المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة الاوراق/ استفسارات من: فيصل أحمد



الذهبي
17-05-2006, Wed 2:01 AM
أبوظبي في 16 مايو /وام/ اكدت مصادر مطلعة تلقي هيئة الأوراق المالية والسلع لإستفسارات الكثير من الشركات المساهمة العامة المحلية حول آلية تطبيق القرار الجديد تمهيدا للبدء بعملية شراء أسهمها في الوقت الذي كشف أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات بوزارة الإقتصاد اليوم عن ضوابط جديدة تتعلق بقرار مجلس الوزراء أمس السماح للشركات بشراء عشرة بالمائة من أسهمها لتفادي الإنعكاسات السلبية لتطبيق القرار وتوجيهه بما يخدم مصلحة أسواق المال المحلية والمستثمرين.

وقال الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات اليوم إن أهم الضوابط الجديدة تتمثل بعدم السماح للشركة بأن ترتهن أسهمها أو تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لإستهلاك الأسهم التي لا يكون لها حينذاك صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح .

وأوضح الحوسني أنه مع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 بالمائة من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للعديد من الضوابط التي تتمثل بوجود فائض نقدي لدى الشركة الراغبة بعملية شراء أسهمها مع عدم إستخدام رأسمالها واحتياطياتها القانونية في عملية الشراء وأن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال فترة لاتتجاوز سنة من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع التي تمنح الموافقة على عملية الشراء وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن الضوابط الجديدة اشترطت الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحفتين محليتين واسعتي الإنتشار أحداهما باللغة العربية على الأقل وأن تمضي فترة لا تقل عن إسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في شراء أسهمها وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء مع مراعاة ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة /15/ يوما قبل وثلاثة أيام بعد الإعلان عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة صعودا وهبوطا.

ومنعت الضوابط الشركة من القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها وأن تقوم الشركة ببيع الأسهم التي اشترتها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ أخر شراء مع السماح لهيئة الأوراق المالية بناء على طلب الشركة وتبعا لظروف السوق بتمديد تلك الفترة لمدد لا تزيد مجموعها على سنة وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة إعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم التي اشترتها.

كما إشترطت الضوابط بألا تقوم الشركة بطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها كما إشترطت بألا تقوم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراه وأن تحصل الشركة إذا كان بنكا على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي بهذا الشأن .

وحددت ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها التنفيذي طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقومان بهما الشركة بالإضافة إلى أن الأسهم المشتراه بقصد بيعها تفقد حقها في الحصول على الربح في التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها .

وأسقطت الضوابط الشرط الذي يستلزم أن تقل القيمة السوقية للسهم المشترى عن القيمة الدفترية وشرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على شراء اسهمها والاكتفاء بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وعدم إمكانية الشركة بيع أسهمها التي اشترتها إلا بعد استكمال عملية شرائها للقدر الذي اعلنت عنه.

وام/في/ عب/سر 31 18