المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 5 قواعد و9 معايير شرعية تحكم الاستثمار في السوق المالي



كميهان
24-06-2005, Fri 2:34 PM
آخــر تحديــــث 2005-06-24
5 قواعد و9 معايير شرعية تحكم الاستثمار في السوق الماليجواز بيع وشراء الأسهم في الشركات المساهمة المباحة واستثناءات تتناول المتعاملة بالربا

عقدت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع آفاق التنمية للدراسات والاستشارات يوم أمس الأول ندوة بعنوان “المعايير الشرعية للاستثمار في الأسهم”.
وتحدث في الندوة الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور كالتعامل “استثماراً أو متاجرة” في أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاطها محرماً شرعاً، والتعامل “استثماراً أو متاجرة” في أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاطها مباحاً شرعاً.
كما نوقشت شروط التعامل “استثماراً أو متاجرة” في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، لكنها تودع أو تفرض بفائدة أو تتعامل بمحرم، والتخلص مما يخص السهم من الإيراد الحرام الذي خالط عوائد الشركات التي تتعامل بمحرم.
وتم التطرق أيضاً إلى شراء الأسهم بقرض فائدة، وتداول أسهم الشركات كانت موجوداتها نقوداً أو ديوناً سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها إضافة إلى تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون.
وقال الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق في بداية الندوة إنه “وفي ظل الطفرة التي تشهدها الأسواق المالية المحلية وإقبال الكثيرين على مجال الاستثمار في الأسهم من مستثمرين ومضاربين فإننا نشهد حركة كبيرة في تأسيس شركات جديدة واكتتابات كثيرة قد تكون مبالغاً فيها، الأمر الذي بدأ يثير رغبة شديدة لدى العاملين في مجال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية في طرح الاسئلة والاستفسارات التي يهدفون من خلالها إلى تحري الحلال في معاملاتهم المالية”.
وأضاف “ان الأمر الواقعي الذي يظهر اليوم ويثبت أقدامه في سوق المال ألا وهو المؤسسات الإسلامية سواء كانت مصارف أو شركات تأمين أو عقار، حيث مازلنا نشهد تحول بعض هذه المؤسسات بأشكال وطرائق متنوعة إلى هذا الجانب”.
وتطرق فضيلة الشيخ في هذه الندوة إلى محورين أساسيين يتعلقان بشرعية الاستثمار في أسواق المال والأوراق المالية ألا وهي القواعد الشرعية وعددها خمسة قواعد والمعايير الشرعية وعددها تسعة مع بيان المستند الشرعي لكل واحدة منها.
القاعدة الأولى: “المال وسيلة وليس غاية”، وهذه مسألة ذات جوانب وحيثيات دقيقة والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو كيف أجمع المال؟ وماذا سأفعل بالمال الذي سأحصل عليه، حيث تختلف نظرة المسلمين بعضهم عن بعض في هذا الجانب والدور الذي يؤديه المال في المجتمع الإسلامي انطلاقاً من الغاية، فقد تكون غاية البعض من جمع المال الترفه ببناء المنزل وقضاء الإجازات والرحلات أو شراء مزرعة على سبيل المثال، وهذا الأمر ليس محظوراً شرعاً فإن من مقاصد الشرع تحقيق الرفاهية.
أما ما يتعلق بالسؤال الذي يدور حول ماذا سأفعل بالمال الذي سأحصل عليه فهل سأسعى يا ترى إلى تحقيق التنمية على سبيل المثال في المجتمع من خلال الانفاق على هذه الجوانب، فعلى سبيل المثال الانفاق على صندوق الزواج أو المؤسسات الإنسانية المتخصصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أم أن الغاية هي تحصيل المال فقط أم منصبة على الحاجات الشخصية؟
من هنا يتجلى ذلك في أربع قواعد وضوابط وأصول أساسية هي:
1- ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة.
2- لا تنس نصيبك من الدنيا.
3- أحسن كما أحسن الله إليك.
4- لا تبغ الفساد في الأرض.
القاعدة الثانية: “المال خير إذا جاء من حله ووضع في محله”
ونسترشد لهذه القاعدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “الدنيا حلوة خضرة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه، وأورده جنته، ومن اكتسب مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان”.
وورد أن من أراد أن يدخل سوق المال فيجب أن يتصف بالصفات الآتية:
1- صبر على الشرع.
2- صبر على المعاملة الإسلامية.
3- صدق في المعاملة.
4- تقوى الله عز وجل واستغفاره.
القاعدة الثالثة: “الإنسان مستخلف في المال”
قال تعالى: “وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه” وقال تعالى: “وآتوهم من مال الله الذي آتاكم”. فهذا المال ليس مالك أصالة على سبيل الأصالة والأخلاق، وإنما أنت مستخلف فيه على سبيل الملكية المقيدة أو على سبيل الوكالة على من وكلك وهو مالك الملك. وهذه النظرة للمال مهمة جداً، فالانفاق حسب ما رسم لك مالك المال، ويجب التقيد بشروط الموكل.
القاعدة الرابعة: “الإسلام يحض على العمل وكسب المال” قال تعالى “فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله”. وهذه المسألة مهمة جداً وتتوازن مع القواعد السابقة فالإسلام يحض على الكسب واستثمار المال والعمل وتحصيل المال والسعي في الأرض، فاستثمار المال وتقليبه واجب مشروع.
القاعدة الخامسة: “المال أداة للتنمية”
وهذه في المجتمع الإسلامي قاعدة شرعية، ومقاصد الشريعة الإسلامية من استثمار المال ثلاثة هي:
1- تنمية المال وزيادته.
2- تدوير المال بين أفراد المجتمع، كي لا يكون دولة بين الأغنياء فقط، لذلك جاءت تشريعات الزكاة والميراث والصدقة والانفاق العام والحظ على المضاربات، وان يكون هناك رب مال أو عمل لمنع وتحريم الربا الذي يزيد غنى الغني وفقر الفقير.
3- إحداث الرفاه في المجتمع.
أما المحور الثاني الذي تطرق إليه الصديق فهو المعايير الشرعية وهي مع المستند الشرعي لها:
المعيار الأول:
يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي انشئت الشركة من أجله مشروعاً، بألا يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور محرمة مثل تصنيع الخمور أو الاتجار في الخنازير، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعاً لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة.
المستند الشرعي للمعيار الأول:
مستند جواز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعاً: وهو مستند جواز شركة المساهمة، وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، وعموم الأدلة الدالة على إباحة الشركة، وعموم الأدلة الدالة على إباحة العنان والمضاربة والمساقاة والمزارعة، فإن العنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما كما أن كلاً من المضاربة والمساقاة والمزارعة أصل في جواز الاشتراك بالمال من جانب والعمل من جانب آخر، سواء أكان محل العقد من النقدين كما في المضاربة، أم من الأعيان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها كما في المساقاة والمزارعة، والأدلة في ذلك كله معلومة.
المعيار الثاني:
يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل بقية الأقساط، شريطة ان يكون التقسيط شاملاً جميع الأسهم.
المعيار الثالث:
يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالاً أو آجلاً فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض ونشاط الشركة مباحاً، سواء أكان استثماراً (أي اقتناء السهم بقصد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار).
المستند الشرعي للمعيار الثالث:
مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركة المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحاً هو ان الأسهم ملك للشريك، له ان يتصرف فيها بما يشاء من بيع أو هبة أو غير ذلك لا سيما وقد أذن كل واحد من الشركاء بمثل هذا التصرف، من خلال قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على ذلك.
المعيار الرابع:
يجوز الإسهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار التحول وفقاً للشريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو بالسعي للتغيير مع مراعاة بند التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم.
المستند الشرعي للمعيار الرابع:
مستند جواز المساهمة لمن كان قادراً على التغيير، أو يسعى للتغيير، هو ان ذلك وسيلة لتغيير المنكر، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة.
المعيار الخامس:
المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقرض بفائدة: الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحياناً بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحاً، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:
1- ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي ان من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا حكم استثنائي.
3- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
4- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5% من اجمالي ايرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط.
5- يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.
المستند الشرعي للمعيار الخامس:
مستند استثناء التعامل بأسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكن تودع أو تقترض بالفائدة هو تطبيق قاعدة رفع الحرج والحاجة العامة، وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة وجواز التعامل مع من كان غالب أمواله حلالاً.
المعيار السادس:
يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لما يلي:
1- يجب التخلص من الإيراد المحرم سواء أكان ناتجاً عن النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص.
2- محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت.
3- لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل.
4- يتم التوصل الى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل -فرداً كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
5- لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم -الواجب التخلص منه- بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.
6- تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لمصلحة وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها ان تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة ان تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.
المعيار السابع:
لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره كما لا يجوز رهن السهم لذلك القرض.
المستند الشرعي للمعيار السابع:
مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره هو ما في ذلك من المراباة، وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
المعيار الثامن:
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداً فقط، سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.
المعيار التاسع:
إذا كانت موجودات الشركات مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف حكم تداول اسهمها بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أسهمها جائز من دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما في حكمها “أي ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لدى الغير والسندات التي تملكها وتمثل ديوناً” بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة.
أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات “الصرافة” فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الديون “التسهيلات” فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.
المستند الشرعي للمعيار التاسع
مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون من دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون ولو كانت أكثر من النصف، هو أنها تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها لكن إذا كانت الأعيان والمنافع أقل من الثلث فإنه لا يجوز تداول الأسهم إلا بمراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون، لأن الأعيان والمنافع في هذه الحالة قليلة فلا يمكن اعتبار الديون والنقود تابعة لها، فتكون مقصودة بالعقد أصالة فيشترط فيها الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة.