المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ولي عهد الشارقة يصدر آليات تنفيذ قرار بيع العقارات في الإمارة



هلله
21-12-2005, Wed 8:52 PM
الشارقة “الخليج”:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (37) لسنة 2005 بأحكام التعهد وآليات تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة.

ونص القرار على ان يطبق التعهد المنصوص عليه في البند رقم 3 من المادة 2 من قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في الامارة على العقارات المؤلفة من عدة طوابق أو شقق والمعدة للبيع بنظام التجزئة في الإمارة وفقا للقرار 32 والأنظمة القائمة التي تصدرها الدائرة وان يقر المستثمر المالك باطلاعه وعلمه بكافة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972م بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقانون رقم 4 لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق والقرار رقم 32.

كما نص القرار على ان يقر المستثمر المالك ويتعهد باطلاع المشتري على التعهد المنصوص عليه في البند رقم 3 من المادة 2 من قرار المجلس التنفيذي رقم 32 وأن يرفق نسخة عنه مع عقد البيع الابتدائي أو النهائي.

وفي ما يتعلق بتراخيص بناء العقارات الجديدة نص القرار على ان يقر المالك المستثمر بأن الأرض مملوكة له ملكية مطلقة وله حق التصرف فيها عينا ومنفعة واستغلالا وفقا للأحكام والإجراءات الجائزة شرعا وقانونا وأنها غير مثقلة بأية ديون أو التزامات لصالح الآخرين وأن يقر ويتعهد المالك المستثمر في حالة رغبته في رهن الأرض لأي مصرف أو جهة تمويل أخرى أن يخطر المشتري والدائرة ومكتب التسجيل العقاري في الإمارة بذلك.

وبشأن الضمان المصرفي نص القرار على ان يتعهد المالك المستثمر بأن يقدم للدائرة وقبل حصوله على رخصة البناء ضمانا مصرفيا لا تقل قيمته عن 30 في المائة من قيمة المشروع “أرض وبناء” لصالح الدائرة ضمانا مصرفيا قابلا للتسييل غير محدود المدة وغير مشروط ويجدد تلقائيا دون الحاجة إلى الطلب وان يودع المالك المستثمر ضمانا مصرفيا قدره 5 في المائة من ثمن المشروع “أرض وبناء” لمدة سنة مقابل الصيانة ولا يسلم شهادة إنجاز من البلدية المعنية إلا بعد إيداع هذه الكفالة ويجوز للدائرة عند الاقتضاء تعديل قيمة هذا الضمان وفقا لأحكام عقود “الفيديك”.

أما بشأن الدفعات فنصت المادة الخامسة من القرار على ان يتعهد المالك المستثمر بأن لا تزيد قيمة الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري على نصف قيمة الضمان المصرفي المشار إليه في المادة الثالثة من القرار رقم 32 وان يقر ويتعهد المالك المستثمر بعدم مطالبة المشتري بدفع دفعات تخالف ما ورد أعلاه على أن تتزامن الدفعات التالية وتتناسب مع ما تم إنجازه وفقا لشهادة الإنجاز التي تصدرها البلدية المعنية وسندا للبرنامج الزمني وبرنامج التدفق المالي للمشروع.

وفيما يتعلق بعقد البيع نص القرار على ان يتعهد المالك المستثمر بما يلي: أن تكون شروط عقد البيع معلومة لدى المشتري بشكل ناف للجهالة عند التعاقد وأن يقوم بتسجيل عقد البيع الابتدائي والنهائي لدى مكتب التسجيل العقاري وسداد الرسوم وفقا للقانون والنظام وأن يقوم بتضمين عقد البيع ما يفيد تزامن تاريخ تسليم العقار محل العقد مع تاريخ توصيل الكهرباء على أن يكون تاريخ التوصيل معلوما علما يقينيا للمشتري وأن يقوم بتضمين عقد البيع بندا ينص على الشرط التحكيمي وفقا لنص المادة (6) من القرار رقم 32.

أما شروط البيع والتسجيل للعقارات القائمة فتضمنتها المادة (7) وهي ان يتعهد المالك بعدم بيع العقار القائم بتاريخ صدور القرار رقم (32) لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في الإمارة والحاصل على شهادة إنجاز والموصلة له الخدمات إلا بعد حصوله على تقرير فني من القسم الفني بالبلدية المعنية يبين صلاحية العقار من الناحية الفنية لأغراض الفرز والبيع والتداول وفقا للمعايير التي تقررها الدائرة والجهات المعنية وأن تكون أحكام عقد البيع متفقة مع بنود أحكام القانون والقرار والتعاميم الصادرة أو التي تصدر بموجبه وأن يقوم بتسجيل عقد البيع لدى مكتب التسجيل العقاري وأن يدفع الرسوم المقررة وأن يكون المشتري من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي ما يتعلق بالإعلان نصت المادة الثامنة على ان يلتزم المالك المستثمر بعدم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن بيع العقارات أو التعاقد على بيعها قبل إكمال الإجراءات المطلوبة وأخذ موافقة مكتب التسجيل العقاري الخطية بالإعلان أو التعاقد وفقا للآليات والضوابط الواردة في القرار.

أما بالنسبة للرهن فنصت المادة 9 على ان يلتزم المالك المستثمر بإعلام المشتري والدوائر المعنية بالرهن الذي يوقعه على العقار وان يتعهد المالك المستثمر أن يتزامن فك الرهن عن العقار مع تاريخ استلام شهادة الإنجاز.

وبشأن توصيل الكهرباء نصت المادة 10 على ان يلتزم المالك المستثمر بعدم توصيل الكهرباء للوحدات في حالة ما يكون العقار معدا للبيع بالتجزئة وفقا للأنظمة وأن يكون توصيل الكهرباء لأغراض إنجاز البناء ومتطلبات مرافق العقار فقط.

أما المادة 11 فنصت على ان تصدر الدائرة القرارات التنفيذية التي يتطلبها حسن تنفيذ هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.