المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لبنى القاسمي تصدر قرارات بتعديل النظام الأساسي لست شركات مساهمة



كاش مموري
27-05-2006, Sat 8:56 AM
http://portal.adsm.ae/images/general/white_pix.gifأصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات وزارية في شأن إعلان النظام الأساسي لست شركات مساهمة عامة وزيادة رؤوس أموال 5 شركات منها بواقع 566 مليون درهم. ووفقا للقرار الأول تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لبنك أم القيوين الوطني، شركة مساهمة عامة لتصبح على النحو التالي: مادة (5) يبلغ رأسمال البنك (600) مليون درهم موزعة على (600) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. مادة (16) يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم انعقاد الجمعية العمومية للبنك هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية أما أصحاب الحق في الأرباح المستحقة أو الزيادة في رأس المال فهم مالكو الأسهم في تاريخ لاحق لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الإرباح أو الزيادة حسب ما تقرره الجمعية العمومية من وقت لآخر. وبموجب القرار الثاني تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من عقد التأسيس لشركة الفجيرة لصناعات البناء، شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي: مادة (5) يبلغ رأسمال الشركة (40) مليون درهم موزعة على (40) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. مادة (9) يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ويشكل ويفوض بالصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. مادة (14) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب العضو فيه لأكثر من مرة من قبل الجمعية العمومية. وينص القرار الثالث على تعديل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة »اسمنت الخليج« شركة مساهمة عامة لتصبح على النحو التالي: مادة (6) يبلغ رأسمال الشركة (620.8) مليون درهم موزعة على (620.8) مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. مادة (9) مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك نسبة تتجاوز (49%) من مجموع أسهم الشركة. مادة (14) تنتقل ملكية الأسهم من خلال تداولها في الأسواق المالية المدرجة بها أسهم الشركة ووفقا لأنظمة ولوائح تلك الأسواق، على أن تحتفظ الشركة بسجل الأسهم الذي يتم تحديث بياناته من خلال سجلات الأسواق المالية المدرجة بها أسهم الشركة، إلا انه يجوز نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل الأسهم وذلك في الحالات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح ذات الصلة. وذلك بعد التثبت من قانونية تلك المعاملات ويجوز لمجلس الإدارة أن يقصر عمليات التصرف في الأسهم بجميع أشكالها على الأسواق المالية المدرجة بها أسهم الشركة وله في سبيل ذلك أن يضع الأنظمة والإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة. مادة (16) تستحق حصص الأرباح عن السهم للمساهم المسجل في سجل الأسهم في تاريخ الاستحقاق الذي تحدده الجمعية العمومية العادية و/أو الجمعية العمومية غير العادية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها،ويكون لذلك المساهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة. مادة (18) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري على أن تكون أغلبية الأعضاء من المتمتعين بجنسية الدولة. مادة (23) ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط أن يكون الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه. مادة (34) البند (3/ و) يكون التصويت في الجمعية العمومية باستخدام بطاقة التصويت، إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت،ويجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم. مادة(42) البند (1) توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- تقتطع (10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز وقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50%) على الأقل من رأسمال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع. وبموجب أحكام القرار الرابع تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة الجبس، شركة مساهمة عامة لتصبح على النحو التالي: مادة (2) اسم الشركة هو داماك للصناعة والاستثمار (ش. م. ع) مادة(6) يبلغ رأسمال الشركة (200) مليون درهم موزعة على (200) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. ووفقا للقرار الخامس يعدل نص المادة المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة مدرسة المعرفة الدولية الخاصة، شركة مساهمة خاصة، ليصبح على النحو التالي: مادة (6) يبلغ رأسمال الشركة (20) مليون درهم موزعة على (20) مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها مئة درهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وبموجب القرار السادس تعدل نصوص البنود المذكورة أدناه من مواد النظام الأساسي لشركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي: البند (3) من المادة (12) يجوز لغير المواطنين امتلاك ما نسبته (25%) من رأسمال الشركة، ويكون أي تعامل بالمخالفة لهذه النسبة باطلا وغير صحيح. البند (2) من المادة (17) لا يجوز تسجيل أي تنازل أو تعامل بأسهم الشركة إلى الحد الذي يكون فيه المتنازل إليه مالكا، أو سيصبح نتيجة لهذا التعامل، مالكا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من (10%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من هذا الشرط حكومة إمارة أبوظبي والشركة القابضة العامة وشركة أبوظبي للاستثمار. أبوظبي ـــ أحمد محسن

المساهم السعودي
27-05-2006, Sat 9:09 AM
. وينص القرار الثالث على تعديل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة »اسمنت الخليج« شركة مساهمة عامة لتصبح على النحو التالي: مادة (6) يبلغ رأسمال الشركة (620.8) مليون درهم موزعة على (620.8) مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. مادة (9) مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك نسبة تتجاوز (49%) من مجموع أسهم الشركة. [/FONT]


=========

شكرا لك على المتابعه

هل معنى هذا قرار فتح ان النسبه للخليجيين سيبدأ العمل به من اليوم ... !!!