Bo Khaled
24-04-2006, Mon 7:01 AM
هيئة السوق المالية تمنح 10 شركات مهلة إضافية لوقف استثماراتها في الأسهم
أبها: الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز الزوم التزام غالبية الشركات بقرار تنظيم الاستثمار في سوق الأسهم القاضي بمنع الشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء أو بيع الأسهم دون ترخيص.
وأشار الزوم في تصريح صحفي أمس بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر التي منحتها الهيئة للشركات إلى أن الهيئة وافقت على منح مهلة إضافية لـ 10 شركات لاستكمال تصحيح أوضاعها بناء على طلبها.
وجاء في قرار هيئة السوق المالية الذي صدر قبل 3 أشهر أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وأن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة تحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.
كما لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-24/economy/economy14.htm
أبها: الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز الزوم التزام غالبية الشركات بقرار تنظيم الاستثمار في سوق الأسهم القاضي بمنع الشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء أو بيع الأسهم دون ترخيص.
وأشار الزوم في تصريح صحفي أمس بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر التي منحتها الهيئة للشركات إلى أن الهيئة وافقت على منح مهلة إضافية لـ 10 شركات لاستكمال تصحيح أوضاعها بناء على طلبها.
وجاء في قرار هيئة السوق المالية الذي صدر قبل 3 أشهر أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وأن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة تحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.
كما لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-24/economy/economy14.htm