المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية



أبو أنس
17-09-2005, Sat 10:34 AM
السلام عليكم
على الاخوه الذين يشترون في سهم شركة التعاونيه ان يتقوا الله وبحثوا عن الرزق الحلال لأولادهم
ولأنفسهم
واريد ممن يرى انه يجوز شراء اسهم شركة التعاونية ان يذكر لي نص اجابة فتوى تبيح شراءها

وسوف انقل لكم من موقع صيد الفوائد بحث مختصر عن حرمة هذه الشركه وحرمة نشاطها
وبعد ذلك فتوى العلماء بتحريم المساهمه في هذه الشركه وانها حرام وليس مشبوهه كما يضن البعض
والمشائخ هم :
1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

================================================== ==
رؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية
خالد بن إبراهيم الدعيجي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه الورقات محاولة لبيان حقيقة الشركة التعاونية للتأمين، وهل هي تزاول التأمين التعاوني أو التجاري.
وينتظم عقد هذه المحاولة في النقاط الآتية:
أولاً: التعريف بالشركة.
ثانياً: أنواع التأمين.
ثالثاً: حكم التأمين.
رابعاً: الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني.
خامساً: هل شركة التعاونية للتأمين تمارس التأمين التعاوني أم التجاري؟
سادساً: حكم الاكتتاب بشركة التعاونية للتأمين.

وهذه المحاولة عبارة عن مفاتيح لطلبة العلم لمعرفة حقيقة الشركة، ومن ثم الإدلاء برأيهم فيها.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن تكون خير معين لمن تصدر للإفتاء.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
1/11/1425هـ
aldoijy@awalnet.net.sa
جوال 0503653838
صندوق البريد: عنيزة ( 422)


--------------------------------------------------------------------------------

1. التعريف بالشركة.
تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام 1986م كشركة مساهمة سعودية مغلقة ، وهي مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية سعودية مبينة كما يلي:
صندوق الاستثمارات العامة 50%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 25%، صندوق معاشات التقاعد 25%. والغرض من إنشاء الشركة مزاولة أعمال التأمين التعاوني، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة خدمات التأمين من سيارات ، بحري، حريق، طاقة، طبي، هندسي، طيران، وتأمين حوادث متنوعة.
وتدير الشركة أعمال التأمين بالإنابة عن المؤمن لهم ،كما تقوم بتقديم التمويل لعمليات التأمين عند الحاجة.
وتتقاضى الشركة أتعاباً مقابل إدارة استثمارات عمليات التأمين تعادل 10% من صافي إيرادات استثمارات عمليات التأمين.
بيع 70% من أسهم الشركة للمواطنين.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 5/4/1425هـ، القاضي ببيع كامل الأسهم المملوكة للدولة من صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التعاونية للتأمين ونسبته 50%، ونسبة 10% من مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 10% من مساهمات المؤسسة العامة للتقاعد. فيكون إجمالي النسبة 70% .
وحدد يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة من عام 1425هـ لطرح الاكتتاب للمواطنين (1).

2. أنواع التأمين:
ينقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:
القسم الأول: التأمين التعاوني، أو التبادلي.
?أ- مفهومه: "أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم" (2).
?أ- حكمه: أفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت التأمين وأهمها:
أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية، وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ، والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً في القاهرة عام 1392هـ، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396هـ، والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 300/2/1399، وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406هـ.
ولهذا نقل الإجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في فتواها رقم (40)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا " رحمه الله" (3).
ولكن في هذا الإجماع نظر إذ يوجد من فقهاء العصر من يخالف في هذه المسألة ويرى التحريم، ومنهم الدكتور سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه (4).

القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت.
مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين الذين تتعاقد مع كل واحد منهم على حدة ويقوم المؤمن بتوزيع المخاطر على المؤمن لهم في صورة أقساط دورية ثابتة يحددها طبقاً لما تقتضيه الأسس الفنية التي يعتمد عليها والمتمثلة في قواعد الإحصاء. ويلتزم المؤمن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف عليها استحقاقه ويتعهد المؤمن (وهو شركة التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون التضامن ولا التنسيق مع المستأمنين وما يزيد لديه من مبالغ فإنه يستأثر بها المؤمن ويتحمل الخسارة (5).
حكمه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين:
القول الأول: التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ. وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2) سنة 1406هـ=1985م.
القول الثاني: الجواز،وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي لمصرفية رقم 40 (6) وانتصر له من الفقهاء المعاصرين الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (7).
والذي يترجح للباحث حرمة التأمين التجاري، لقوة أدلة المحرمين وضعف أدلة المجيزين. ولا يمكن خلال هذه العجالة عرض الأدلة ومناقشتها.

3. الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني.
لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق، وتكمن أبرزها فيما يلي:
الفرق الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع) (8).
أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية .
الفرق الثاني: أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة.فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق. وإذا لم يمكن زيادة الاشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض ، إذ ليس هناك التزام تعاقدي بالتعويض. أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين. ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين. ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين، بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وإن ربح المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الآخر ولابد وهذا أكل المال بالباطل (9).
الفرق الثالث: في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني، فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء.
فالمستأمن في التأمين التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه. فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، وليس من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته، كما هو الحال في التأمين التجاري (10).
الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمِّن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين (11).
بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة.
الفرق الخامس: المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً. أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها (12).
الفرق السادس: شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المستأمنين، وذلك بتوزيع الأخطار فيما بينهم، أي بمعنى ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه جميعاً. وبمعنى آخر أنها لا ترجو ربحاً وإنما الذي ترجوه تغطية التعويضات والمصاريف الإدارية. وعلى العكس من ذلك فإن شركة التأمين التجاري هدفها الأوحد هو التجارة بالتأمين والحصول على الأرباح الطائلة على حساب المستأمنين (13).
الفرق السابع: في شركة التأمين التعاوني تكون العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين على الأسس التالية:
?أ- يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط، ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين وينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها .
?ب- يقوم المساهمون باستثمار( رأس المال) المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لها أن تستثمر أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب.
?ج- تمسك الشركة حسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين ( حملة الوثائق).
?د- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم
?ه- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال. (14).
بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين، في التامين التجاري، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين. فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني.
الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني، يعدون شركاء مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.
أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح (15).
الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع.
وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام (16).
الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (17). أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.

4. هل الشركة التعاونية للتأمين تمارس التأمين التجاري أم التعاوني؟.
من خلال رجوع الباحث إلى قوائم الشركة المالية، تبين له ما يلي:
?أ- أن الشركة قامت بفصل الذمة المالية لحملة الوثائق عن ذمتها المالية، فهناك حسابان مستقلان أحدهما لحملة الوثائق وآخر للشركة، ، وكذلك قامت باستثمار أموال حملة الوثائق بجزء من صافي الأرباح قدره 10%، وكذلك قامت بإدارة عمليات التأمين بمبلغ مقطوع، وهي بهذه الطريقة طبقت قرار الندوة الاقتصادية الثانية عشرة لدلة البركة.

وإليك بيان المبالغ التي حصلت عليها الشركة جراء هذا العمل:
أولاً: رواتب تشغيل وإدارة + مصاريف عمومية وإدارية أخرى:

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) 38.383 40.090 50.094 68.376 72.366 92.373

ثانياً: أتعاب إدارة .
وجاء في إيضاح هذه الأتعاب بقولهم:" تتقاضى الشركة أتعاباً مقابل إدارة استثمارات عمليات التأمين تعادل 10% من صافي إيرادات استثمارات عمليات التأمين".
وإليك بيان مبالغ هذه الأتعاب:

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) 2.084 2.204 3.446 2.441 4.249 6.763

?ب- كذلك قامت الشركة بتطبيق قرار بعض الهيئات الشرعية القاضي بأنه إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين.
وإليك بيان بهذه المبالغ المرجعة للمستأمنين، ونسبتها لإجمالي أقساط التأمين المكتتبة،
المبالغ المرتجعة لحملة الوثائق ونسبتها لإجمالي أقساط التأمين: (المبلغ بآلاف الريالات)

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي أقساط التأمين 683.765 682.742 716.983 1.023.206 1.081.173 1.545.797
المبلغ المرتجع ونسبته لإجمالي أقساط التأمين 18.200
2.66% لا يوجد 22.000
3.06% 15.800
1.54% 10.000
0.92% 18.000
1.16%

هذا ما قامت به الشركة خلال الأعوام الست الماضية، وهي بذلك تطبق ما جاء في قرارات بعض الهيئات الشرعية.
ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له فتوى محررة بعدم جواز إرجاع شيء من الأموال للمشتركين في التأمين التعاوني وقال رحمه الله : " صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائداً دنيوياً " (18).

?ج- إن من أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري ما قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو أن التأمين التعاوني قائم على التبرع، وهذا هو بيت القصيد، وليس في وثائق الشركة أو سياستها أو عقودها ما يفيد هذا المعنى.

?د- و من الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري أنه في التأمين التعاوني لا تلتزم الشركة بالتعويض كما سبق بيانه. وليس في وثائق الشركة ولا سياستها ما يدل على ذلك أيضاً. بل واقع الحال أن الشركة تلتزم بالتعويض مطلقاً.
ولهذا نجد شركات التأمين التجاري تلجأ إلى إعادة التأمين مع شركات أخرى بسبب التزامها بالتعويض.
فالتعاونية للتأمين طبقت هذا المبدأ، ولهذا عقدت عدة عقود إعادة التأمين مع شركة ألمانية، وإليك قيمة هذه العقود:
قيمة عقود إعادة التأمين خلال الأعوام السابقة:

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) 487.352 424.671 498.845 735.523 663.152 716.584

فلو كان ما تمارسه الشركة تأميناً تعاونياً لما التزمت بالتعويض،لأنه لو قدر وان زادت التعويضات عن قيمة الصندوق فإن لها أن تطالب المشتركين بالتبرع، أو أنها تدفع نسبة من التعويض.

?هـ - أجمع الفقهاء المعاصرون، سواء منهم من أجاز التأمين التجاري أو منعه، على وجوب اجتناب المحرمات في معاملاتها مطلقاً .
ولكن نجد القائمين على هذه الشركة - عفا الله عنهم - قد استثمروا أموال الصندوق بالسندات المحرمة قطعاً، وإليك بيان المبالغ المقتطعة من الصندوق للاستثمار في السندات ونسبته لموجودات الصندوق.
قيمة استثمار الشركة لأموال المستأمنين بالسندات، ونسبته لموجودات الصندوق:

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) 336.110
42.88% 399.550
(46.23%) 338.172
(33.95%) 343.346
( 29.06% ) 419.417
(31.19%) 430.525
(24.34%)

وهناك استثمارات أخرى بالأوراق المالية لم تفصح الشركة عن نوعيتها، فلم يتعرض الباحث لها ولم يستفصل عنها.

5. بماذا يستثمر المساهمون أموالهم؟.
ذكرنا فيما سبق أن الشركة جعلت حسابين منفصلين:
حساب لحملة الوثائق، وحساب لأموال المساهمين الذين ذكرناهم في النقطة الأولى، علماً أن الشركة عندما أسست كان المبلغ المدفوع (250.000) ألف ريال . ومن ثم استثمر هذا المال في استثمارات متنوعة، وإليك حصيلة هذه الاستثمارات وما آلت إليه:
موجودات صندوق المساهمين خلال السنوات السابقة:

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) 406.436 387.879 385.711 353.755 354.619 428.686

وقد تنوعت استثمارات المساهمين لأموالهم، ولكن سوف أذكر أهم استثمارين يؤثران في حكم الاكتتاب بهذه الشركة:
الاستثمار الأول: الاستثمار بسندات ربوية :

العام 1998 1999 2000 2001 2002 2003
المبلغ( آلاف الريالات) لا يوجد لا يوجد 121.595
31.52 % 88.161
24.92 % 72.397
20.41 % 34.981
8.16 %

ومن المعلوم أن الفقهاء المعاصرين اتفقوا على أنه إذا نصت الشركة في نشرة الاكتتاب أنها سوف تقترض أو تقرض بالربا فلا يجوز الاكتتاب فيها ، وعليه فهذه الشركة قد أعلنت هذا صراحة لجميع الناس، ومارست هذا الفعل المحرم عملياً، فمن يقدم على الاكتتاب فقد وافقهم وأقرهم على هذا الفعل المحرم، ويعتبر شريكاً معهم على هذا الفعل المحرم.
علماً أن الشركة لها استثمارات في أوراق مالية لكنها لم تفصح عن نوعيتها وطبيعتها.

الاستثمار الثاني: الاستثمار في شركات تأمين تجارية:
وقد أعلنت الشركة في قوائمها أنها تملك ما نسبته 50% من شركة تأمين زميلة، وقد استفسر الباحث عن اسم هذه الشركة، وهي: الشركة المتحدة للتأمين، ومقرها في البحرين، وتمارس التأمين التجاري، وقيمة هذه الاستثمار (24.097) ألف ريال، ويمثل نسبة 5.86 % من موجودات الشركة.

6. حكم الاكتتاب بشركة التعاونية للتأمين.
مما سبق بيانه الذي يظهر للباحث أنه لا يجوز الاكتتاب بهذه الشركة للأسباب الآتية:
أولاً: أن التأمين الذي تمارسه الشركة لا يختلف كثيراً عن التأمين التجاري. وبالرغم من محاولة الشركة لفصل حسابات المستأمنين عن حملة الأسهم إلا أن عنصر الالتزام بالتعويض مطلقاً يناقض هذا الفصل، ويجعل الشركة تتصرف كما لو كان الحسابان حساباً واحداً.
ثانياً: أن الشركة تستثمر مبلغاً لا يستهان به في السندات الربوية، وقد أصدر مجمعان فقهيان قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من المساهمات، وهما المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
ثالثاً: أن الشركة تستثمر جزءا من أموالها بشركات تأمين تجارية محرمة.
رابعاً: أن الشركة لا تعلن التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم الرقابة الشرعية على جميع نشاطاتها المالية.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---------------------------
(1) صحيفة الاقتصادية، الاثنين 25 رمضان 142هـ، عدد 4064.
(2) الغرر وأثره في العقود ص 638، للدكتور الضرير، الطبعة الثانية. من ضمن مطبوعات مجموعة دلة البركة.
(3) فتاوى في التأمين ص 88، من مطبوعات دلة البركة.
(4) ص 282-283.
(5) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د محمد مصطفى الشنقيطي 2/475.
(6) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية 3/357.
(7) فتاوى التأمين ص45.
(8) قرار مجلس هيئة كبار العلماء، رقم (51)وتاريخ 4/4/1397هـ.
(9) وقفات في قضية التأمين، ص 20، للدكتور سامي السويلم.
(10) وقفات في قضية التأمين، ص 21، للدكتور سامي السويلم.
(11) الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم الفتوى 42.
(12) فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ، نقلاً من فتاوي التأمين ص 99.
(13) المرجع السابق.
(14) ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص212.
(15) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً من فتاوى التأمين ص 105.
(16) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً عن فتاوى التأمين ص 105.
(17) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً عن فتاوى التأمين ص91.
(18) بيان من الشيخ رحمه الله في تاريخ 22/2/1417هـ.
المصدر موقع http://saaid.net/bahoth/26.htm
==============================================
سؤال رقم 36955: حكم شراء أسهم التعاونية للتأمين



اضغط هنا للحصول على نسخة مناسبة للطباعة

السؤال:


ما حكم شراء أسهم الشركة التعاونية للتأمين التي طرحت أسهمها في السوق السعودية للأسهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية :

1- الحكم الشرعي للتأمين :

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني ، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب ، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري .

2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني :

في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.

بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.

ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.

وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:

الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

3- حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين :

من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:

أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني :

فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة ، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:

أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.

ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.

ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين

ويتضح مما سبق أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري .

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة :

حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة ، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.

كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.

وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

1. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:

أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.

ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.

ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.

ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.

ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.

وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الموقعون :

1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.

2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.

3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.

5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

وفي النهاية أخي الكريم عليك التوبه فالسوق مليء بالشركات الحلال فلا يغرك الشيطان ويزين لك الحرام أخي الحبيب وتمعن في هذا الحديث العظيم "كل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به"

ABO_ALTaib
17-09-2005, Sat 11:09 AM
بسم الله

شكرا لاهتمامك وجزاك الله خيرا

والله اعلم

تاجر البندقية
17-09-2005, Sat 11:37 AM
الله اعلم !!!

متفائل بلا حدود
17-09-2005, Sat 11:46 AM
هل توقيت نشر الموضوع مقصود لمصلحة مضاربها والذي يجمع فيها؟


مجرد تساؤل لا أكثر

خطط
17-09-2005, Sat 11:56 AM
طيب و المشايخ اللي حلاله السدلان و العبيكان

ارجو الرد لو سمحت افيدنا

القائد العام
17-09-2005, Sat 1:24 PM
أقول.....حسبي الله عليك ان كان لك نوايا تضر بالسهم.... ساكت لك دهر ويوم تنفس السهم جاي تفتي علينا ولو انك مطلع وتقرأ كانت عرفت ان المشائخ السدلان والعبيكان حللوها...والناس تعرف تفكر


أجل هذا وقت هالموضوع.... الله يهديك بس !!!!!!!!!!

وخذ اقرأ وتثقف :







لكل من يشكك في شرعية سهم التعاونية:-
عبدالمحسن العبيكان
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
اجاز فضيلة الدكتورعبدالمحسن العبيكان الداعية الاسلامي والمستشار القضائي بوزارة العدل الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين وقال في اتصال هاتفي: (لا أرى حرمة في الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين) واضاف انه لا يعلم من الشريعة الإسلامية ما يقول بتحريم التأمين.
وبين فضيلته انه عكف خلال الأيام الماضية على دراسة هذا الموضوع بعد ان وجهت اليه العديد من الاستفسارات والاسئلة حول شرعية التأمين وقال فضيلته: اني ارى بجواز التأمين ولا حرمة فيه بل هو تكافل اجتماعي يدعو اليه الإسلام ويشجعه.
وقال إن المخاوف أتت من كون التأمين موضوعا جديدا لم يكن معروفا من قبل ولم يتعرض له الفقهاء في الماضي ولو كان موجوداً في العصور السابقة لأجازوه.
وبينت مصادر «الرياض» ان مجلس ادارة شركة «التعاونية» للتأمين قد فرغ من تشكيل «هيئة شرعية» لاجازة المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة وينتظر ان تعلن ادارة الشركة عن اسماء «الهيئة» في خطوة تستهدف ضمان مصالحها وتعزز تفوقها وريادتها.


وفتوي الشيخ السدلان في التعاونيه
ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان استاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان لـ «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الاباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها».
وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، الا من اراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء».
وطلب السدلان من مسؤولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد. وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها.


ايضا


عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397 ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم التجاري.









صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397 ه انتهج في المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.



صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406 ه بمثل ما صدر به قرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.



صدرت مجموعة من الفتاوي والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أ خذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان – المجمع الدولي ومجمع الرابطة – بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.







صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411ه بجواز التأمين مطلقًا – التأمين التعاوني والتأمين التجاري


والله اعلم

Legend
17-09-2005, Sat 5:12 PM
قل خيرا أو اصمت يا ابو انس

راجع الفتاوى وراح تلقى مشايخ وجهات كثيره حللت التعاونيه.................

خطط
17-09-2005, Sat 5:17 PM
القائد العام جزاك الله خيرا
املك فيها و بغيت ابيع

horan
17-09-2005, Sat 5:41 PM
المشكله يابو انس انك وامثالك جعلتو فتاوى العصيمى والشبيلى سيوف مسلطه على رقاب الناس
ولا تومنون بالاختلاف
يعنى اى واحد يقول حرام هو الصح

حافظ السر
18-09-2005, Sun 4:15 PM
هل توقيت نشر الموضوع مقصود لمصلحة مضاربها والذي يجمع فيها؟


مجرد تساؤل لا أكثر

؟؟؟..........