المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغساسنة : سؤال بريء بخصوص التجزئة



الغســاسنة
17-03-2006, Fri 7:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل من الممكن ان نجزئ السوق وهناك شركات لم تستوفي رؤوس أموالها بالكامل ؟


ما أدري بس أحس ان في علاقة وما في علاقة بس خل نفكر شوي


:confused: :confused:

اللحياني
17-03-2006, Fri 7:56 PM
ممكن غسان ليه لا

الغســاسنة
17-03-2006, Fri 11:55 PM
مرسوم ملكي رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ



بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377 هـ وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 12/2/1387 وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : ادخال التعديلات الآتية على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 12/2/1387 هـ .


1 – تحل عبارة (الادارة العامة للشركات) محل عبارة (مصلحة الشركات) حيثما وردت في النظام وتعدل كلمة (تقييم او تقييمها) اينما وردت في النظام الى كلمة (تقويم أو تقويمها) .


2 – تعدل المادة الثانية الواردة في باب الاحكام العامة الى النص التالي :
أ) تسري احكام هذا النظام ومالا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية : -
1 – شركة التضامن .
2 –شركة التوصية البسيطة .
3 – شركة المحاصة .
4 – شركة المساهمة .
5 – شركة التوصية بالاسهم .
6 – الشركة ذات المسئولية المحدودة .
7 – الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير .
8 – الشركة التعاونية .
ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الاحكام التي تخضع لها الشركة .
ج) تلغى الفقرة الثانية من المادة (51) .


3 – تعدل عبارة الفقرة الاخيرة من المادة 9 الى النص التالي :
واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة . واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية مالم يثبت العكس . واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية .

4 – تعدل المادة 49 الى النص التالي :
لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي .
ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الادنى مع مراعاة ما تقتضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا.

الغســاسنة
17-03-2006, Fri 11:56 PM
قرر مجلس الادارة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية فى اجتماعه يوم الاثنين الموافق 27/02/2006م الاتى:- اعتماد الميزانية العمومية للشركة لعام 2005م المدققة حيث بلغت خسائر العام 2005م مبلغ4.442.589 ريال مقارنة لخسائر عام 2004م مبلغ 3.523.906 ريال ، طلب القسط الاخير من قيمة السهم من السادة المساهمين والبالغة 12.5 ريال عن كل سهم والرفع لهيئة سوق المال بطلب الموافقة ، تمديد عمل المراجع القانونى لحسابات الشركة حتى نهاية 2006م ، الغاء الاستثمار فى صندوق النقد ببنك الرياض ، تفويض سعادة / رئيس مجلس الادارة بالتفاوض والدخول فى مشاريع جديدة.

الغســاسنة
17-03-2006, Fri 11:59 PM
الباحة هو السهم الوحيد الباقي في السوق قيمته الإسمية غير كاملة ويجب عليهم استيفائها اجلا أم عاجلا قبل التجزئة ولن تتم التجزئة في السوق قبل انتهاء هذه المعضلة

اعتبروها توصية اعتبروها تطبيل اعتبروها كما تشاؤون لكن هي رسالة موجهه على وجه الخصوص الى ملاك الباحه


;)

kareeem
21-03-2006, Tue 3:03 PM
هل من الممكن ان نجزئ السوق وهناك شركات لم تستوفي رؤوس أموالها بالكامل ؟