاتته هذه السنة بأن نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر .

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:07 PM
حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب :
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ، وعند ميولها للغروب حتى تغيب . لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء ، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) [1] متفق عليه . وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله صلى الله عليه وسلم : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) [2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان . وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) [3] متفق عليه وفي رواية البخاري ((حتى تنجلي)) [4]


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الصلاة ) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم ( 425 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 166 ) والإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21600 ) واللفظ له .
[2] رواه الترمذي في ( الحج ) برقم ( 795 ) ، والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 581 ).
[3] رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم ( 1000 ) ، ومسلم في ( الكسوف ) برقم ( 1522 ) واللفظ له .
[4] رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم ( 1000 ).


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:08 PM
من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
سائل يقول صليت الظهر وحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سورة بعد الفاتحة نسيانا فتذكرت قبل السلام فسجدت للسهو فهل علي حرج في هذا؟

الجواب :
ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبة وإنما الواجب قراءة الفاتحة ويستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية من كل صلاة وإن سجدت للسهو فلا بأس وصلاتك صحيحة .

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:10 PM
الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلا هل أنتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم هل تبطل الصلاة ؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد :
فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك فإذا سألك السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام . والله ولي التوفيق .

المصدر :
برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:12 PM
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك ؟

الجواب :
هذا لا يجوز لأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) [1] خرجه مسلم في صحيحه فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 9563 ) ومسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) برقم ( 710 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 1266 ).


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
23-06-2006, Fri 10:25 PM
حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم ؟

الجواب :
الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء)) [1] متفق عليه . فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21778 ) و ( 21793 ) ، ورواه الإمام مسلم في ( الصلاة ) برقم ( 639 ) والدارمي في ( الصلاة ) برقم ( 1330 ) .


المصدر :
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

رأي محايد
25-06-2006, Sun 1:19 PM
متى يعرف العبد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟

الجواب :
الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب ، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[1] فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب ، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ، فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ، فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ، وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ}[2] بِهِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((من يرد الله به خيرا يصب منه)) وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)) خرجه الترمذي وحسنه .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - سورة الشورى الآية 30.
[2] - سورة النساء الآية 123.

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

رأي محايد
25-06-2006, Sun 1:22 PM
عن مخالطة من لا يتمسكون بشعائر الإسلام
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
هذه رسالة وردتنا من السائل : س ، أ . ع من العراق محافظة ديالي ، وهي رسالة طويلة ، قد ضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس ، يقول : أنا شاب مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن المشكلة أنني أعيش وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ، ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور ، ويحلفون بغير الله ، وينذرون لغير الله ، وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ ، وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ، وأكثر طلابها سيئو الأخلاق ، لا يفعلون أوامر الله ، وتوجد معنا فتيات غير محجبات ، والمدرسات كذلك ، حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب المحرم ميسورا ، وأمورا يطول شرحها ، لكن والدي لا يسمح لي أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة ، وأبتعد عن هذا الجو ، وأعمل في الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناس ، لكن والدي لا يسمح لي بذلك ، وأريد أن أسأل هل يجوز لي أن أترك المدرسة ؟ وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ، ولو لم يرض والدي ؟ أفيدوني أفادكم الله .


الجواب :
إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر من شرها والبعد عنها وعن أهلها ، حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيئ ، عليك أن تبذل وسعك في الانتقال إلى مدرسة سليمة أو إلى بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو إلى ما تكون فيه بعيدا عن الخطر على دينك وعلى أخلاقك ، هذا هو الواجب عليك ، ولو لم يرض والدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنما الطاعة في المعروف)) ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة والأخلاق ، فلا يجوز للمسلم البقاء على هذه الحال ، بل يجب عليه أن يحذر هذا المجتمع ويبتعد عنه إلى مجتمع أصلح وأسلم لدينه ولو بالسفر من بلد إلى بلد آخر كمكة والمدينة للدراسة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لوجود مدرسين فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة السلفية ، سواء رضيا والداه أم لم يرضيا؛ لأن الطاعة لهما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي ، كما تقدم ، والله المستعان .


المصدر :
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس

رأي محايد
25-06-2006, Sun 1:24 PM
تفسير قوله تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
أرجو تفسير قوله تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} ..

الجواب :
هذه الآية عظيمة وهي تدل على أن العلماء وهم العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم ، هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله وأكملهم تقوى لله وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
فمعنى {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ}[1] أي الخشية الكاملة من عباده العلماء ، وهم الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى وتبصروا في شريعته وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره ، فهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس خشية لله وأكثر الناس خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى ، وليس معنى الآية أنه لا يخشى الله إلا العلماء ، فإن كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه ، لكن الخوف متفاوت ليسوا على حد سواء ، فكل ما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في دينه كان خوفه من الله أكثر وخشيته أكمل ، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم وكانت خشيتها لله أكمل من غيرها ، وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له سبحانه فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون ، فكل ما كان العالم أعلم بالله وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته لله أكمل ممن دونه في هذه الصفات ، وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله ، ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان ، ولهذا يقول جل وعلا : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}[2] وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ}[3] وقال تعالى : {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}[4] فهم مأجورون على خشيتهم لله وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة ، لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بالله ، فتكون خشيتهم لله أعظم ، وبهذا يتضح معنى الآية ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها . والله ولي التوفيق .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - سورة فاطر الآية 28.
[2] - سورة البينة الآيتان 7-8.
[3] - سورة الملك الآية 12.
[4] - سورة الرحمن الآية 46.

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

رأي محايد
25-06-2006, Sun 1:25 PM
حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأجبتمونا بأن الأغاني الماجنة حرام سماعها، لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد الميلاد، علما بأنها تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟


الجواب :
العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة، وأما أعياد الميلاد فهي بدعة، ويحرم حضورها والمشاركة فيها لقول الله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}[1] الآية قال أكثر المفسرين- لهو الحديث- هو الغناء ويلحق به أصوات المعازف، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ، وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحر: بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام، والحرير: معروف، والخمر: كل مسكر، والمعازف: الغناء وآلات اللهو، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))
والاحتفال بالموالد من المحدثات: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع الله. وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على اتباع السنة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- لقمان الآية 6.

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

رأي محايد
25-06-2006, Sun 1:29 PM
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم ، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة ، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.


الجواب :
لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) [1] متفق على صحته ؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ، ما دامت ليس لديها من يحميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً ، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته ، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها ، أو تأمين طائرة غيرها ، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر ، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور ، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة ، وعظيمة ، وقد يخفى بعضها علينا ، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه . إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


--------------------------------------------------------------------------------

[1]رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339


المصدر :
خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

رأي محايد
29-06-2006, Thu 4:59 PM
حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام
بتاريخ 21/09/05 06:21 Pm
السؤال بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما رأيكم في ذلك ؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل ؟
الجواب إذا اتصلت الصفوف فلا بأس ، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين ، لكن ليس لأحد أن يصلي إمام الإمام . لا ذلك ليس موقفا للمأموم . والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني عشر
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
29-06-2006, Thu 5:04 PM
ثواب الصلاة في مكة
بتاريخ 21/09/05 06:03 Pm
السؤال هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة ، مثل الثواب في الحرم ؛ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء ؟ .
الجواب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة " المسجد الحرام " الذي حول الكعبة ، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة . .

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم ، وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك ، ولكن الصواب هو القول الثاني . وهو أن الفضل يعم ، وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث .
وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ، ومشاهدته إياها ، وخروجه من الخلاف في ذلك . ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام ، وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله .



المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
29-06-2006, Thu 5:07 PM
ثانياً : فتاوى منوعة صادرة من اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد :


بيان من اللجنة الدائمة
في التحذير من برنامج "ستار أكاديمي" وما شابهه من البرامج


هذا البيان صدر في تاريخ 8 / 2 / 1425هـ برقم 22895
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ولإفتاء .
( بيان في التحذير من برنامج " ستار أكاديمي " وما شابهه من البرامج )

الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـــــد :

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاءات الواردة إليها من عدد من الغيورين عن البرنامج الذي تبثه بعض القنوات الفضائية العربية المسمى " ستار أكاديمي "، وما شابهه من البرامج، وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة تحريم بث هذه البرامج ومشاهدتها وتمويلها، والمشاركة فيها والاتصال عليها للتصويت أو لإظهار الإعجاب بها، وذلك لما اشتملت عليه تلك البرامج من استباحة للمحرمات المجتمع على تحريمها والمجاهرة بها ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "، رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وعنه أنه قال : " كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه" . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأي مجاهرة بالمحرمات والفواحش تفوق ما تبثه هذه البرامج التي اشتملت على جملة من المنكرات العظيمة، من أهمها :

أولاً : الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث، وقد قال الله عز وجل ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الآية 35 من سورة الأحزاب، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما "، رواه الإمام احمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب. فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسة على خلط الجنسين من الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم، مع ما عليه الإناث من التبرج والسفور وإظهار للمفاتن مما يسبب الشر والبلاء. وقد قال الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) الآية 31 من سورة النور .

ثانياً: الدعوة الصريحة للفاحشة ووسائلها، قال الله عز وجل ( إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذااب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية 19 من سورة النور .

ثالثاً : الدعوة إلى إماتة الحياء وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بالفة مشاهدة هذه المناظر المخزية التي تهيج الغرائز وتبعد عن الأخلاق والفضائل، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الإيمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبة من الإيمان " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أيضاً : " اتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه، والله أغير مني " رواه البخاري من حديث المغير بن شعبه رضي الله عنه .

ولا يكفي في ذلك - أيها المسلم - أن تترك المشاركة في هذه البرامج والنظر إليها بل يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي وجه من الوجوه لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الأثم والعدوان .

كما تدعو اللجنة التجار الممولين لهذه البرامج أن يتقوا الله تعالى فيما منَّ الله عليهم من نعمة الأموال فلا يستخدموها فيما يدمر شباب الأمة، ويهدم شعائر الدين، ويخدم أعداء الإسلام، فإن ذلك من كفران النعم وهو سبب في زوالها .

ولا يخفى أن هذه البرامج وأمثالها هي من أسباب جلب المصائب والبلايا على الإسلام والمسلمين، يقول الله عز وجل ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الآية 30 من سورة الشورى. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد أقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث " .

نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / عبدالله بن محمد المطلق
عضو / عبدالله بن علي الركبان
عضو / أحمد بن علي المباركي .

رأي محايد
29-06-2006, Thu 5:10 PM
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في وحدة الأديان


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات، وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى (وحدة الأديان): دين الإسلام، ودين اليهود، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء: مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي:
أولاً: أن من أصول الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، التي الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، التي أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقَ على وجه الأرض دين يُتعبد الله به سوى الإسلام، قال الله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) {آل عمران: 85}. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان.
ثانيًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله ــ تعالى ــ: (القرآن الكريم) هو آخر كتب الله نزولاً وعهدًا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يُتعبد الله به سوى: (القرآن الكريم) قال الله تعالى
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق {المائدة: 48}.
ثالثًا: يجب الإيمان بأن (التوراة والإنجيل) قد نُسِخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم منها قول الله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم) {المائدة: 13}
وقوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون {البقرة: 79}. وقوله سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون {آل عمران: 78}.
ولهذا فما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال ــ عليه الصلاة والسلام ــ: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! ألم آتِ بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي"(رواه احمد والدارمي وغيرهما) .
رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) {الأحزاب: 40}.
فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيًا لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ــ وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك ـ كما قال الله تعالى: )وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكــم إصـري قالوا أقررنــا قال فاشهــدوا وأنا معكم من الشاهــدين ) {آل عمران: 81}.
ونبي الله عيسى ــ عليه الصلاة والسلام ــ إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكمًا بشريعته. وقال الله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) {الأعراف: 157}.
كما إن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) {سبأ: 28} وقال سبحانه: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) {الأعراف: 158} وغيرها من الآيات
خامسًا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرًا، وأنه عدو و ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار كما قال تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) {البينة: 1}
وقال جل وعلا: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) {البينة: 6} وغيرها من الآيات.
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار".
ولهذا: فمن لم يكفِّر اليهود والنصارى فهو كافر، طردًا لقاعدة الشريعة: (من لم يكفِّر الكافر فهو كافر).
سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية؛ فإن الدعوة إلى: (وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجرُّ أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول الله ــ سبحانه ــ: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) {البقرة: 217} وقوله جل وعلا: (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) {النساء: 89} .
سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله ــ جل وتقدس ــ يقول: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) {التوبة: 29}
ويقول ــ جل وعلا ــ: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ){التوبة:36}
ثامنًا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله ــ عز وجل ــ، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان؛ وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعًا محرمة قطعًا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع.
تاسعًا : وتأسيسًا على ما تقدم:
1 ــ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً، الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلاً عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها، والانتماء إلى محافلها.
2 ــ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردَين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد!! فمن فعل ذلك أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك من الجمع بين الحق (القرآن الكريم) والمحرف أو الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل).
3 ــ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في مجمع واحد، لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة ولأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله، ــ تعالى الله عن ذلك ــ.
كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلهـا يعبـــدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنهـــا عبادة على غير ديـــن الإسلام، والله ــ تعالى ــ يقول: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) {آل عمران: 85} بل هي: بيوت يُكفر فيها بالله. نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ في مجموع الفتاوى (22-162): "ليست ــ أي: البيع والكنائس ــ بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يُكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها؛ فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار".
عاشرًا: ومما يجب أن يُعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة؛ ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام؛ وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيَّ عن بينة قال الله ــ تعالى ــ:
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) {آل عمران: 64}.
أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم، وتحقيق أهدافهم، ونقض عُرَى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون؛ والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )
{المائدة: 49}
وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته، وحماية الإسلام، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته، والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)، ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببًا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم.
نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاتـه العلى أن يعيذنــا جميعــًا من مضــلات الفـتن، وأن يجعلنا هـــداة مهتدين، حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، وبالله التوفيــق، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين(1).
__________
(1) فتوى صدرت برقم 19402 في 25-1-1418هـ عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء (الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء) السعودية. واللجنة التي أصدرت هذه الفتوى مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي عام المملكة العربية السعودية (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز) رئيسًا و(الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ نائبًا) وعضوية كل من الشيخ د. بكر أبو زيد، و الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

رأي محايد
29-06-2006, Thu 5:14 PM
فتوى اللجنة الدائمة في المعالج الأردني محمد إدريس الحوامدة
فتوى رقم ( 21297 ) وتاريخ 20 / 1 / 1421 هـ



الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / يوسف الغويري بواسطة الشيخ سعد الحصيِّن ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 16 ) وتاريخ 3 / 1 / 1421 هـ .

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( فيوجد شخص في بلدة بيرين / محافظة الزرقاء يقال له / محمد إدريس الحوامدة يدعي أنه يعالج بقراءة القرآن على الماء بعد أن يشخّص الداء الذي يدعي أنه يريه إياه مَلَك يقف على عينه ، وقد حاولنا إقناعه بأنّ الملائكة لا تنزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم على أحد بالوحي فأصرّ على أن هذه كرامة له من الله ، وقال : إنه لا يتعامل مع الجن " المسلم أو الكافر " مطلقاً وإنما يتعامل مع الملائكة ، فما هو الحكم فيمن يزعم هذا ، خاصة أنه فتن كثيراً من الناس وخاصة رعايا دول الخليج عامّة وأهل السعودية خاصة ، وجزاكم الله كل خير . ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الملائكة عليهم السلام لا يعملون عملاً إلا بأمر الله جل وعلا وليس في مقدور الإنسان التحكم فيهم كيف يشاء ودعوى التعامل مع الملائكة ومساعدتهم للإنسان تفتقر إلى دليل قطعي وهذا ما لا سبيل إليه بالنسبة لنا لأن الواقع أن كثيراً من الناس تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام ، وبناء على ذلك فلا يجوز أن يدعي شخص تعامله مع الملائكة ولا يجوز لغيره تصديقه في ذلك ، ومن ثبت أنه يتعامل مع الجن والأرواح الخفية في علاج المرض فلا يجوز الذهاب إليه والعلاج عنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " . خرجه مسلم في صحيحه . ولقوله عليه الصلاة والسلام : " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند جيد . وهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم وهو الذين يدَّعون علم الغيب أو يستعينون بالجن ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. ،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان

رأي محايد
29-06-2006, Thu 5:17 PM
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
الرقم / 277/2 التاريخ / 11/1/1421هـ



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/9/1420هـ بعنوان : ( ونحن نرد على جرمان ) بقلم : أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي :-

أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم .

ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة )) . وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم .

ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } قال أكثر المفسرين : معنى ( لهو الحديث ) في الآية الغناء . وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال . وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو .

رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) والمعازف الغناء وجميع آلاته . فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو .

خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى .
سادساً :ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله . وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:36 PM
لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني

فتوى رقم ‏(‏2123‏)‏‏:‏

س‏:‏ هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من الباع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:39 PM
جواز أخذ الأجرة على الرقية فتوى رقم ‏(‏2734‏)‏‏:‏

س‏:‏ إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة‏.‏ وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام‏:‏ كـ ‏[‏إيضاح الدلالة في عموم الرسالة‏]‏ وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم، منها‏:‏ ‏[‏زاد المعاد‏]‏‏.‏

ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث أنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل‏.‏

لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه، وإن ترى أنني على باطل في عملي هذا فأرجو الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك كما ذكرت أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في ‏[‏زاد المعاد‏]‏ وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرا عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك‏.‏

ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة، وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي


عضو عبد الله بن غديان


عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:41 PM
العلاج الشرعي للذي مسه الجني

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8693‏)‏‏:‏

س 4‏:‏ ما العلاج الشرعي للذي مسه الجني‏؟‏

ج 4‏:‏ يرقى بقراءة القرآن، وما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ كتاب ‏[‏الكلم الطيب‏]‏ لابن تيمية، وكتاب ‏[‏الأذكار‏]‏ للنووي، وكتاب ‏[‏الوابل الصيب‏]‏ لابن القيم تجد فيها ما ترقي به نفسك‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:44 PM
حكم كتابة بعض آيات القرآن وشربها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6779‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك‏؟‏

ج 3‏:‏ لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا سائر صحابته رضي الله عنهم، فتركها أولى، والله أعلم‏.‏

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:46 PM
تأثير العين

فتوى رقم ‏(‏3624‏)‏‏:‏

س‏:‏ عن تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن وعن تأثير عين الحاسد في المحسود‏.‏

ج‏:‏ تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود - كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي‏.‏

أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر سبقته العين وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا رقية إلا من عين أو حمة‏.‏ والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:49 PM
حقيقة العين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6387‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ ما حقيقة العين - النضل - قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن شر حاسد إذا حسد‏}‏ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح والذي ما معناه قوله‏:‏ ‏"‏ثلث ما في القبور من العين‏"‏، وإذا شك الإنسان في حسد أحدهم فماذا يجب على المسلم فعله وقوله، وهل في أخذ غسال الناضل للمنضول ما يشفي، وهل يشربه أو يغتسل به‏؟‏

ج‏:‏ العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن شر حاسد إذا حسد‏}‏ فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها‏.‏ ‏(‏من زاد المعاد بتصرف‏)‏‏.‏

وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين‏)‏ وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا‏.‏

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه، عن أسماء بنت عميس أنها قالت‏:‏ يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم‏؟‏، قال‏:‏ نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين‏.‏

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين‏.‏

وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال‏:‏ ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل‏:‏ يا رسول الله، هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه، قال‏:‏ هل تتهمون فيه من أحد‏؟‏، قالوا‏:‏ نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، وقال‏:‏ علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك برَّكت، ثم قال له‏:‏ اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس‏.‏

فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث المذكورة وغيرها، ولما هو مشاهد وواقع، وأما الحديث الذي ذكرته ‏(‏ثلث ما في القبور من العين‏)‏ فلا نعلم صحته، ولكن ذكر صاحب ‏[‏نيل الأوطار‏]‏ أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني‏:‏ بالعين‏.‏

ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه وضراعته إليه، والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومن التعوذات‏:‏ ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‏"‏ و ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون‏"‏، وقوله تعالى‏:‏ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحو ذلك من الأدعية الشرعية، وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول الجواب‏.‏

وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
29-06-2006, Thu 7:59 PM
الاقتراض للحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2448‏)‏

س2‏:‏ قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11837‏)‏

رأي محايد
29-06-2006, Thu 8:01 PM
حج من مال حرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13619‏)‏

س2‏:‏ ماحكم من حج من مال حرام - يعني‏:‏ فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
29-06-2006, Thu 8:03 PM
شروط الاستطاعة

الفتوى رقم ‏(‏5533‏)‏

س‏:‏ أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى‏:‏ أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
29-06-2006, Thu 8:04 PM
حج من عليه دين

الفتوى رقم ‏(‏2353‏)‏

س‏:‏ أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري‏؟‏

ج‏:‏ الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2325‏)‏

رأي محايد
29-06-2006, Thu 8:06 PM
الحج عن المريض

الفتوى رقم ‏(‏2564‏)‏

س‏:‏ نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل‏؟‏ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2693‏)‏

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:44 AM
دخول مكة دون إحرام بسبب ظروف العمل العنوان

الإحرام والمواقيت الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي ولطبيعة العمل اضطر لدخول مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟

السؤال
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء / السعودية المفتي

الحل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فقد جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مانصه:

(1) من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام .

(2) وإذاكان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم .

(3) وإذا جاوزها بدون نية الحج أو العمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة .

(4) أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب .

وهذا الشخص السائل إذا كان قد أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وهو ظاهر سؤاله .

والأصل والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: ( هل فرغت؟ ) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه).

طالع أيضاً:
حكم من سافر للعمل وأدى العمرة

والله أعلم .

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:57 AM
المعاصي هل تبطل الحج السابق‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2247‏)‏

س‏:‏ قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ، وأحمد الله على ذلك كثيراً، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضة الحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة، وأستغفر الله، وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك، وسؤالي الآن هو‏:‏ ما هو حكم فريضة الحج التي حجيتها عام 1397هـ‏:‏ هل تعتبر باطلة أو سقطت أو‏.‏‏.‏‏.‏، وعليَّ أن أجددها بحجة أخرى هذا العام‏؟‏ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب، أم لا تسقط ويكفيني التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة‏؟‏ وهذا مما يجعلني حائراً قلقاً لا أكاد أطيق العيش ندماً على ما بدر مني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده، ولا يجب عليك القضاء، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه‏.‏ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى‏}‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:59 AM
الجدال في الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9892‏)‏

س2‏:‏ إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه ولو كانت حجة الفريضة‏؟‏

ج2‏:‏ حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون‏}‏‏[‏ سورة النور، الآية 31‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابن بطوطة
30-06-2006, Fri 9:21 AM
جزاك الله خير والله يبارك فيك ..

رأي محايد
30-06-2006, Fri 1:49 PM
لبس النقاب للمحرمة

الفتوى رقم ‏(‏13264‏)‏

س‏:‏ امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفاً، وكانت تضعه أحياناً على البرقع، وترفعه أحياناً، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضاً بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضاً في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 1:51 PM
محل فدية ارتكاب محظور

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6017‏)‏

س5‏:‏ إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل‏؟‏

ج5‏:‏ من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 1:53 PM
لماذا حرم لبس المخيط‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9059‏)‏

س1‏:‏ لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم‏.‏

ثانياً‏:‏ لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها‏:‏ تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها‏:‏ إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 1:54 PM
محظورات الإحرام

الفتوى رقم ‏(‏10515‏)‏

س‏:‏ إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساساً‏.‏ الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضاً لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتاً فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتاً، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة‏.‏ وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا‏:‏ إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة‏.‏ فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 1:57 PM
إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج، ثم خلعه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8507‏)‏

س3‏:‏ إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار‏:‏ إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة لله‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 196‏]‏، وبهذا يتضح لك‏:‏ أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت‏:‏ يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال‏:‏ «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته ‏[‏أخرجه أحمد 1/330،337،352، 6/164، 202،349،360،419-420،420، والبخاري 6/122-123، ومسلم 2/867-869 برقم ‏(‏1207، 1208‏)‏، وأبو داود2/376-377 برقم ‏(‏1776‏)‏، والترمذي 3/278-279 برقم ‏(‏941‏)‏، والنسائي 5/168 برقم ‏(‏2766-2768‏)‏، وابن ماجه 2/979،980-980 برقم ‏(‏2936-2938‏)‏، والدارمي 2/35، والدار قطني 2/219، 235، وابن خزيمة 4/164 برقم ‏(‏2602‏)‏، وابن حبان 9/86-88 برقم ‏(‏3773-3775‏)‏، والطبراني 11/262،287 برقم ‏(‏11909،12023‏)‏، 24/304،332-335،336 برقم ‏(‏773، 827- 837،840-843‏)‏، والبيهقي 5/221،222،7/289‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 2:01 PM
الرمل والاضطباع في الطواف

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

س4‏:‏ هل يجب على الحاج أوالمحرم في العمرة الاضطباع في طواف القدوم أو طواف الإفاضة‏؟‏

هل يجب على المحرم في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم أو الإفاضة الهرولة‏؟‏ وإذا كان عليه أن يهرول، فما حكم إذا كان الزحام لا يمكنه من ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 2:03 PM
الطواف داخل حجر إسماعيل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1775‏)‏

س1‏:‏ هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وليطوفوا بالبيت العتيق‏}‏‏[‏ سورة الحج، الآية 29‏]‏ ، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال‏:‏ «هو من البيت»‏[‏ البخاري 2/156، ومسلم 2/973 برقم ‏(‏1333 ‏[‏405‏]‏‏)‏، وابن ماجه 2/985 برقم ‏(‏2955‏)‏، والدارمي 2/54، وابن أبي شيبة 2/496، والطيالسي ‏(‏ص/198‏)‏ برقم ‏(‏1393‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/184‏]‏ ، وفي لفظ قالت‏:‏ إني نذرت أن أصلي في البيت، قال‏:‏ «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت»‏[‏ أحمد 6/67، 92-93، وأبو داود 2/526 برقم ‏(‏2028‏)‏، والترمذي 3/225 برقم ‏(‏876‏)‏، والنسائي 5/219 برقم ‏(‏2911،2912‏)‏، والأزرقي في ‏(‏أخبار مكة‏)‏ 1/312 ‏(‏ت‏:‏ رشدي الصالح‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 2:04 PM
الطهارة شرط لصحة الطواف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11200‏)‏

س1‏:‏ اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحداً في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود‏:‏ فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال‏:‏ لي إن صلاتي وطوافي صحيحة‏.‏ فما هو الصواب في ذلك‏؟‏

وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاتي الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة‏؟‏

ج1‏:‏ الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرماً بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك‏:‏ أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلاً منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعاً، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:51 PM
الحج على نفقة الحاكم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6593‏)‏

س3‏:‏ ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم‏؟‏ بمعنى‏:‏ إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم‏:‏ حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا‏؟‏ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام‏؟‏ مع ذكر الدليل لما تقولون‏.‏

ج3‏:‏ يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:52 PM
إذا كان دخله بقدر النفقة هل يلزمه الحج‏؟‏

س7‏:‏ أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف‏؟‏ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً‏.‏ فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ‏؟‏ جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج7‏:‏ إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏ ‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 4:58 PM
هل العزيزية من منى‏؟‏

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏8007‏)‏

س1‏:‏ هل تعتبر العزيزية من منى أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل‏.‏

س3‏:‏ ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية‏؟‏

ج3‏:‏ يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:02 PM
هل توكل المرأة إذا خشيت الزحام في حجة الفريضة ‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1137‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشيةَ الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:04 PM
هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7141‏)‏

س5‏:‏ هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع‏؟‏ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي‏:‏ أربعة عشر شوطاً، لكل طواف نية‏؟‏

ج5‏:‏ إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:06 PM
طاف طواف الوداع في الليل ثم اضطر للمبيت في مكة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2014‏)‏

س1‏:‏ حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه‏:‏ ‏(‏أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض‏)‏، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:08 PM
الحائض والنفساء والعاجز والمريض هل عليهم طواف وداع‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2830‏)‏

س3‏:‏ هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض‏؟‏ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال‏:‏ ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال‏:‏ لا زم يأتين بطواف الوداع‏.‏

ج3‏:‏ ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض‏)‏، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:10 PM
بدع الحج

التلبية الجماعية

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5609‏)‏

س4‏:‏ ما حكم التلبية الجماعية للحجاج‏؟‏ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه‏.‏

ج4‏:‏ لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:13 PM
من دخل محرماً ولم يتجرد من المخيط

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5351‏)‏

س1‏:‏ أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة، ثم في منى أيضاً، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج‏؟‏ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي‏:‏ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:17 PM
من هو القانع والمعتر‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

س1‏:‏ قال تعالى ‏{‏فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 36‏]‏ فمن هم هؤلاء‏؟‏

ج1‏:‏ القانع هو‏:‏ السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من‏:‏ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو‏:‏ الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع‏:‏ الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من‏:‏ قنعت قناعة، المعتر هو‏:‏ المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء‏.‏ ومعنى الآية‏:‏ أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:22 PM
إذا نقص الحصى وأخذ من المرمى فما الحكم‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏13507‏)‏

س4‏:‏ عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح‏؟‏

ج4‏:‏ أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، ومادام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:23 PM
الرمي خارج المرمى

الفتوى رقم ‏(‏6741‏)‏

س‏:‏ في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جداً وكدت أفارق الحياة أحياناً، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:24 PM
الرمي ليلاً

الفتوى رقم ‏(‏1611‏)‏

س‏:‏ رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا‏؟‏ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى‏.‏

ج‏:‏ من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء‏.‏ وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:29 PM
باب سجود السهو :

وجوب السجود للسهو
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

س4‏:‏ يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، مارأيكم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ ماقيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أوفعل محظور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-فعله وأمر به‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:30 PM
صفة سجود السهو


السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2677‏)‏

س5‏:‏ هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة‏؟‏

ج5‏:‏يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:34 PM
نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10955‏)‏

س3‏:‏ صلى شخص صلاة الظهر وسلم بعد أن أتم ثلاث ركعات ولكنه تذكر بعد التسليم أنه باق عليه ركعة فهل يتم ركعة بعد التسليم أم يعيد الصلاة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا سلم في صلاة الظهرمثلا عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو، وذلك إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:35 PM
الزيادة والنقص في الصلاة


السؤال الأول و الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏12675‏)‏

س1‏:‏ إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبى بزيادة ركعة، ماذا أفعل‏:‏ هل أعيد الصلاة أم لا، وماذا أفعل إذا فات زمن طويل‏؟‏

ج1‏:‏ من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد‏.‏

س2‏:‏حصل عندي نقص ركعة في صلاة الظهر سهواًوذكرت ذلك بعد صلاة المغرب ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك إعادة صلاة الظهر لأنك صليتها ناقصة، وقد طال الفصل بين فعلها وتذكرك النقص فيها، أما من ذكرها قريبا قبل طول الفصل فإنه يأتي بالركعة التى ترك ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعدالسلام في هذه المسألة وأمثالها‏.‏

س3‏:‏ ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاةالجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة‏؟‏

ج3‏:‏يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:37 PM
ترك الركن سهواً


السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏8663‏)‏

س3‏:‏ صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك‏؟‏ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو‏.‏

س4‏:‏ صلى بنا إمام صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول، وقام وجلس المأمومون، وقالوا له‏:‏ سبحان الله، لكنه لم يجلس؛ لأنه قد وقف، فوقفنا معه، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم، علماً أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:38 PM
السجود قبل السلام وبعده


السؤال الأول من الفتوى رقم5851

س1‏:‏ من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو‏:‏ بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة‏؟‏

ج1‏:‏ سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلاماكان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي علىغالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


القيام لإكمال النقص والتكبير له

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:40 PM
ما يقول المصلي في سجود السهو

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏655‏)‏

س5‏:‏ ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة‏؟‏

ج5‏:‏ يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ يكررها ثلاثا أو أكثر والواجب مرة ويستحب أن يقول فيهما ‏(‏اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهــم اغفرلي‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم 1/350 برقم ‏(‏483‏)‏ وأبوداود 1/547 برقم ‏(‏878‏)‏ والنسائي 2/221، 222 برقم ‏(‏1127، 1128‏)‏ والترمذي 5/485-488 برقم ‏(‏3421-3423‏)‏ وابن ماجه1/335برقم ‏(‏1054‏)‏وعبد الرزاق 2/164 برقم ‏(‏2903‏)‏‏.‏‏]‏ ويشرع له أيضاً أن يقول‏:‏ ‏(‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏)‏ ويدعو فيهما أيضاً بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

رأي محايد
30-06-2006, Fri 5:41 PM
سهو المأموم في الصلاة


الفتوى رقم ‏(‏10269‏)‏

س‏:‏ إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أوشك في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أوشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
01-07-2006, Sat 8:32 PM
الأذان والإقــامة

حكم الأذان والإقامة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7335‏)‏

س‏:‏ إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان ‏(‏الصلاة خير من النوم‏)‏ لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي‏؟‏

جـ‏:‏ الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أوجهلاً أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:03 PM
أداء الصلاة بدون أذان

الفتوى رقم ‏(‏7645‏)‏

س‏:‏ يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم‏:‏ ‏"‏إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم‏"‏ متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعاً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:04 PM
المنفرد هل يصلي بدون أذان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5682‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان‏؟‏

جـ‏:‏ نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري ‏"‏إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة‏"‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/35 و 43 والبخاري 1/151 استانبول ، والإمام مالك في الموطأ 1/69 والنسائي 2/11ط الحلبي‏.‏‏]‏ قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد والبخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:06 PM
الأذان من آلة التسجيل

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4091‏)‏

س‏:‏ الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه‏؟‏

جـ‏:‏ الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:08 PM
الطهارة في الأذان

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8966‏)‏

س‏:‏ هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب‏؟‏

جـ‏:‏ يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:09 PM
حكم الإقامة

السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س‏:‏ هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وماحكمها لصلاة السنة‏؟‏

جـ‏:‏ الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات‏.‏

س‏:‏ ماحكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى‏؟‏

جـ‏:‏ صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالماً بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:10 PM
إذا نسي الإقامة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12093‏)‏

س‏:‏ كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏؟‏

جـ‏:‏ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:12 PM
إذا أقام للصلاة غير المؤذن

الفتوى رقم ‏(‏8724‏)‏

س‏:‏ أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد ‏(‏يعني الإقامة‏)‏ والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا‏؟‏

جـ‏:‏ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:13 PM
الأذان في أول الوقت وقبل دخوله

السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏5953‏)‏

س19‏:‏ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال‏؟‏ أرجو الجواب وفقكم الله‏.‏

جـ‏:‏ المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك‏.‏

س20‏:‏ ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب‏؟‏ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

جـ‏:‏ لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:15 PM
المرأة إذا أمت النساء هل تقيم للصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5176‏)‏

س‏:‏ قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمَّت النساء‏؟‏

جـ‏:‏ لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:17 PM
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3032‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ نعم تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة‏"‏‏.‏ ويكون ذلك بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، أما جهر المؤذن بها مع الأذان فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:18 PM
زيادة ‏(‏إنك لا تخلف الميعاد‏)‏ في الدعاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1760‏)‏

س‏:‏ إذا قال المسلم بعد الأذان‏:‏ ‏(‏اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد‏)‏ فهل قوله في ذلك إنك لا تخلف الميعاد بدعة‏؟‏

جـ‏:‏ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ماورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل‏:‏ ‏(‏اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت‏)‏ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول‏"‏، فقلت -أستذكرهن‏:‏ وبرسولك الذي أرسلت، قال‏:‏ ‏"‏لا، ونبيك الذي أرسلت‏"‏ ‏[‏الإمام البخاري 7/146 ‏(‏ط استانبول‏)‏ ومسلم برقم 2710 وأبو داود برقم5046، والترمذي برقم 3394‏.‏‏]‏ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب أن يضع كلمة‏:‏ ورسولك، مكان كلمة‏:‏ ونبيك، في الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة‏:‏ ‏(‏إنك لا تخلف الميعاد‏)‏ وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في دواوين السنة الستة لكن رواها البيهقي في سننه من طريق على بن عياض قال‏:‏ حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وذكر الحديث، وزاد في آخره‏:‏ ‏"‏إنك لا تخلف الميعاد‏"‏ وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طلب الوسيلة بعد الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة؛ لثبوتها في رواية البيهقي عن جابر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:19 PM
قول ‏(‏أقامها الله وأدامها‏)‏ عند قول المقيم ‏(‏قد قامت الصلاة‏)‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5609‏)‏

س‏:‏ ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة ‏(‏اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض‏)‏‏؟‏

جـ‏:‏ المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم ‏(‏قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة‏)‏ لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول‏"‏‏.‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول‏:‏ أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف‏.‏ والصواب أن يقول مثل قول المؤذن ‏(‏قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:23 PM
قول بعض الألفاظ بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10426‏)‏

س‏:‏ ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لأنني سمعت من أحد الأئمة‏:‏ لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ لا نعلم دعاءً مشروعاً بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رأي محايد
01-07-2006, Sat 9:26 PM
رفع اليدين عند الدعاء الذي يأتي بعد الأذان

الفتوى رقم ‏(‏10852‏)‏

س‏:‏ الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا‏؟‏ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث، يرحمني ويرحمكم الله‏؟‏

جـ‏:‏ إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المحايد
02-07-2006, Sun 5:54 AM
قصيمي

جزاك الله خيرا وغفر الله لي ولك وجعل ما قمت به من جهود

في مميزان حسناتك

تحيتي وتقديري

رأي محايد
02-07-2006, Sun 1:20 PM
العقيـــــــــــــــدة :

مسألة أن الرزق مقدر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10909‏)‏‏:‏

س 2‏:‏ يقول بعض الناس‏:‏ كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصل رزق أكثر‏,‏ فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب علي لا دخل لي في زيادته أو نقصانه‏؟‏ وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلوننا عليها‏؟‏

ج 2‏:‏ الرزق من عند الله إيجادا وتقديرا وإعطاء‏,‏ كسبا وتسببا‏,‏ فالعبد يباشر السبب أيا كان صعبا أو سهلا كثيرا أو قليلا‏,‏ والله يقدر السبب ويوجده فضلا منه ورحمة‏,‏ فينسب الرزق إلى الله تقديرا وإعطاء وإلى العبد تسببا وكسبا‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

رأي محايد
02-07-2006, Sun 1:32 PM
نظرية التطور والارتقاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5167‏)‏‏:‏

س 5‏:‏ هناك من يقول‏:‏ إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردا وتطور‏,‏ فهل هذا صحيح‏,‏ وهل من دليل‏؟‏

جـ5‏:‏ هذا القول ليس بصحيح‏,‏ والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم‏,‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب‏}‏ ثم إن هذا التراب بُلَّ حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي‏,‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إنا خلقناكم من طين لازب‏}‏ ثم صار حمأ مسنونا‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون‏}‏ ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏خلق الإنسان من صلصال كالفخار‏}‏ وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين‏}‏ هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن‏,‏ وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين‏}‏ أما زوجة آدم ‏(‏حواء‏)‏ فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه‏,‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء‏}‏ الآية‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 1:34 PM
تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6149‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ أريد تفسير كلمة ‏(‏لا إله إلا الله محمد رسول الله‏)‏‏.‏

ج 3‏:‏ شهادة ‏(‏أن لا إله إلا الله‏)‏ و ‏(‏أن محمدا رسول الله‏)‏ هي الركن الأول من أركان الإسلام‏,‏ ومعنى ‏(‏لا إله إلا الله‏)‏‏:‏ لا معبود بحق إلا الله‏,‏ وهي نفي وإثبات‏.‏ ‏(‏لا إله‏)‏ نافيا جميع العبادة لغير الله‏,‏ ‏(‏إلا الله‏)‏ مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له‏,‏ ونوصيك بمراجعة كتاب ‏(‏فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‏)‏ تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله‏.‏

وأما كلمة ‏(‏محمد رسول الله‏)‏ فمعناها‏:‏ الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا‏,‏ واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك‏,‏ وبعبارة أخرى معناها‏:‏ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 1:49 PM
مفهوم العبودية في الإسلام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7150‏)‏‏:‏

س1‏:‏ من المعلوم البين والواضح المتعين‏:‏ أن الإسلام جاء لتحرير الناس‏,‏ والحرية في الإسلام‏,‏ كما وصفها أحد العلماء الربانيين أنها‏:‏ أن تكون عبدا لله وحرا لسواه‏.‏ فالرجاء منكم أن توضحوا لنا باختصار مفهوم العبودية في الإسلام‏,‏ وكيف يتم تحرير العبد من سيده وكل ما تفرع عن ذلك‏,‏ إضافة إلى ذلك تفسير الحكمة من اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس كخادم واتخاذ عمر للغلام‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏؟‏

جـ 1‏:‏ معنى العبودية‏:‏ الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه‏,‏ والوقوف عند حدوده؛ تقربا إليه سبحانه‏,‏ ورغبة في ثوابه‏,‏ وحذرا من غضبه وعقابه‏,‏ فهذه هي العبودية الحقة ولا تكون إلا لله‏.‏ وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة‏,‏ أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسبى من الكفار بالجهاد الشرعي‏.‏

أما كيف يتحرر العبد من سيده‏؟‏ فلذلك أسباب أوضحها العلماء في كتاب العتق‏,‏ منها‏:‏ أن يعتقه سيده على سبيل التقرب إلى الله سبحانه‏,‏ ومنها أن يعتقه عن كفارة قتل أو ظهار أو نحوهما‏.‏ وأما اتخاذ الخادم فجائز؛ لما ثبت في حديث أنس وغيره من الأحاديث‏,‏ ومن الحكمة في ذلك قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته في لوازمه الخاصة ومعرفة الآداب والأخلاق التي كان يتحلى بها‏,‏ وليس في ذلك معارضة العبودية الخاصة لله وحده‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 1:59 PM
الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم

س 6‏:‏ هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحاري‏,‏ وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه‏؟‏

ج 6‏:‏ الصحيح من أقوال العلماء‏:‏ أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم‏;‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون‏}‏ وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم‏,‏ فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة‏,‏ بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه‏:‏ أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه‏,‏ ولا يجيب من دعاه‏,‏ ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه‏,‏ وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب‏,‏ شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء‏.‏


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة

عبد الرزاق عفيفي

عضو

عبد الله بن غديان

عضو

عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 2:06 PM
لا يجوز الانحناء عند السلام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7113‏)‏‏:‏

س 2‏:‏ هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما، أو يخلع نعليه وينحني له تعظيما؛ لأن هذا كله من عادة آبائنا، ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من فضلكم‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 2:11 PM
ما علاج من يرى أشياء غربية

فتوى رقم ‏(‏6913‏)‏‏:‏

س‏:‏ في ليلة من الليالي ذهب أخي البالغ من العمر 15 سنة يمشي على أقدامه في وادي من بوادي الجنوب، فقال‏:‏ إنه وجد جسما تمثل له بأنه ‏(‏قطوه‏)‏، ويقول‏:‏ إن هذا الجسم مشى معه مسافة ما يقارب كيلو‏.‏ وقد حصل له اشتداد في الأعصاب وتلاصقت فكاه، قال‏:‏ وسار هذا الحيوان يمشي معي مرة عن يميني وتارة عن شمالي ومرة خلفي وأخرى أمامي، وقال‏:‏ إنه حاول مرات كثيرة أن يذكر الله ولم يستطع، ثم قال‏:‏ إنه حاول أن يتحرك بعمل يبعد هذا الجسم عنه ولكن كذلك لم يستطع ثم اختفت فجأة حسب قوله، ثم واصل سيره حتى وصل البيت، وبقي مدة تقدر بأسبوعين مصابا باضطراب في الأعصاب والفكر، ثم جاء له بعدها صرعة وقد نقلته إلى الدمام وذهبت به إلى المستشفى ولكن بعض الأصدقاء قالوا لي‏:‏ إن أخاك مصاب بمرض جنون، وهو فعلا قد رأى الجن، هذا كلامهم لي ولا ينفع فيه علاج المستشفى وإنما يلزمك الذهاب إلى طبيب عربي‏.‏

وعلى إثر ذلك أجبرت من مرض أخي وذهبت إلى شخص في الدمام قال‏:‏ إنه يعالج أمراض الجن، وعندما وصلنا إليه أجلس الولد أمامه وصار يهلل ويصلي على النبي بصوت مرتفع ثم يقول كلمات بصوت منخفض لا ندري ماذا يقول، ثم وضع ماء في فنجان وقرأ على الماء الفاتحة وبعض الكلمات لم أسمعها وأسقاه الولد ثم أعطانا لبان، وقال يقصد الولد‏:‏ تبخر بهذا اللبان، بإشرافنا‏.‏ ثم عدنا له مرة أخرى وقرأ على الولد مثل ما قرأ المرة السابقة، وقال مثل ما قال، ثم قال‏:‏ استمروا عندي ست جلسات كل أسبوع جلسة وبعدها نكتب اسمه لدينا ونشوف هل له علاج عندنا أم لا، ثم قال‏:‏ إننا نطالع الولد وهو يتبخر ثم إننا نطالع الذي في نجران وأبها وعدد مناطق كثيرة، وقال‏:‏ إنه يعلم المريض الذي في الكويت‏.‏ هذا ومن جهة أخرى فهو لا يأخذ فلوسا سوى الذي يعطيه الفرد دون أن يطلب‏.‏ هذا ومن ناحية صحة الولد فقد تحسنت بإذن الله سبحانه وتعالى‏.‏ كذلك أنا ولله الحمد عقيدتي راسخة بإذن الله رسوخ الجبال وليس لدي أدنى شك بأن النافع والضار هو الله وحده دون سواه وإنما ذهابي إلى هذا الشخص ليس اعتقادا مني في أنه سيشفي أخي، بل اعتقادي في ذلك الوقت وفي كل وقت بأنه لن يشفي أخي إلا الله سبحانه وتعالى، آمل من سماحتكم إرشادي أولا ماذا أعمل هل أداوم بمراجعة أخي لهذا الشخص أم تنصحوني بغير ذلك‏؟‏

ثانيا‏:‏ ما صحة علاج هذا الشخص للناس بهذه الطريقة من الناحية الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فالذي بأخيك مس من الجن، وعلاجه بالرقى الشرعية من تلاوة القرآن كسورة الفاتحة، و قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس وآية الكرسي، وغيرها من سور القرآن وآياته، والأذكار والأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل‏:‏ أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة ومثل‏:‏ أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما وارجع إلى كتاب ‏[‏الكلم الطيب‏]‏ لابن تيمية، و ‏[‏الوابل الصيب‏]‏ لابن القيم، و ‏[‏الأذكار النووية‏]‏ للنووي لتعلم منها الأذكار والأدعية التي تناسب مرض أخيك لتقرأ بها عليه أو يقرأها على نفسه، وننصحك ألا تعود إلى ذلك الرجل أو مثله لعلاج أخيك أو غيره، فإنه وإن أصاب في قراءة الفاتحة إلا أنه تكلم معها بكلمات أسرها، إخفاء لها - على ماء في الفنجان وسقاه الماء فقد يكون ما تكلم به سرا تعويذات شيطانية واستعانة بالجن، وهذا من الكهانة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى الكهان، وفي الرقية الشرعية غنى عن الإتيان إلى الكهان، وما ذكره لك من مطالعته ما في نجران وأبها ومناطق أخرى يدل على كهانته واستخدامه للجن‏.‏ شفى الله أخاك وثبتنا وإياكم على الحق‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
02-07-2006, Sun 2:12 PM
علاج المرض النفسي
ماء زمزم لما شرب له

فتوى رقم ‏(‏3828‏)‏‏:‏

س‏:‏ أنا فتاة في العشرين من العمر مسلمة وملتزمة ومتزوجة من حوالي عام ونصف وبحمد الله رزقت من حوالي ستة أشهر بمولود وكانت الولادة طبيعية بحمد الله، وبعد الولادة بحوالي أسبوع أصبت بحالة ضيق شديد ولم يحدث لي هذه الحالة ولم يبق لي قابلية للاهتمام بأي شيء حتى المولود، وقد عرضت على أخصائي نفساني وأخذت العلاج إلى فترة قريبة ولم يحدث من هذا العلاج عودتي إلى طبيعتي كما كنت قبل الولادة وقد زهقت من طول فترة العلاج‏.‏

وأسأل الله أن توفقوا في معرفة علاج شرعي لهذا الضيق والاكتئاب النفسي أو العلاج الأمثل لكي أعود إلى طبيعتي ورعاية زوجي وابني وخدمة البيت، وإني قد سمعت من فترة ماضية من الحديث الذي يقول‏:‏ ‏"‏ماء زمزم لما شرب له‏"‏ فإني أرجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحديث، وهل هو ينطبق على حالتي النفسية أم هو للحالات العضوية‏.‏ وإذا كان ماء زمزم يفيد بإذن الله في شفاء حالتي هذه فكيف يمكن نقله إليّ‏؟‏

ج‏:‏ ثقي بالله تعالى وحسِّني الظن به، وفوضي أمرك إليه، ولا تيأسي من رحمته وفضله وإحسانه فإنه سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، وعليك الأخذ بالأسباب فاستمري في مراجعة الأطباء المتخصصين في معرفة الأمراض وعلاجها، واقرئي على نفسك سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ‏(‏ثلاث مرات‏)‏ وانفثي في يديك عقب كل مرة، وامسحي بهما وجهك وما استطعت من جسمك وكرري ذلك مرات ليلا ونهارا وعند النوم، واقرئي على نفسك أيضا سورة ‏(‏الفاتحة‏)‏ في أي ساعة من ليل أو نهار واقرئي ‏(‏آية الكرسي‏)‏ عندما تضطجعين في فراشك للنوم، فذلك من خير ما يرقي الإنسان به نفسه ويحصنها من الشر، وادعي الله تعالى بدعاء الكرب، فقولي‏:‏ ‏"‏لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم‏"‏ وارقي نفسك أيضا برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي‏:‏ ‏"‏اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما‏"‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من الأذكار والرقى والأدعية التي ذكرت في دواوين الحديث، وذكرها النووي في كتاب ‏[‏رياض الصالحين‏]‏، وكتاب ‏[‏الأذكار‏]‏‏.‏

أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ماء زمزم لما شرب له فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو أيضا عام، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم‏:‏ إنها مباركة، وإنها طعام طعم وشفاء سقم رواه مسلم وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود‏.‏ فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

رأي محايد
02-07-2006, Sun 2:15 PM
حمل آيات القرآن للحماية من العين والحسد

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏992‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر باعتبار أنها آيات الله الكريمة، على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله، وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض‏.‏ وكذلك السؤال الثاني الذي هذا نصه‏:‏ حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر إلى غير ذلك من الأسباب‏.‏ وكذلك السؤال الرابع الذي هذا نصه‏:‏ حكم تعليق آيات قرآنية بالرقبة في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء‏؟‏

ج 1‏:‏ أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم، وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال، وزكاة للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‏}‏ وجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة ليبلغ شريعته إليهم، ورحمة بهم، وإقامة للحجة عليهم، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏تلك آيات الكتاب المبين‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏تلك آيات الكتاب الحكيم‏}‏ إلى غير ذلك من الآيات‏.‏

فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيان للأحكام، وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث، ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ و ‏{‏قل أعوذ برب الفلق‏}‏ و ‏{‏قل أعوذ برب الناس‏}‏، وثبت أنه أذن في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة، وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن، وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر، فعن عوف بن مالك أنه قال‏:‏ كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا‏:‏ يا رسول الله كيف ترى في ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا‏"‏ رواه مسلم في صحيحه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال‏:‏ انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم‏:‏ لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا‏:‏ يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء‏؟‏

فقال بعضهم‏:‏ نعم، والله إني لأرقي، ولكنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم، على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ‏:‏ ‏{‏الحمد لله رب العالمين‏}‏، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال‏:‏ فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم‏:‏ أقسموا، فقال الذي رقى‏:‏ لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال‏:‏ ‏"‏وما يدريك أنها رقية‏"‏، ثم قال‏:‏ ‏"‏قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما‏"‏، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ و ‏(‏المعوذتين‏)‏ جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة‏:‏ ‏(‏فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول‏:‏ ‏"‏اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبت منها أنه رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركا‏.‏

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن، وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجابا يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق ويذهب عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فلو كان مشروعا لحرص عليه وفعله، وبلغه أمته، وبينه لهم؛ عملا بقوله تعالى‏:‏ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا، ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا‏;‏ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له‏.‏‏.‏‏.‏ وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك لما رواهما الإمام أحمد، وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه، كما تقدم، ولم يستثن شيئا من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي‏.‏

وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن من أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه، ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لم تثبت روايته عنه؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، على أنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك؛ لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنوع الضر فليس هذا من التمائم في شيء‏.‏ وقد اختار الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه ‏[‏فتح المجيد‏]‏، ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال‏:‏ إنه هو الصحيح؛ لثلاثة وجوه‏:‏

الأول‏:‏ عموم النهي ولا مخصص للعموم‏.‏

الثاني‏:‏ سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك‏.‏

الثالث‏:‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم‏.‏

رأي محايد
04-07-2006, Tue 5:30 PM
حديث اعقل ناقتك وتوكل

فتوى رقم ‏(‏ 598‏)‏‏:‏

س‏:‏ إن جماعة من طلبة العلم مر عليهم في قراءتهم في حديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أعقل وإلا أتوكل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏اعقل ناقتك وتوكل على الله‏"‏، لكن قال أناس إن هذا الحديث ليس بثابت، أرجو الإفادة، هل هو صحيح أم لا‏؟‏

ج‏:‏ روى الترمذي في سننه من طريق أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رجل‏:‏ يا رسول الله‏,‏ أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل‏؟‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ اعقلها وتوكل ثم ذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال‏:‏ وهذا عندي حديث منكر‏,‏ ثم قال الترمذي‏:‏ وهذا غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه‏,‏ قال الترمذي‏:‏ وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا‏.‏ وقد ذكر الحافظ الهيثمي في كتابه ‏[‏مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‏]‏‏,‏ في الجزء العاشر منه- تحت عنوان‏:‏ باب قيدها وتوكل- الحديث الذي أشار إليه الترمذي‏,‏ فقال‏:‏ عن عمرو بن أمية أنه قال‏:‏ يا رسول الله‏,‏ أرسل راحلتي وأتوكل‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ بل قيدها وتوكل رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما‏:‏ عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري‏,‏ ولم أعرفه‏,‏ وبقية رجاله ثقات‏.‏ وذكر في الجزء العاشر أيضا- تحت ترجمة‏:‏ باب التوكل وقيدها وتوكل- ما يأتي‏:‏

عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال‏:‏ يا رسول الله‏,‏ أرسل راحلتي وأتوكل‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ بل قيدها وتوكل رواه الطبراني من طرق‏,‏ ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة‏.‏

وذكر السيوطي في حرف الهمزة من كتابه ‏[‏الجامع الصغير‏]‏- الحديث رواه الترمذي‏,‏ ورمز له بعلامة الضعف‏.‏

وخلاصة القول‏:‏ أن في الحديث مقالا ولكن معناه صحيح، لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله‏,‏ فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل على الله فهو مشرك‏,‏ ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ‏,‏ والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
04-07-2006, Tue 5:33 PM
حقيقة التوكل على الله

فتوى رقم ‏(‏2798‏)‏‏:‏

س‏:‏ ليس من التوكل على الله أن تقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف العوم أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تتدرب عليها أو تدع كللتك في زمن البعوض وترقد خارج الغرفة أو تترك استعمال قاتل الحشرات وأنت داخل الحجرة تعرض نفسك للحمى أو تترك قمطرك ‏(‏درجك‏)‏ مفتوحا دون إغلاق فتضيع محتوياته‏,‏ فما هي حقيقة التوكل على الله‏؟‏ نرجو الإفادة مع جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده وهو واجب‏,‏ بل أصل من أصول الإيمان، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين‏}‏ وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب وقضاء المصالح‏,‏ لكن على المؤمن أن يضم إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى‏,‏ سواء كانت من العبادات‏,‏ كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرت سنة الله بترتيب مسبباتها عليها كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها‏;‏ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير المتوكلين‏,‏ وكان يأخذ بالأسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى‏,‏ فمن ترك الأسباب الأخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى توكله‏:‏ عجزا لا توكلا شرعيا‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
04-07-2006, Tue 6:17 PM
قول توكلت على الله ثم عليك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3571‏)‏‏:‏

س‏:‏ إن لقبي عبد القوي فما حكمه في الإسلام‏,‏ وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك أو كذلك أرجو منك يا أخي‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك‏,‏ فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه‏,‏ فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون‏,‏ والتوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا تفويض العبد فيما يقدر عليه‏,‏ فالله له مشيئة والعبد له مشيئة‏,‏ ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما‏}‏ وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل ذلك‏,‏ فروى النسائي وصححه عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إنكم تشركون تقولون‏:‏ ما شاء الله وشئت‏,‏ وتقولون‏:‏ والكعبة‏,‏ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا‏:‏ ورب الكعبة‏,‏ وأن يقولوا‏:‏ ما شاء الله ثم شئت‏.‏ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ لا تقولوا‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان‏,‏ ولكن قولوا‏:‏ ما شاء الله ثم ما شاء فلان أما التلقيب بعبد القوي وهكذا التسمي بهذا الاسم فلا بأس به‏,‏ لأن القوي من أسماء الله عز وجل‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
04-07-2006, Tue 6:19 PM
الخوف من المرض

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7804‏)‏‏:‏

س 8‏:‏ أحيانا أتخوف من المرض فما الواجب علي عمله‏؟‏

ج 8‏:‏ ثق بالله وتوكل عليه واسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وتزود من الأعمال الصالحة لآخرتك واجتنب أسباب الأمراض واتصل بالأطباء في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة وسلهم عما بدا لك في ذلك‏,‏ والله المستعان‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
04-07-2006, Tue 6:25 PM
التفريط والغلو في الدين

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8946‏)‏‏:‏

س 5‏:‏ ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا‏,‏ وما تعريف الغلو‏,‏ وكذلك حد التفريط في الدين‏؟‏

ج 5‏:‏ الحد الذي إذا زاد عليه في الدين يعتبر غلوا هو الزيادة عن المشروع‏,‏ والغلو هو‏:‏ التعمق في الشيء والتكلف فيه‏,‏ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال‏:‏ إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح‏,‏ أما التفريط فهو التقصير في القيام بما أوجب الله‏,‏ من فعل بعض المعاصي‏,‏ كالزنى والغِيبة والنميمة أو ترك بعض الواجبات كَبِرّ الوالدين وصلة الأرحام ورد السلام ونحو ذلك‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
04-07-2006, Tue 6:27 PM
المتفيهقون

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9808‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ من هم المتفيهقون‏؟‏

ج 3‏:‏ هم المتكلفون في الكلام المتنطعون فيه‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:13 AM
اليأس من الرحمة

رحمة الله بالعباد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7901‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم‏:‏ ‏{‏قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا‏}‏ صدق الله العظيم

وبعض المفسرين يقول بهذه الآية‏:‏ إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما‏؟‏

ج 3‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم‏}‏ نهي منه لعباده أن ييأسوا من رحمته‏,‏ ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا‏,‏ صغيرها وكبيرها‏,‏ وما كان شركا أصغره وأكبره لمن تاب منها‏,‏ فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه‏,‏ كما قال تعالى‏:‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:15 AM
الخوف من غير الله

فتوى رقم ‏(‏6303‏)‏‏:‏

س‏:‏ إني أشغل منصب أو وظيفة معلم، أو كما نقول مدرس في التعليم الابتدائي، وإني أحمد الله على ما وهبني وإني جد مرتاح لهذه الوظيفة الشريفة، ولكن الشيء الذي أنا محتار من أجله هو أني أحاول أن أوحد الله سبحانه وتعالى وأن أخافه وحده لا ثاني معه، بل أرجو الله أن لا يكون هذا مني رياء إني أوحد الله وأخافه وأبحث في الأمور التي ترضي الله لأقوم بها، وعن الأمور التي تغضبه سبحانه لأبتعد عنها، وهمي الوحيد في هذه الساعة هو البحث عن الأمور التي أشرك فيها بالله لأبتعد عنها‏.‏

كما ذكرت أنا معلم أخلص في عملي والله أعلم، ولكن عندما أسمع بمجيء أحد المسئولين أعني‏:‏ مفتشا مكلفا بمراقبة تطبيق البرامج ومستوى الأطفال التعليمي وكل ما يتعلق بالقسم عند ذلك يرتابني خوف يشبه خوف المؤمن الواقف أمام ربه خوفا يشبه خوف الخائف من الله، يعني‏:‏ أشعر باصفرار يعلو محياي، إخوتي ألا تروني أشرك بخوفي هذا من هذا البشر الذي لا حول له ولا قوة، زد على هذا بشر لا يخاف الله‏.‏ إخوتي في الله انصحوني إلى الطريق السوي إن كان هذا يوقعني في الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الحسرة لتكاد تمزق أحشائي، وأزيدكم توضيحا هو أني أحاول أن أضاعف الجهود عندما أشعر بمجيء أحد المراقبين، انصحوني أرشدوني إلى الطريق السوي وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجلها وهو من أجمع أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه بإخلاصها له، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين‏}‏ ووعد سبحانه من حقق مقام الخوف منه بجنتين، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ولمن خاف مقام ربه جنتان‏}‏ وأثنى على الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏يخافون ربهم من فوقهم‏}‏ وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرة‏.‏

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه ‏[‏فتح المجيد‏]‏ أن الخوف ثلاثة أقسام‏:‏

أحدها‏:‏ خوف السر‏:‏ وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له‏:‏ ‏{‏إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏ويخوفونك بالذين من دونه‏}‏ وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد‏.‏

الثاني‏:‏ أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية‏:‏ ‏{‏الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين‏}‏‏.‏

الثالث‏:‏ الخوف الطبيعي‏:‏ وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لايذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام‏:‏ فخرج منها خائفا يترقب الآية‏.‏

من هذا يظهر أن خوفك من المراقب من النوع الثالث ‏(‏الخوف الطبيعي‏)‏، فعليك بإخلاص العمل دائما سواء حضر المراقب أو لم يحضر، وأن تضاعف جهودك في تعليم الطلاب ما ينفعهم وتقوي إيمانك بكثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به وأداء الصلاة في وقتها وغير ذلك من شرائع الإسلام‏.‏ نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق للعمل الصالح‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:21 AM
حقيقة قوله تعالى ‏{‏ثم دنا فتدلى‏}‏

س4‏:‏ ويقول‏:‏ إن حقيقة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثم دنا فتدلى‏}‏ هي‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مغاير الله تعالى فلا تزعم أنه كان هناك وجودان فما رأى صلى الله عليه وسلم إلا نفسه‏.‏ فأفيدونا عن ذلك‏.‏

ج4‏:‏ الصواب أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله تعالى فقد أخطأ خطأ فاحشا، ثم القول بأنه ليس هناك وجودان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما رأى في ذلك الوقت إلا نفسه ‏(‏قول بوحدة الوجود‏)‏ وذلك كفر صريح، كما تقدم‏.‏

وأخيرا فإنه يتبين من الأجوبة المتقدمة أن من قال بما تقدم في الأسئلة ليس على الحق، بل على الباطل، وأنه ليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه مسلم‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:24 AM
أول خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3091‏)‏‏:‏

س1‏:‏ هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلق الله أم سيدنا آدم‏؟‏

ج1‏:‏ أول خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن، ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر من سلالة آدم، وأما قول بعض الجهلة‏:‏ إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش فقوله باطل لا أساس له من الصحة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:26 AM
حديث ‏"‏لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك‏"‏ موضوع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6756‏)‏‏:‏

س2‏:‏ ‏(‏لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك‏)‏ أهذا حديث موضوع أو ضعيف‏؟‏

ج2‏:‏ ذكره العجلوني في ‏[‏كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‏]‏ وقال‏:‏ قال الصغاني‏:‏ إنه موضوع، ثم قال‏:‏ وأقول‏:‏ لكنه معناه صحيح وإن لم يكن حديثا‏.‏ نقول‏:‏ بل هو باطل لفظا ومعنى؛ فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه‏:‏ ‏{‏وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‏}‏ ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخلق خلقوا من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات، وذكره محمد بن علي الشوكاني في ‏[‏الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة‏]‏ وقال‏:‏ قال الصغاني‏:‏ موضوع، ومما يدل على ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما‏}‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:29 AM
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية

فتوى رقم ‏(‏4283‏)‏‏:‏

س1‏:‏ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن ‏(‏العنصرية‏)‏ بحياة دنيوية حسية أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت‏:‏ اللهم بالرفيق الأعلى، وجسده المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين‏.‏ واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إذا النفوس زوجت‏}‏

ج1‏:‏ إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل له بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات، كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدون‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏إنك ميت وإنهم ميتون‏}‏ إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات، ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته، ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة، بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه‏:‏ بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك، فهو إجماع منهم على موته، ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء، أما روحه فهي في أعلى عليين‏;‏ لكونه أفضل الخلق، وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام‏.‏

النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:30 AM
المكان الذي يوجد فيه الله

السؤالان الثالث والخامس من الفتوى رقم ‏(‏7351‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ ماذا يكون ردي إذا سألني سائل عن المكان الذي يوجد فيه الله‏؟‏

ج3‏:‏ تقول‏:‏ فوق عرشه، كما قال تعالى‏:‏ الرحمن على العرش استوى

السماء والأرض لم تخلق لأجل محمد صلى الله عليه وسلم

س5‏:‏ هل صحيح أن السماء والأرض ما خلقت إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج5‏:‏ ليس ذلك بصحيح، بل خلق الله سبحانه الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‏}‏ وسخر تعالى ما في السماوات وما في الأرض لعباده، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه‏}‏ الآية، وخلق السماوات والأرض ليعلم عباده كمال علمه وكمال قدرته، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما‏}‏

أما الحديث الذي أشرت إليه فهو موضوع لا أساس له من الصحة، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الذهبي‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:34 AM
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا من وراء الحجاب إلا ما خصه الدليل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2857‏)‏‏:‏

س2‏:‏ هل يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من وراء الحجاب‏؟‏

ج2‏:‏ خلق محمد عليه الصلاة والسلام بشرا كغيره من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى باجتبائه له وإرساله إلى الناس كافة قد أطلعه وخصه في حياته بما لم يطلع عليه أحدا أو يخص به أحدا من خلقه، فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا‏}‏ ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه‏:‏ إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، إني أراكم من وراء ظهري والأصل‏:‏ أنه كسائر البشر لا يرى من وراء الحجاب الذي لا تخترقه الأبصار إلا ما خصه الدليل‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:39 AM
الرحمن على العرش استوى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5441‏)‏‏:‏

س2‏:‏ رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما في يوم الجمعة خطيبا وقال‏:‏ لا نقول‏:‏ الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينا، ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم‏:‏ إنهم أولياء الله، هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة، فهل هذا يصلى خلفه، وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه، وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أم نصلي وراء هذا الرجل، أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى‏:‏ الرحمن على العرش استوى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وننصحك بقراءة كتاب ‏[‏العلو للعلي الغفار‏]‏ لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي‏.‏ فمن قال‏:‏ لا نقول‏:‏ إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان، فيجب أن يبين له الحق فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه‏.‏

ثانيا‏:‏ دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه‏:‏ ‏(‏من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال‏:‏ ‏(‏اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار‏)‏ مثلا فليس بمشرك شركا يخرج من الإسلام، لكنه ممنوع؛ سدا لذريعة الشرك، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، ولقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون‏}‏ فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا، ومنها‏:‏ نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنها‏:‏ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى‏:‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية‏.‏ وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

ثالثا‏:‏ الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله، إذا كانوا لا يصلون فهم كفار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر‏.‏

رابعا‏:‏ إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته‏.‏

خامسا‏:‏ أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:42 AM
إنما الطاعة بالمعروف

هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه عدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها

فتوى رقم ‏(‏3177‏)‏‏:‏

س‏:‏ هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنها معاص لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}‏ والقائل سبحانه‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا‏}‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
05-07-2006, Wed 1:44 AM
تعلموا السحر ولا تعملوا به ليس بحديث

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6970‏)‏‏:‏

س3‏:‏ سمعت إنسانا يقول‏:‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ تعلموا السحر ولا تعملوا به فهل هذا حديث صحيح‏؟‏

ج3‏:‏ لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، بل هو خبر موضوع‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:16 PM
الزكـــــــــــــــــــــــــــــــاة :

حكم الزكاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6147‏)‏

س3‏:‏ ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، ولم يرض بذلك أبدًا‏؟‏ ما حكمه في الإسلام إن مات، أيصلى عليه أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحدًا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إن كان تركها بخلًا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله يوم القيامة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:17 PM
شروط الزكاة ‏(‏الحول‏)‏
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8442‏)‏

س4‏:‏ بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث أن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج4‏:‏ الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه مادام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم‏.‏ أما الثلث فليس عليه زكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:18 PM
زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

الفتوى رقم ‏(‏2390‏)‏

س‏:‏ لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتًا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدًا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين ألف ريال، وسؤالي هو‏:‏ هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقعي الذي أوضحته‏؟‏ يعني أن علي دينًا للحكومة أكثر من زكاة مالي علمًا بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه‏.‏

ثانيًا‏:‏ ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول‏.‏

ثالثًا‏:‏ لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع‏.‏

رابعًا‏:‏ القسط الذي عليك لصندوق التنمية ـوحالك ما ذكرت لايمنع وجوب الزكاة على مالديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه‏:‏ ‏{‏وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين‏}‏ ‏[‏سورة سبأ، الآية 39‏.‏

‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:22 PM
زكاة المال تخرج من جنسه

فتوى رقم ‏(‏12563‏)‏

س‏:‏ هل يجوز إعطاء الزكاة مالًا نقديًا، أم برًا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب‏؟‏ وهل يجوز إعطاؤها مالًا نقديًا‏؟‏ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى‏؟‏ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا‏.‏

وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2‏.‏5% نقدًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:23 PM
كيفية حساب زكاة النقدين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4352‏)‏

س4‏:‏ كيف نزكي أموالنا‏؟‏ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول‏:‏ من وجد مائتي منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من مائتين الفرنسي بكثير جدًا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددًا حسابيًا‏.‏

ج4‏:‏ الطريق إلى معرفة أنصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة بمائة وأربعين مثقالًا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم وأخرج منها ربع عشرها، أعني 25 من كل ألف فرنك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:24 PM
المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9410‏)‏

س6‏:‏ عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معًا، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولًا لإخراج الزكاة‏؟‏ حيث أنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية‏.‏

ج6‏:‏ لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول‏.‏

والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:25 PM
زكاة بهيمة الأنعام


زكاة الإبل

الفتوى رقم ‏(‏1802‏)‏

س‏:‏ وجدنا قومًا من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئًا بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة‏؟‏ أخبرونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج‏:‏ أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابًا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها‏.‏ واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون‏.‏‏.‏ ‏)‏ الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏ليس في العوامل صدقة‏)‏، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضًا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهم ـا، أنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين‏:‏

‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ ـ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني‏:‏ ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ ولم يذكر فيه السوم وهو‏:‏ الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:27 PM
إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1831‏)‏

س1‏:‏ شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز‏.‏

ج1‏:‏ لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر الله بها رسوله‏.‏

والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثًا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‏}‏‏[‏سورة الحشر، الآية 7‏.‏

‏]‏، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه‏.‏

س2‏:‏ هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها‏؟‏

ج2‏:‏ الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:30 PM
زكاة البقر

الفتوى رقم ‏(‏971‏)‏

س‏:‏ يتضمن أن لديه عشرين رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن تكون سائمة‏.‏ الثاني‏:‏ أن تبلغ نصابًا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة‏.‏ فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعًا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر وحال عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:32 PM
زكاة الغنم

الفتوى رقم ‏(‏31‏)‏

س1‏:‏ إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها‏؟‏ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام‏؟‏ وكم تستقر الفريضة في الغنم‏؟‏

ج1‏:‏ في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص مابين الفريضتين، فمثلًا بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين 121 و201 من الغنم وقص وما بين 201 و 400 من الغنم وقص‏.‏

س2‏:‏ إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد‏.‏

س3‏:‏ رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا‏؟‏ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلًا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضًا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالًا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدًا للذريعة، ومعاملةً له بنقيض قصده، وأخذًا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏)‏، وإن كان فعل ذلك قصدًا لإنماء المال مثلًا لا احتيالًا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:34 PM
على من تكون زكاة الماشية المشتركة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6435‏)‏

س4‏:‏ اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم‏.‏ على من تجب زكاة هذه الماشية‏؟‏

ج4‏:‏ تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبًا من منافعها، نماءً أو لبنًا أو صوفًا أو نسلًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:35 PM
زكاة الحبوب والثمار


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1774‏)‏

س2‏:‏ ماهو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن‏؟‏

ج2‏:‏ نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما ـمما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد بمد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالًا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين‏.‏ والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:37 PM
صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1241‏)‏

س3‏:‏ عن صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما مقداره بالحفنات‏؟‏

ج3‏:‏ إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:42 PM
زكاة الحبوب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10910‏)‏

س3‏:‏ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة‏؟‏

زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة‏؟‏

زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون‏؟‏

ج3‏:‏ أ ـ الزكاة تجب على البائع‏.‏

ب ـ ليس فيه زكاة وقت البيع ‏.‏

ج ـ ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
07-07-2006, Fri 6:44 PM
طريقة زكاة المزرعة المشتركة

الفتوى رقم ‏(‏8386‏)‏

س‏:‏ عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، والله الحمد نحصل على خير من الله‏.‏ ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1/1/1403هـ إلى 30/12/1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيًا وأخرج منه 2‏,‏5% زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أُنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط‏.‏ فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله‏؟‏ وحيث أن المزرعة لم تكن للتجارة بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى مانتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة‏؟‏

ج‏:‏ عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والصاع أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلًا، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة‏.‏ أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
20-07-2006, Thu 7:46 PM
صرف الزكاة لواحد


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6543‏)‏

س3‏:‏ هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي‏؟‏

ج3‏:‏ نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
20-07-2006, Thu 7:50 PM
صرف الزكاة من باب الإكرامية


الفتوى رقم ‏(‏2551‏)‏

س‏:‏ جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم مايسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ‏{‏العاملين عليها‏}‏، ربما هذا فهمهم أم أن أحداً أفهمهم ذلك‏.‏ أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين‏.‏

ج‏:‏ المراد بالعاملين في آية الزكاة هم‏:‏ السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها‏.‏ ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا‏.‏ وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لايجوز‏.‏ لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رأي محايد
20-07-2006, Thu 7:52 PM
إعطاء الكافر من الزكاة


السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏3635‏)‏

س10‏:‏ هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة‏؟‏

ج10‏:‏ بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية60‏]‏ ، وقال -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم‏)‏ متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

معاذ
25-07-2006, Tue 2:13 AM
جزاك الله خيراً وبارك فيك .

الجنفاوي
29-07-2006, Sat 7:15 PM
الله يجزاك خير

النقد الصريح
17-08-2006, Thu 2:07 PM
جزاك الله خير وبارك الله فيك

الزعيم الازرق
27-08-2006, Sun 5:27 PM
الله يجزاك خير

wesmy
01-09-2006, Fri 8:22 PM
ماشاء الله تبارك الله
الله يجزاك خير عن كل حرف كتبته