المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يهمني جداً جداً ( بعد أذن ألمشرف) لا تترد د في المساعدة



shgar
20-03-2006, Mon 11:42 AM
بعد أذن المشرف لأن موضوعي لا يخص
سوق ألأسهم ويجب أن يكون في أستراحة
المنتدى مثلاً ولكن والله تعبت تعبت كثيراً
ولم أجد الجواب فسمحلي ولا تحذ ف الموضوع
أو تنقله حتى أجد ألأجابة 000000000000
أخواني هل هناك فتوى بخصوص القبور
القد يمة جداً أي منذ 100 عام ولم يعد لها أثار
لا خارجية ولا داخلية ولم يعرف بوجودها ألا عند
الحفر لأن الموقع يقع داخل مخطط ومقام بنسبة
90% وهي عبارة عن أرض من ضمن المخطط
جزاكم الله خير من لد ية خبر أو فتوى من مشائخ
أوي أي شيء يفيد ني لا يتر د دوله الشكر بعد شكرالله

shgar
20-03-2006, Mon 11:56 AM
يا شبا ب في أنتظار معلوماتكم عن هذا الموضوع
لمن لد ية معلومه لا يحرمنا الموضوع يخص (((( أيتا م ))))

ابومحمد222
20-03-2006, Mon 12:04 PM
حكم نبش القبور


السؤال :
ما حكم نبش القبور ؟ وما هي تلك الحالات التي تستدعي أو تستوجب نبش القبور ؟ وهل يتغير أو يرتبط الحكم بالواقع و الظروف ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى بعد حمده و الصلاة و السلام على رسوله و آله :
إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجبها صوناً على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .
و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .
روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اهـ .
و لا شك أن في نبش القبور و نقل ما فضل من آثار الموتى في الألحاد ، انتهاك حرمةٍ أوجب الله تعالى حفظها و صيانتها و الدفاع عنها .

و عليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين ، و لا يُعدَل عن هذا الأصل إلا في حالات بيّنها أهل العلم و هي على نوعين :
النوع الأول : نبش القبر لغاية محددة لا يجوز التوسع فيها عن مقدار الضرورة ، و يجب إعادة دفن رفاة الميت في نفس الموضع الذي نُبِشَ فور بلوغ الغاية المبرِّرَة لنبشه .
و تندرج تحت هذا القسم حالات نُمَثِّل لها فيما يلي :
أولاً : إذا سقط في القبر أو نُسي فيه أثناء الدفن مالٌ مقوّم كالنقدين و مسحاة الحفَّار ، أو كان فيه شيئ مغصوب من كفن و نحوه ؛ فإنه يجوز نبشه لإخراج ما فيه من مالٍ ، و يجب على من نبشه أن يواري الميت الثرى ثانية عقب استخراج ما سقط في القبر أو نُسيَ فيه .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني : 2/412 ] : ( و إن وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ و أُخْرِج . قال أحمد : إذا نسي الحفّار مِسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها ، و قال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس و الدراهم يُنبَش ؟ قال : إذا كانت له قيمةٌ … ] .
و قال الخطيب الشربيني [ كما في مغني المحتاج ] : ( إذا دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين و طالب بهما مالكهما فيجب النبش ، و لو تغير الميت ، و إن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه ) .
ثانياً : إذا كان مع المدفون مالٌ مقوّم غير يسير فينبش قبره ، و يستخرج المال الذي معه ، ثمّ يسوى عليه القبر ثانية .
و قد استدل بعض أهل العلم على جواز نبش القبر لاستخراج مالٍ دُفن مع الميت بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الطّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ : ( هَذَا قَبْرُ أبي رِغَالٍ ، وَ كَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ ، فَلَمّا خَرَجَ أصَابَتْهُ النّقْمَةُ الّتِي أصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَ آيَةُ ذَلِكَ أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ ، إنْ أنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ) . فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن .
قلت : هذا الحديث ضعيف . و من أوجَهِ أوجُهِ الاستدلال على جواز نبش القبر لاستخراج متاع نفيس أو مالٍ مقوَّمٍ قياسُ الأولى ، حيث يقال : إذا شرع نبش القبر لاستخراج خاتم الحفار و مسحاته و نحوهما ؛ فمن بابٍ أولى أن يكون ذلك مشروعاً لاستخراج مالٍ كثير من النقدين و غيرهما سواء كان مما يرجع ملكه للميت في حياته ، أو لغيره ، و الله أعلم .
ثالثاً : الاضطرار إلى تشريح الجثة لمعرفة صاحبها إن لم يكن معروفاً عند الدفن أو قبله ، أو للتثبت من وقوع جنايةٍ ما و تحديد الجناة الذين تسببوا في قتل النفس المدفون صاحبها بغير وجه حق ، على ما يجري عليه العمل في العصر الحاضر ، و في هذه الحال لا بد من الرجوع إلى رأي طبيب مسلمٍ ثقةٍ في عمليه النبش و و التشريح ، كما ينبغي الرجوع إلى إذن ولاة المتوفى ( المقتول غالباً ) قبل انتهاك حرمته ، و الله أعلم .
قلت : و هذه الصورة على وجه الخصوص جديرة بالدراسة و البحث للوصول إلى أدق الضوابط الشرعية للتصريح بنبش القبر بقصد تشريح الجثة ، كي لا تكون حرمات المسلمين محل عبث العابثين و تساهل المتساهلين ، و بالله التوفيق .

النوع الثاني : نبش القبر بقصد نقل ما فيه من جثمان أو رفاة إلى موضعٍ آخر مغاير لمدفنه الأصلي ، لمصلحة شرعية تتعلّق بالميت نفسه ، أو بغيره من الأحياء ، و يتضح هذا القسم في ثلاث صور ذكرها أهل العلم ، و هي :
أوّلاً : إذا كان نقل الرفاة من قبرٍ إلى قبرٍ آخر لمصلحة الميت نفسه ، كأن يكون في أرضٍ سبخةٍ أو ذات مفاوِزَ و أغوار ، أو مجرى لنجاسة و نحوها ، أو عرضة لنبش السباع الضارية ، أو للتوسعة على الميت في لحده أو قبره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ كما في مجموع الفتاوى 24: /303 ] : [ لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة ؛ مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك ] .
و لعل شيخ الإسلام رحمه الله يحيل في كلامه هذا إلى ما رواه البخاري في :[ باب هل يُخرَج من القبر و اللحد لعلّةٍ ، من جامعه الصحيح بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه قال : ( لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ إِنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ ، وَ اسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَ دُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ ؛ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ ) .
قال ابن حجر رحمه الله : قوله : ( باب هل يخرج الميت من القبر و اللحد لعلة ) أي لسبب ، و أشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقاً ، أو لسبب دون سبب ، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة ، فإن في حديث جابر الأوّل دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له ... وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله " فلم تطب نفسي " .اهـ.
قلت : و يدخل تحت ما تقدم نقل الميت المسلم من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين ، و العكس .
ثانياً : أن تكون الأرض التي دُفن فيها الميت مغصوبة ، فيجب إزالة القبر منها بنقله إلى مكان آخر ، و تمكين صاحبها الأصلي منها إلاّ أن يصّدَّق ( يتنازل ) عن طيب نفس .
ثالثاً : إذا كانت القبور عاديةً ( دارسةً ) و كان في نقلها مصلحة راجحة لعامّة المسلمين ، كتوسعة مسجدٍ أو شق طريق لا بديل عنه ، أو بناء سدٍ في وجه سيل عارمٍ أو ريحٍ عاتية ، أو نحو ذلك من الضروريات المتحتمات .
و يدل على مشروعية هذا الأمر في حدود ما تُلجِئُ إليه الضرورة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلَّم في المدينة ، و فيه أنه صلى الله عليه و سلّم ( أمر ببناء المسجد ؛ فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : و الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين ، و فيه خِرَب ، و فيه نخلٌ ؛ فأمر النبي e بقبور المشركين فنُبِشَت ، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَتْ ، و بالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة المسجد ، و جعلوا عَضادَتَيْهِ الحجارة ... ) الحديث .
قال الحافظ ابن حجر [ كما في الفتح ] : ( في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة و البيع ، و جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة ، و جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها و إخراج ما فيها ، و جواز بناء المساجد في أماكنها ) .
قلتُ : و ممّا ابتلي به المسلمون في بعض البلدان اليوم أن سلطات تنظيم المُدُن و تخطيط الأحياء كثيراً ما تعمد إلى إزالة مقابر دارسةٍ لغير ضرورة تذكر ، و ربَّما كانت القبور المراد نبشها غير دارسة أصلاً ، فتنقل أو يعطى ذوو المدفونين فيها فسحة قصيرةً من الزمن لنقل رفاة موتاهم ، و إلا سُوِّيَت المقبرة ، و نقل ما في جوفها من رفاة بطريقة عشوائية ، لإقامة حدائق – و ربَّما كنُفٍ و مراحيضَ - عامة ، أو محطات حافلات ، أو شق طريق في مكانها مع عدم الإضطرار إلى ذلك ، و أشنع من هذا و ذاك ما بلغني أنه في بعض البلاد تمت إزالة مقبرة كاملة لإقامة نُصب تذكارية لبعض الحكام أو الرموز الوطنية أو القومية ( كما تحلو للبعض تسميتهم ) ، مع ما في ذلك من اعتداء سافر على حُرُمات الأموات التي أمر الله تعالى بحفظها و صونها و الدفاع عنها .
و هذا الفعل شنيع عقلاً و عرفاً ، علاوة على كونه منكرٌ شرعاً ، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب الله تعالى .
لذلك وجب إنكار هذا العمل بقدر المستطاع ، و حرُمت المساهمة فيه بالرأي أو المشورة أو الحِرفة ، و حتى السكوت عليه .
بل و يحرم – لغير الضرورة - الانتفاع بالمرافق المبنية على أنقاض مقابر المسلمين التي نبشت جزافاً بدون مبرر شرعي ، لأن حكمها حكم الأرض المغتصبة التي لا يقرُّ مغتصبها بوضع يده عليها .
و الله أعلم ، و لا حول و لا قوة إلاّ بالله العلي العظيم .

وكتب
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com

http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f113.htm

ابومحمد222
20-03-2006, Mon 12:06 PM
الفتوى : 1976
عنوان الفتوى : لا تنقل الرفاة إلى قبر آخر إلا لضرورة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
هل يجوز نقل رفات أمي المتوفاة منذ أكثر من عشرين عاما من مقبرتها المبنية من الطوب اللبن إلى مقبرة أخرى تبنى لها من الطوب الأحمر حيث تتعرض بفعل السيول للهدم ؟ أم يحفر في نفس المكان على عمق كبير وتوضع حيث هي مع العلم أن بجوارها من الجانبين عمي وأخي ( أي رجال )

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
يجب أن يحفر لرفات هذه المرأة رحمة الله تعالى عليها في نفس المكان على عمق يمنع من السيول ونبش السباع ونحوها إذا كان ذلك ممكناً. وإن لم يكن ذلك ممكناً فتنقل إلى مكان يمكن فيه الحفر. أما بناء القبور أو البناء عليها فكل ذلك لا يجوز، سواء كان بالطوب الأحمر أو بالطين أو غير ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه". واعلم أخي الكريم أن الميت أحوج إلى الدعاء والاستغفار والترحم عليه، فهذا البناء لا ينتفع به إذا بني عليه ولا يضره إذا لم يبن عليه، وإنما ينفعه في ذلك الوقت عمل صالح قدمه أو أحد الأمور الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". فكن أخي الكريم ذلك الولد الصالح وادع لأمك، ولا ترتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تغتر بما يفعله العامة ولا تطعهم إن أمروك فالله تعالى يقول: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله). والله أعلم .

http://www.islamweb.net/hajj1425/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1976&Option=FatwaId

ولد صالح
20-03-2006, Mon 12:07 PM
راجع فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء وان لم تجد الكتاب اتصل بالفتاء واطلب الشيخ احمد الدويش لانه هو الذي جمعها وستجد بغيتك ان شاء الله

ابومحمد222
20-03-2006, Mon 12:09 PM
نبش القبور بين الحل والحرمة
تاريخ الإجابة 12/03/2006
موضوع الفتوى الجنائز
بلد الفتوى - الجزائر
نص السؤال ما هي الحالات التي يجوز فيها نبش القبر أم أن الأمر حرام على إطلاقه؟ نرجو توضيح ذلك حيث يتساهل الناس كثيرا في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
اسم المفتي مجموعة من المفتين
نص الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
حرمة الميت في قبره كحرمته حال حياته ومن ثم فنبش القبور الأصل فيه الحرمة، ولكن إذا دعت لنبش القبر مصلحة معتبرة شرعا أو عذر شرعي فيجوز نبشه ومن ذلك مرور زمن طويل على المقبرة بحيث لا يبقى فيها للميت أثر، أو تعلق بالمقبرة حق لآدمي، أو كان الميت يتأذى بوجوده في هذا القبر، أو تكون هناك مصلحة عامة للمسلمين لا تتحقق إلا بحفر المقبرة أو جزء منها.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وهو ميت في قبره كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته لما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً ) رواه أبو داود وابن ماجة، وأحمد وغيرهم . وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني، وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجة :( كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ في الإثم ) رواه ابن ماجة.
وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لعذر شرعي وغرض صحيح، فالأصل هو عدم جواز نبش القبور إلا في حالاتٍ خاصة وقد ذكر كثير من الفقهاء تفصيلاً للحالات التي يجوز فيها نبش القبور فمنها : إذا دفن الميت في أرض مغصوبة كمن دفن في أرضٍ بغير إذن مالكها، وكذلك إذا كان الكفن مغصوباً، أو وقع في القبر مال لغير الميت.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي – من فقهاء الحنابلة- في كتابه المغني: (وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخرج). قال أحمد :[ إذا نسي الحفّار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال - أي أحمد - في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش قال : إذا كان له قيمة يعني ينبش …).
وقال الشوكاني رداً على صاحب حدائق الأزهار في قوله: ( ولا ينبش لغصب قبر ولا كفن).

أقول :[ قد علم بالضرورة الدينية عصمة مال المسلم وأنه لا يخرج عن ملكه إلا بوجه مسوغ فمن زعم أن الدفن من مسوغات ذلك فعليه الدليل ولا دليل. وقد تقدم أنه يشق بطنه لاستخرج ماله في نفسه لكون ذلك إضاعة مال فكيف لا ينبش للمال الذي اغتصبه وهو الكفن أو الأرض التي دفن فيها مع كونه إتلاف لمال محترم ومعصوم بعصمة الإسلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( من اغتصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين ) فكيف بمن اغتصب قبراً هو عدة أشبار.
وهكذا ينبش إذا ترك بغير غسل لأن الغسل واجب شرعي لا يسقطه الدفن إلا بدليل ولا دليل هذا إذا كان يظن أن جسمه لم يتفسخ وأن غسله ممكن وهكذا التكفين لا يسقطه الدفن إلا بدليل ولا دليل لأنه واجب شرعي لا يسقط إلا بمسقط شرعي.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك)

وقد أجاز بعض الفقهاء نبش القبر من أجل توسيع المسجد الجامع أو دفن ميت آخر معه عند الضيق فيجوز نبشه ودفنه في قبر لوحده . قال الإمام البخاري في صحيحه :[ باب هل يخرج من القبر واللحد ] ثم ذكر بسنده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :( لما حضر أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعزَّ عليَّ منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليَّ ديناً فاقض واستوص بإخوتك خيراً فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في القبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هينة في أذنه .(

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن الإمام البخاري يرى جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح كما إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق بالميت من زيادة البركة له أو إخراجه لمصلحة تتعلق بالحيِّ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين جابر ذلك بقوله :( فلم تطب نفسي ) . انظر فتح الباري 3/457-458.
ومما يستأنس به لجواز نبش القبور لغرض صحيح ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفناً ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلى عليه.
ومما يدل على جواز نبش القبور الدارسة لبناء المسجد وتوسيعه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده لما هاجر إلى المدينة وفيه : ( وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . فقال انس : فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع … ) رواه البخاري.

وبعد كل هذا أقول: إنه ينبغي التحرز والاحتياط في مسألة نبش القبور؛ لأن الأصل عدم النبش، فينبغي دراسة الحالات التي يسأل فيها عن نبش القبر دراسة متأنية ودقيقة؛ لأن كثيراً من الجهات تتساهل في هذا الأمر تساهلاً كبيراً فلا تراعي حرمة الأموات فتتعدى على المقابر من أجل توسيع الطرقات أو من أجل التنظيم العمراني مع عدم الحاجة الحقيقية إلى ذلك.

وقد ذكر الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ضوابط لا بدمن مراعاتها إذا أجزنا نبش القبور وهي:
1- مرور زمن طويل على القبر بحيث يعرف أن الميت قد بلي وصار تراباً ويعرف ذلك بالخبرة فإن البلاد والأرض تختلف طبيعتها.
2- إذا كان الميت يتأذى بوجوده في هذا القبر كما إذا صار موضع القبر رديئاً لوجود مياه أو قذارة تنز عليه أو نحو ذلك.
3-إذا تعلق حق لآدمي بالقبر أو بالميت نفسه.
4- أن تتعلق بالمقبرة مصلحة عامة ضرورية للمسلمين لا يتم تحقيقها إلا بأخذ أرض المقبرة أو جزء منها ونقل ما فيها من رفات . وذلك أن من القواعد الشرعية العامة أن المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام فإذا كان هذا يطبق على الحي حتى إن الشرع ليجيز نزع ملكية أرضه وداره وإخراجه من مسكنه من أجل حفر نهر أو إنشاء طريق أو إقامة مسجد أو توسيعه أو نحو ذلك فأولى أن يطبق على الميت الذي لو كان حياً ما رضي أن نؤذي إخوانه لأجله . وأخيراً لا بد من التذكير أنه إذا أردنا نبش مقبرة أو بعض مقبرة أن يحرص العاملون في الحفر على عدم كسر عظام الأموات وأن يقوموا بجمع تلك العظام ونقلها بكل احترام إلى مكان آخر تدفن فيه بمعرفة أهل الرأي والدين.
والله أعلم



كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619500

shgar
20-03-2006, Mon 12:14 PM
أبومحمد222 جزاك الله كل خير
وقد سمعت ان هناك فتوى للشيخ ألوالد عبدالعزيز بن بازرحمة الله في هذا
الموضوع ولكن لم أطلع عليها فهل عند ك أو أحد ألأخوان خبر عنها

الأفريقي
20-03-2006, Mon 12:15 PM
الذي أعلمه جيداً، أن الموضوع إذا أحيل للجهات ذات الإختصاص يُمنع نقلها أو التصرف بأرضها، بل تُسوّر وتُعلّم على أنها مقبره حتى لو كانت قديمه جداً، حتى لو أقدم من 100 سنه بكثير، شهدت حاله تقريباً مماثله لحالتك، وهذا ما حدث بالضبط، بالرغم من مطالبة البعض بأن تنقل لمكان آخر وأن تُستغل الأرض، لكن الفرق أنها لم تكن داخل مخطط تم إعتماده ومقام عليه مبانٍ بالشكل الذي ذكرت.
هذا للإفادة ....

العيسى
20-03-2006, Mon 12:18 PM
انصحك اخوي ان ما تحدد موقع الارض وين
والا تلقاها بكرة مسورة بشبك ولاهطها هامور عقار

abonjod
20-03-2006, Mon 12:30 PM
أخي الكريم أرى أن تتصل بأحد المشائخ ، وضعت لك بعض الروابط لعلك تستفد منها
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/fatawa_list_main.cfm
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=submit&dgn=4
http://www.sultan.org/a/
موقع الشيخ ابن عثيمين:
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Web_Links
موقع الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/
اتمنى ان تجد اجابتك
اخوك ابونجود

hurt73
20-03-2006, Mon 12:35 PM
في حالة شبيه بموضوعك أن لم تكن هي .........

يوجد أرض على طريق العليا أما شركة الراجحي المصرفية ، وهي قديمة جداً أيام المزارع بالمنطقة وكانت تابعة لعائلة معروفة وتم تسويرها حالياً من قبل الأمانة وعدم نقل الموقع علماً بأن الموقع أستراتيجي وسعره عالي .......


وفقك الله ................................................ لعل الله أن يبدلهم خيراً منها

shgar
20-03-2006, Mon 4:27 PM
شكراً للجميع من كل قلبي وجزاكم الله خير
=== شكراً للمشرفين للسماح بالموضوع===
وقد قررت ترك هذة ألأرض لوجه الله سبحانة وتعالى
وأسأل الله أن يقبلها مني أنه سميعاً مجيب
=================================
الشكرمرة أخرى للمشرفين وأتمنى منهم أغلا ق الموضوع
أو نقلة لعل فيه الفائدة للجميع