أبومؤيد
26-03-2006, Sun 6:17 PM
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الخامسة من قرار المجلس رقم /12/ لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته
وبمقتضى التعديل يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وإلا جاز للمجلس طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم تلتزم بالإدراج خلال /30/ يوما من تاريخ إخطارها بهذا الشأن .
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صدر عنها اليوم أن قرار مجلس الوزرء الذي صدر في الجلسه الثانية مطلع شهر مارس الجاري إستثنى الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الإتحاد من الالتزام بالإدراج .
وأكد مسؤول بالهيئة أن مثل هذا القرار سيعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية المحلية مما يساهم في زيادة عمق هذه الأسواق وجاذبيتها.
وبمقتضى التعديل يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وإلا جاز للمجلس طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم تلتزم بالإدراج خلال /30/ يوما من تاريخ إخطارها بهذا الشأن .
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صدر عنها اليوم أن قرار مجلس الوزرء الذي صدر في الجلسه الثانية مطلع شهر مارس الجاري إستثنى الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الإتحاد من الالتزام بالإدراج .
وأكد مسؤول بالهيئة أن مثل هذا القرار سيعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية المحلية مما يساهم في زيادة عمق هذه الأسواق وجاذبيتها.