المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : --- هام جداجدا--- لابد من معرفته قبل تكتتب في بنك البلاد



المسك
11-02-2005, Fri 5:43 AM
منقول عن الدكتور العصيمي من منتدى تدا ول
خلاصته
لا يجوز الا كتتاب في بنك البلاد باسم شخص اخر
و الا تي نصه :

لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
http://thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=107033

ابو عاصم
11-02-2005, Fri 6:50 AM
اخي المسك

الشخص الذي اكتتب باسمه ايضا صاحب حق في الحصول على اسهم وكونه لايمتلك المال فهو يمتلك الحق ويشارك بهذا الحق من يمتلك المال نظير نسبة ربح وخسارة متفق عليها في ما بينهما.

هذه ليست فتوى ولكن سؤال مطروح لاهل العلم وعلى حد علمي ان الشيخ العصيمي يفتي بالجواز اذا اتفق المتشاركان على نسبه وليس مبلغ مقطوع قد يحصل معه الغبن والله اعلم.

المسك
11-02-2005, Fri 7:45 AM
الاخ ابو عاصم شكرا لمرورك واما ما اشرت اليه ان العصيمي يفتي بالجواز فالمسطر بعاليه منقول عنه وعن اللجنه الشرعيه لدى البنك والعصيمي عضو فيها

ابو عاصم
11-02-2005, Fri 11:08 AM
هذا الكلام من نفس المقال عزيزي:

وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

حيره
11-02-2005, Fri 2:31 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابو عاصم
هذا الكلام من نفس المقال عزيزي:

وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

المسك
11-02-2005, Fri 7:23 PM
المشاركه والشركات جا ئزه كاي شراكه بعقد شرعي وشهود وبنسب معينه حسب الا تفاق فعلا اخي ابو عاصم حسب ما تضمنه القرار0 ولكن الذي لا يجوز هو ان يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره حسب ما تضمنته الفقره الثالثه من القرار فلا نخلط بين الشراكه وبين استعمال شخص لاسم اخر والله اعلم

المسك
18-02-2005, Fri 3:27 PM
للرفع لاجل الفا ئده والله يوفق الجميع

المسك
21-02-2005, Mon 6:50 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسك
منقول عن الدكتور العصيمي من منتدى تدا ول
خلاصته
لا يجوز الا كتتاب في بنك البلاد باسم شخص اخر
و الا تي نصه :

لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
http://thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=107033
للرفع لقصد الفائده والله يوفق الجميع