المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امام المسجد النبوي ... شركات الاسهم 3 أصناف .. لايجوز التعامل الا في صنف واحد



الجوت الجوي
26-02-2006, Sun 8:27 AM
http://www./Musahim/Basmalh.gif

إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة
شركات الأسهم 3 أصناف.. لا يجوز التعامل إلا في صنف واحد
"الاقتصادية" - الرياض - 26/01/1427هـ
أوصى الشيخ حسن آل الشيخ خطيب وإمام المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة المسلمين بتقوى الله والكسب الحلال وتجنب الربا.
وقال "جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل: ما بركات الأرض، قال: زهرة الدنيا، فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله حتى ظننت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه، قال: أين السائل، قال: أنا، قال: لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع" حديث عظيم في بيان حقيقة الدنيا وحطامها، فأما قوله "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم" فمثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وحلاوته في النفوس فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا بانتفاخ بطونها من كثرة الأكل أو يقارب قتلها ويلم به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت، فهذا مثل من يأخذ الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له فيأخذ المال بغير حقه من سائر الوجوه المحرمة لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع، الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه.
وأردف يقول: فمن أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها إما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح حال فهو متوعد بالنار على عمله. جاء في المسند وسنن الترمذي عن خولة بنت قيس عن النبي قال "إن هذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار". قال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيام" قال ابن رجب "وفي هذا تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا والمغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وحجر الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا، فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمرا من جمر جهنم في بطونهم فما تفي لذمها بتبعاتها كما قيل.
وأوضح أن المثل الثاني في هذا الحديث وهو قوله "إلا أكلة الخضر أكلت..." هو أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره ولكنه من التي ترعاها المواشي حيث لا تجد سواها فلا تكثر من أكلها ولا تستمرئها، فهذا مثال لمن يقتصر في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من وبالها كما نجت أكلة الخضر التي تأكل بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل ثم تصرفه عنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات فهو مثل للمؤمن المقتصد من الدنيا الذي يأخذ من حلالها قدر حاجته ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده فلا يوجب له هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاكا بل يكون ذلك بلاغا ويتبلغ به مدة حياته ويعينه على التزود لآخرته فهو في فلاح وسعادة، وهنا كما قال صلى الله عليه وسلم "قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام وكان عيشه كفافا فقنع به" رواه مسلم.
وقال "لقد انتشر التعامل في سوق الأسهم مساهمة وبيعا وشراء، فالواجب على المسلم أن يعلم حكم الله في كل تعامل وأن يحرص على ما تدل عليه النصوص الشرعية وأن يتقي ويحذر كل اجتهاد أحادي يبنى على مصلحة ملقاة مصادمة لنص الشرع وقواطعه وثوابته".
ورأى الشيخ حسن آل الشيخ أن الشركات على أنواع إحداها شركات تستثمر في المباح وتخلو تماما من التعامل بشوائب المحرمات فهذا النوع تجوز المساهمة فيه والتبايع فيه والشراء على وجه لا غرر فيه ولا جهالة وعلى حال من سوق خالية من النجش والاحتكار والإضرار بالعباد، والنوع الثاني شركات تستثمر في أمور محرمة كالاستثمار في صناعة الخمور وإنشاء مصارف الربا ونحو ذلك فهذا النوع لا تجوز المساهمة فيه ولا البيع ولا الشراء في أسهمها بلا خلاف بين أهل العلم، أما الثالث شركات أصلها مشروع ومجال استثمارها الأساسي مباح ولكنها تقترض بالربا بعض رأس المال ابتداء أو بعد الانعقاد لدعم مشروعها ونحو ذلك أو إنها تودع أموالها وتأخذ عليها فوائد ربوية، فهذا النوع من الشركات لا تجوز المشاركة فيها ولا يجوز التعامل في أسهمها بيعا وشراء مهما كان هذا الربا الداخل في تعاملاتها قليلا أو كثيرا عقد أصالة أو تبعا منفردا مختلطا، فكل ذلك محرم بنصوص الشرع وقواطعه وثوابته.
وقال "بهذا صدرت قرارات المجاميع الفقهية المعتمدة وصدرت بذلك فتوى قطعية من المرجعية المعتمدة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وهو قول غير واحد ممن بحث في مثل هذه المواضيع وتلك المسائل، وإن في نصوص الفقهاء في شتى المذاهب نصوصا تدل على منع المشاركة في كل شركة يدخلها محرم ولو كان أصل الشركة مباحا وعلى الباحث للحقيقة مراجعتها والدراية بها قبل التصدر للإفتاء في مسائل عظمى يترتب عليها نبات اللحم ونشاز العظم".
وشدد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف على أن المال الحلال نعمة حينما يتقوى به العبد على طاعة الله ويستعين به على تقواه عز وجل، وقال "جاء في المسند "نعم المال الصالح للرجل الصالح"، ويقول سعيد بن جبير "متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه