المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة سوق المالية تلزم الشركات بـ 6 صيغ للإفصاح



ghenaim
17-11-2005, Thu 4:54 AM
هيئة سوق المالية تلزم الشركات بـ 6 صيغ للإفصاح
"الاقتصادية" من الرياض
17/11/2005

أصدرت هيئة السوق المالية أمس ستة نماذج للإفصاح ألزمت من خلالها الشركات المساهمة الإفصاح عن ممثليها لدى الهيئة، والقوائم المالية الأولية "الربعية والسنوية". وذلك من خلال نشر إدارة الإشراف والرقابة في الهيئة البارحة لتلك النماذج على الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي إصدار هذه النماذج المهمة ضمن سياسة هيئة السوق المالية في إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح على أعمال السوق المالية المحلية. وتضطلع إدارة الإشراف والرقابة بمتابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما تتولى مهمة التأكد من استيفاء الشركات المدرجة شروط وضوابط الإفصاح المستمر، ومراقبة أعمال شركات الوساطة المالية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للمستثمرين. ويأتي إصدار هذه النماذج اتفاقاً مع نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية التي نصّت على أ- تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة . ب- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. ج- يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقا للأنظمة السارية في المملكة.
وشملت اهتمامات نماذج الإفصاح الأخيرة التي نشرتها إدارة الإشراف والرقابة قرارات مجالس إدارات الشركات المساهمة بشأن تعيينها أيا من أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين كممثلين للشركات لجميع الأغراض المتعلقة بقواعد التسجيل والإدراج، ويأتي هذا النموذج تلبية لنص المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج التي تتعلق بتعيين ممثل للمصدر، مع الإشارة إلى أن هذه القواعد قد استثنت وحدات صناديق الاستثمار والأوراق المالية التعاقدية من سريان هذه القواعد. فيما يتعلق النموذج الثاني بإشعار تعيين ممثل الشركة الذي سيتم إرساله من المدير التنفيذي للشركة المساهمة إلى إدارة الإشراف والرقابة في هيئة السوق المالية لأجل تحقيق الغرض الأول من تعيين ممثل الشركة لدى الهيئة، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج التي نصت على وجوب تقديم الشركة جميع المعلومات التفصيلية لكيفية الاتصال بممثلها.
وتركّز كل من النموذجين الثالث والرابع على إفصاح الشركة المساهمة عن قوائمها المالية الأولية "الربعية، والسنوية" المفحوصة والمعتمدة وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في الباب السادس من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة المالية الأولية للشركة. فيما تركز نموذج الإفصاح الخامس على التقرير الدوري عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم. أخيراً أوضح النموذج السادس صيغة الاستفسار التي قد ترد من إدارة الإفصاح المستمر في الإدارة العامة للإشراف والرقابة.
وكان نظام السوق المالية قد أفرد الفصل السابع منه للإفصاح، والذي ضم من المادة الأربعين حتى المادة الثامنة والأربعين، لعل من أبرزها المادة الثانية والأربعون التي نصت على وجوب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية : أ- المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، المديرين التنفيذيين، كبار الموظفين ، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب- المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة ، والتي تبين وصفا كافيا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر الحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار. ج- بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة. د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها. إضافةً إلى المادة الرابعة والأربعين التي أجازت لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ- إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب- إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية ، أو على بيانات كاذبة أو مضللة ، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة ، أو غير صحيحة . ج- إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة. د- إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.

بسام بن سليمان العبيد
17-11-2005, Thu 6:15 AM
بعد اكثر من خمس سنوات عمل

ست نماذج !!!!!!!!!!

صحيح مهمه لكن هل هي الاهم ؟؟؟؟
عموما ان شاء الله فيه تقدم
الف شكر ابو سعود

aljaser
17-11-2005, Thu 6:24 PM
ب- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. ج- يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقا للأنظمة السارية في المملكة.


والله عرفت الهيئة تخارج نفسها من بدري

أليست الهيئة هو من يتم نشر الاعلان عن طريقة كيف تخلي مسؤليتها وهي الأحرى بالتأكد من المعلومة ؟

هل الواجب على المستثمر التحقق بنفسة من المعلومة بعد أن وثقتها الهيئة بإعلان رسمي ؟

وما هي الإجراءات العقابية أو الرادعة التي سوف تتخذ بحق الشركات التي تغوي المساهمين بإعلانات مفربكة؟